ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[14 - 10 - 2012, 04:12 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في المسألة الآتية:
وَمِثَالُ عَدَمِ إِرْثِهِ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُمِّهَا، وَأَخَوَيْهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأَخَوَيْهَا الشَّقِيقَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأمِّ الثُّلُثُ، وَلَا شَيءَ لِلْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ جَمِيعَ الْمَالِ.
هو مذهب الأحناف وأحمد؛ حيث جروا على الأصل، ولم يورثوا الإخوة الأشقاء، وقد خالفهم في ذلك مالكٌ والشافعي، فجعلا الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث لاشتراكهم معهم في قرابتها التي ورثوا بها.
وهذه المسألة ظهرت أول ما ظهرت في عهد أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ، وصورتها ـ كما قال الشيخ ـ: ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء .... وبمقتضى قواعد الفروض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيَ فلأولى رجل ذكر ... بمقتضى هذا فإن للزوج النصفَ؛ لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث، وبالتالي لا يبقى شيءٌ للأشقاء، فقال الأشقاء لعمر: (هب أبانا حجرا في اليم، أي: اعتبرنا إخوة لأم) ففعل أميرُ المؤمنين وجعل الأشقاء يشتركون مع أولاد الأم في ثلثهم كأنهم جميعا إخوة لأم للسبب المذكور وهو الاشتراك في الأم التي هي سبب الإرث
ومن هنا سميت المسألة بالمشتركة أو المشركة، وقد أشار إليها الرحبي بقوله:
وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهمُ كلهمُ لأم ... واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة
وهنا سؤال: ماذا لو كان مكان الأشقاء إخوة لأب؟
لو كان ذلك فلا تشريك؛ لأن الأم مختلفة ولهذا قال العمريطي:
فإن يكن مكانه أخ لأب ... فلا تشرِّكْ بل سقوطه وجبْ
واعلم ـ يا أخي ـ أنني لست أهلا للترجيح بين المذهبين، وإنما ذكرتُ ما ذكرت؛ لأبيِّنَ أن في المسألة اختلافا ونزاعا
هذا، والله أعلم، والسلام
ومعذرة لتركي الضبط؛ فأنا مشغول