responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 521
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 01 - 2013, 03:10 م]ـ
هذا كلُّ ما في الأمر، وأعتذرُ إن كنت قد سبَّبْتُ لك قلقًا.
والسلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أعلم أن المسألة يسيرة، ولكني أحببت أن تكون الموضِّح لهذه المسألة.

وجزاك الله خيرا

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 01 - 2013, 03:13 م]ـ
ثم إنك - أيها الشيخ الكريم - لم تسبب لي قلقا، بل نحب - والله - مشاركاتك جدا.

والسلام

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[30 - 01 - 2013, 07:02 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ذكرت في مشاركتي مظهرين من مظاهر كون المحجوب بالوصف وجوده كعدمه وهما كما ذكرت:
1 ـ أنه لم يحجب العم
2 ـ ولم يؤثر مع أخته في نقل فرض الأم من الثلث إلى السدس
ونسيت أن أشير أيضا إلى أنه لم يؤثر على أخته؛ لكونه لم يعصِّبْها، ولو كان مسلما لعصَّبَها، ونال معها ضعفها، فيكون للأم السدس والباقي له ولأخته تعصيبا؛ وتكون المسألة من ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللأخ عشرة وللأخت خمسة.
لكن هذا لم يكن، لكونه مخالفا في الدين وكل هذا يُثبتُ أن وجوده كعدمه.
هذا، والله أعلم، والسلام

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[02 - 02 - 2013, 11:42 م]ـ
وَالْحَجْبُ بِالشَّخْصِ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقُّ الْإِرْثِ مَحْجُوبًا بِشَخْصٍ آخَرَ.

أـ فَفِي الْأُصُولِ:
1 ـ كُلُّ ذَكَرٍ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ مَنَ الذُّكُورِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ. فَلِلْأَبِ الْمَالُ، وَلَا شَيءَ لِلْجَدِّ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[08 - 02 - 2013, 02:34 م]ـ
2 ـ وَكُلُّ أُنْثَى تَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهَا مِنَ الْإِنَاثِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَعَمِّهِ. فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْجَدَّةِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[08 - 02 - 2013, 02:47 م]ـ
ب ـ وَفِي الْفُرُوعِ: كُلُّ ذَكَرٍ يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ. فَلِلِابْنِ الْمَالُ، وَلَا شَيءَ لِابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[16 - 02 - 2013, 10:17 م]ـ
جـ ـ وَفِي الْحَوَاشِي:

1 ـ جَمِيعُ الْحَوَاشِي يُحْجَبُونَ بِالذُّكُورِ مِنَ الْأُصُولِ، أَوِ الْفُرُوعِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْأَبِ الْمَالُ، وَلَا شَيءَ لِلشَّقِيقِ.

مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ. فَلِلِابْنِ الْمَالُ، وَلَا شَيءَ لِلشَّقِيقَةِ.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[16 - 02 - 2013, 11:13 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتُه، وبعدُ:
فلي سؤالان بالإجابة عنهما نزداد فقها ـ إن شاء الله ـ
فأما الأول: فهو أن الشيخ ـ رحمه الله ـ ذكر في الفروع: أن كل ذكر يحجب من تحته ذكورا وإناثا والسؤال: هل تحجب الأنثى مِنَ الفروع مَنْ تحتها؟
وأما السؤالُ الثاني: فقد ذكرَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ أنَّ جميع الحواشي يُحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع، فهل يحجبُ الجدُّ الإخوة؟
والسَّلام.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[17 - 02 - 2013, 12:08 ص]ـ
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتُهوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل تحجب الأنثى مِنَ الفروع مَنْ تحتها؟
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في (تسهيل الفرائض): الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها لكن إذا استغرقن الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن، إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن.

وأترك السؤال الثاني لكم شيخنا الكريم.
والسلام

ـ[صالح العَمْري]ــــــــ[17 - 02 - 2013, 04:48 م]ـ
بارك الله فيكما، وزادكما علما.
ننتظر إجابة الشيخ محمود.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[18 - 02 - 2013, 06:26 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأما عن السؤال الأول فقد أصبتَ بنقل كلام شيخنا ـ رحمه الله ـ وقد أشار إلى ذلك الرحبي بقوله:
ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يا فتى
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست