مِثَالٌ ثَانٍ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ الشَّقِيقِ، وَابْنِ عَمِّهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِابْنِ عَمِّهِ الشَّقِيقِ جَمِيعُ الْمَالِ تَعْصِيبًا. [1] - يرى بعض العلماء أن جهات العصوبة خمس فيفصل فروع الأبوة إلى جهتين: أخوة ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. وعمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا ويرى آخرون سوى ذلك.
2 - حكم الأخوات إذا كن عصبة مع الغير كحكم الإخوة. [3] - هم ذكور العصبة والعاصب بالولاء فلو مات العتيق عن ابن معتقه، وبنت معتقه. فلابن المعتق جميع المال تعصيبا لأنه عاصب بنفسه، ولا شيء لبنت المعتق لأنها عاصبة بالغير. ولو مات العتيق عن بنت معتقه، وأخت معتقه الشقيقة وعم معتقه. فللعم جميع المال تعصيبا لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها صاحبة فرض ولا لشقيقة المعتق لأنها عاصبة مع الغير.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 519