responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 516
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[09 - 09 - 2012, 08:20 ص]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم يا أخي أنه إذا وجد عول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت إليه المسألة بعد العول، فإذا عالت الستة إلى سبعة كان نقص سهم كل وارث سبعا؛ لأنها عالت بواحدٍ ونسبة الواحد إلى السبعة سُبعٌ؛
وعليه فصحة نقلك عن الشيخ:
(مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سَبْعَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةٌ)
أن تقول: مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سَبْعَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سهمٌ من سَبْعَةٍ)
أو نقول: مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سَبْعَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سُبْعُهُ) لا سبعة
وكذلك: إذا عالت المسألة مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ينقص من سهم كل واحد نسبة ثلاثة إلى سبعة وعشرين أي تسع
وعليه ففي المثال الرابع:
مِثَالٌ رَابِعٌ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَابْنَتَيْهِ، وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ تِسْعَةٌ.
ينبغي أن يكون النقل هكذا:
مِثَالٌ رَابِعٌ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَابْنَتَيْهِ، وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ ثلاثةُ أسهمٍ من سبعة وعشرين)
أو نقول: تُسْعُهُ لا تسعة
هذا، والله أعلم، والسلام

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 2012, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أيها المعلم الفاضل، وأسأل الله أن يحشرك مع العلماء الربانيين.
------
أرجو من الإخوة المشرفين أن يكتبوا (سُبْعُهُ) بدلا من (سَبعة)، و (تُسْعُهُ) بدلا من (تِسعة).
وشكرًا

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[14 - 09 - 2012, 10:35 م]ـ
....................... ززززززززز ........ تمرينات
تمرين (1)

1 ـ اذكر الضابط فيمن لا يرث بفرض ولا تعصيب من القرابة مع التمثيل.

2ـ بيِّن من أقسام القرابة ما يأتي ومن منهم من ذوى الأرحام مع التعليل (12) (http://ebook/binothaimeen_com-02.htm#_ftn12).
العمة. الأب. بنت الأخ الشقيق. الخال. بنت الابن أبو الأم. أم الأم. العم من الأم. العم من الأب. ابن البنت. ابن الابن. ابن الأخ من الأم. ابن الأخ من الأب. أم أب الأم. أم أبي الأب. ابن الأخت.
------------
(12) التعليل هنا وفي كل ما يطلب فيه من التمرينات أن يشار إلى مأخذه من القاعدة.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[16 - 09 - 2012, 12:53 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد قال أستاذُنا المبدع / أبو إبراهيم - حفظه الله -في المنازعة رقم (12):
" لعل في العبارة (لعدم تحقق المورث ...) سقطا، والصحيح: (لعدم تحقق موت المُوَرِّث ...) ". وهو كما قال - وفقه الله-، وقد سقطتْ كلمةُ (موت) من النُّسخة التي بين يدي.

والله تعالى أعلم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 2012, 12:08 ص]ـ
تمرين (2)

1 ـ متى يرث كل واحد من الزوجين الربع؟

2 ـ متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معًا؟

3 ـ ما هي الحالات التي لا يرث فيها كل من الجدة والجد؟

4 ـ متى ترث الأخوات بالتعصيب مع الغير؟

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 10 - 2012, 11:23 م]ـ
تمرين (3)

هات أمثلة لما يأتي مع التعليل
1 ـ مثالًا يتضمن فرض الثمن للزوجة والسدس لبنت الابن.

2ـ مثالًا يتضمن فرض النصف للزوج والسدس للأم.

3ـ مثالًا يتضمن زيادة الفروض على المسألة من ستة إلى ثمانية.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[12 - 10 - 2012, 09:35 م]ـ
تمرين (4)
اقسم المسائل التالية مع التعليل:
1ـ أم وزوجة وأخوان من أم وأخوان شقيقان.
2ـ أخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وأم وعم.
3ـ بنتان وبنت ابن وأخت من أب.
4ـ أختان شقيقتان وأختان من أب وأختان من أم.
5. زوجة وأم وجد.
6 ـ زوج وأب وجدة (أم أم) وجدة (أم أب) وجدة (أم أب أب).
7 ـ زوج وأم وأختان شقيقتان وأخ من أم.
8 ـ زوجة وأم وأختان من أب وأختان من أم.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست