مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
علوم أخرى
الفرق والردود
العقيدة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
كتب إسلامية عامة
الجوامع والمجلات ونحوها
التفاسير
البلدان والجغرافيا والرحلات
أصول الفقه والقواعد الفقهية
كتب الألباني
فقه عام
فقه شافعي
فقه حنفي
فقه حنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
التاريخ
السيرة والشمائل
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
فهارس الكتب والأدلة
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
ملتقى أهل اللغة
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
10
صفحه :
515
وَمِثَالُ إِرْثِ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بِالْفَرْضِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخَوَاتِهِ الثَّلاثِ الشَّقِيقَاتِ، وَجَدَّتِهِ (أُمِّ أَبِيهِ)، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ فَلِلشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلْلأَخِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي.
ب ـ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ:
لا تَرِثُ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ وُجُودِ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الأَشِقَّاءِ مُطْلَقًا، وَلا مَعَ وُجُودِ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الشَّقِيقَاتِ إِلا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ مِنْ أَبٍ فَيَرِثْنَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَيَرِثْنَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ لا يَزِيدُ الْفَرْضُ عَنِ السُّدُسِ بِزِيَادَتِهِنَّ.
وَمِيرَاثُهُنَّ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ كَمِيرَاثِ الشَّقِيقَاتِ على مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.
مِثَالُ إِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ؛ فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ الْبَاقِي لَهُ سَهْمَانِ، وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
وَمِثَالُ إِِرْثِهِنَّ مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي.
---------------
(11) المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[24 - 08 - 2012, 11:19 م]ـ
10ـ مِيرَاثُ أَوْلادِ الأُمِّ
أَوْلادُ الأُمِّ هُمُ الإِخْوَةُ، وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ.
وَلا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ وَارِثٍ مِنَ الْفُرُوعِ، أَوْ ذَكَرٍ وَارِثٍ مِنَ الأُصُولِ، وَمِيرَاثُهُمْ بِالْفَرْضِ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، وَلاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ لا يُفَضْلُ ذَكَرُهُمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ.
مِثَالُ إِرْثِ الْوَاحِدِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الاثْنَيْنِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ؛ فَلِلأَخَوَيْنِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ.
وَمِثَالُ إِرْثِ الأَكْثَرِ مِنَ الاثْنَيْنِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ مِنْهَا، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ؛ فَلِلأَخَوَيْنِ وَالأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلشَّقِيقِ الْبَاقِي.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 2012, 01:26 ص]ـ
تَتِمَّةٌ
إِذَا اجْتَمَعَتْ فُرُوضٌ تَزِيدُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَسْقُطْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمْ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ مِنَ الآخَرِ فَتَعُولُ الْمَسْألَةُ إِلَى مُنْتَهَى فُرُوضِهَا، وَيَكُونُ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالْقِسْطِ مَنْسُوبًا إِلَى مُنْتَهَى عَوْلِهَا.
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى سَبْعَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سُبْعُه.
مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا، وَأُمِّهَا، وَأُخْتَيْهَا الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتَيْهَا مِنْ أُمِّهَا؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى عَشَرَةٍ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ خُمُسَاهُ.
مِثَالٌ ثَالِثٌ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَأُخْتَيْهِ الشَّقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا.
مِثَالٌ رَابِعٌ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَابْنَتَيْهِ، وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَتَعُولُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيَنْقُصُ مِنْ فَرْضِ كُلِّ وَاحِدٍ تُسْعُه.
¥
نام کتاب :
ملتقى أهل اللغة
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
10
صفحه :
515
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir