مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
علوم أخرى
الفرق والردود
العقيدة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
كتب إسلامية عامة
الجوامع والمجلات ونحوها
التفاسير
البلدان والجغرافيا والرحلات
أصول الفقه والقواعد الفقهية
كتب الألباني
فقه عام
فقه شافعي
فقه حنفي
فقه حنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
التاريخ
السيرة والشمائل
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
فهارس الكتب والأدلة
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
ملتقى أهل اللغة
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
10
صفحه :
518
1 ـ فَالْبَنَاتُ بِالْأَبْنَاءِ.
2ـ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِأَبْنَاءِ الِابْنِ إِذَا كَانُوا بِدَرَجَتِهِنَّ، أَوْ كَانُوا أَنْزَلَ مِنْهُنَّ وَاسْتَغْرَقَ مَنْ فَوْقَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ.
3 ـ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِالْإخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ.
4 ـ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
فَتَرِثُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ مَنْ كَانَتْ عَصَبَةً بِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْبَنَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي بَنَاتِ الِابْنِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي، لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنِ ابْنِهِ. فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ ابْنِ الِابْنِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَلَا تُعَصَّبُ امْرَأَةٌ بِأَحَدٍ مِنَ الذُّكُورِ سِوَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَابْنُ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا عَمَّتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ، وَالعَمُّ لَا يُعَصِّبُ الْعَمَّةَ، وَابْنُ الْعَمِّ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَلَا ابْنَةَ عَمِّهِ.
مِثَالُ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْأَخِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ، وَابْنِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، وَبِنْتِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْأَخِ الشَّقِيقِ.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتِهِ مِنَ الْأَبِ، وَابْنِ أَخِيهِ مِنَ الْأَبِ. فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِابْنِ الْأَخِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ لِعَدَمِ مَنْ يُعَصِّبُهَا.
وَمِثَالُهُ فِي الْعَمِّ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ عَمِّهِ، وَعَمَّتِهِ. فَلِلْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِلْعَمَّةِ.
وَمِثَالُهُ فِي ابْنِ الْعَمِّ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، وَبِنْتِ عَمِّهِ. فَلِابْنِ الْعَمِّ جَمِيعُ الْمَالِ، وَلَا شَيءَ لِبِنْتِ الْعَمِّ.
جـ ـ وَالْعَاصِبُ مَعَ الْغَيْرِ: الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ مِنَ الْفُرُوعِ، فَتَكُونُ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
مِثَالُهُ فِي الشَّقِيقَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الْبَاقِي.
وَمِثَالُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ. فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ الْبَاقِي.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 12 - 2012, 03:34 م]ـ
تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ
يَرِثُ الْعَصَبَةُ بِالتَّرْتِيبِ فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ جِهَةً ثُمَّ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً ثُمَّ الْأَقْوَى. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ:
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ * وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
¥
نام کتاب :
ملتقى أهل اللغة
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
10
صفحه :
518
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir