responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 510
ـ[صالح العَمْري]ــــــــ[15 - 04 - 2012, 08:19 م]ـ
إنما هذا من تواضعكم يا أبا سريع، بارك الله فيكم، ونفعنا بعلومكم.
وما زلنا نطمع أن نرى باقي منظوماتكم، ولكننا سنأخذها عنكم -إن أذنتم لنا- شيئا فشيئا، نَتَقَمَّؤُها تَقَمُّأً، ولكل شيء وقت وإبّان.
وأما أن يعمد واحد مثلي إلى مادةٍ علمية جافةٍ أو خالية من العواطف والأحاسيس
لا ينبغي أن تستعمل هذه اللفظة في وصف العلوم الشريفة، ولو قيل: مادة علمية بحتة أو صرفة وما أشبه ذلك كان أجمل وأولى، وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[15 - 04 - 2012, 09:09 م]ـ
أخي في الله الأستاذ صالح العمري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فجزاكَ اللهُ خيرًا على التنبيهِ، وما قصدتُ بهذه الكلمةِ ـ وأنتَ تعلمُ ـ إلا أنَّ هذه العلومَ الشريفةَ ما هي إلا قواعدُ فيها الواحد والواحد اثنان لا ثلاثة؛ فنظمُها أبعدُ ما يكونُ عن الشعر، وقدْ ذكَّرني الواحدُ والواحدُ بقولِ الشَّاعرِ ـ فاضحك معي ـ:
قلبي وقلبُكِ واحدٌ لا اثنانِ ... فعلام جاءَ برسْمِك القلبانِ
أعليكِ قدْ غلبَ الحسابُ فواحدٌ ... معَ واحدٍ لو يجمعانِ اثنانِ
لَكنَّ هذا الْجَمْعَ ليسَ يصحُّ في ... لُغةِ الهوى والحبِّ والوجدان
قَدْ وحَّدَ الْحُبُّ الْقُلُوبَ فأصْبَحَتْ ... قلبًا برغْم تعَدُّدِ الأبدانِ
هذا ما قصدْتُ ـ يا أخي ـ، وَجَزاكَ اللهُ خيرًا، والسَّلام

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[22 - 04 - 2012, 03:28 ص]ـ
5 ـ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

الْمُرَادُ بِالْجَدَّةِ هُنَا: مَنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَأُمِّ أَبِ الأُمِّ، وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ مَعَ وُجُودِ الأُمِّ، وَلا مَعَ وُجُودِ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا كَأُمِّ الأُمِّ مَعَ وُجُودِ أُمِّ الأَبِ.

وَمِيرَاثُ الْجَدَّةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسُ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَزِيدُ الْفَرْضُ بِزِيَادَتِهِنَّ.

مِثَالُ الْجَدَّةِ الْوَاحِدَةِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّتِهِ (أُمِّ أَبِيهِ)، وَابْنِهِ؛ فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلابْنِ الْبَاقِي.

وَمِثَالُ الْمُتَعَدِّدَاتِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ جَدَّاتِهِ (أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ، وَأُمِّ أُمِّ أَبِيهِ، وَأُمِّ أَبِ أَبِيهِ)، وَأَبِيهِ؛ فَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلأَبِ الْبَاقِي.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[22 - 04 - 2012, 02:29 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فلا أدري: هل تعليقي سيخرجُ المنازعةَ عما وُضِعَتْ له من الضبطِ أم لا؟
على كل سَأعلِّقُ هذهِ المرةَ؛ إذ لا بُدَّ من التَّعليقِ، فأقول:
أولًا: لخَّص الشَّيخُ العمريطيُّ ضابطَ الجدةِ التي ترثُ بقولِه:
وضابطُ الجدةِ في الميراثِ ... إدلاؤُها بخلَّصِ الإناث
أو بالذكورِ الخالصين أو هما ... إنْ كان خالصُ النسا مُقَدَّمَا
ولا أريدَ أنْ أخوضَ في أمورٍ أكثرَ من هذا هنا،
ثانيا: الذي أريدُ أنْ تعلمه أنَّ قولَ الشيخِ: وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ مَعَ وُجُودِ الأُمِّ صحيحٌ؛ يقولُ العمريطي:
وسائرَ الجدَّات بالأمِّ احجب ... وسائرَ الأجدادِ أسقطْ بالأبِ
ثالثًا: قوله: (وَلا مَعَ وُجُودِ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا) صحيحٌ أيضًا،
لَكِنِ المثالُ، وهُو:
كَأُمِّ الأُمِّ مَعَ وُجُودِ أُمِّ الأَبِ خطأٌ بينٌ؛ فإنَّ الجدَّتين هُنا في دَرَجةٍ واحدةٍ، وإن ورثتا فالسُّدسُ يُقْسمُ بينهما بالسَّويةِ، يقولُ الرحبي:
والسدسُ فرض جدَّةٍ في النسبِ ... واحدة كانت لأمٍّ أو أبِ
وإن تساوى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كلُّهُنَّ وارثاتِ
فالسدسُ بينهن بالسَّوِيَّةِ ... في القسْمةِ العَادلةِ الشَّرعيَّةِ
وما أظنُّ ـ يا أخي ـ أنَّ الخطأَ من الشيخِ ـ مع اعتقادِي بعدمِ عصْمتِه ـ، وإنما أعتقدُ أنَّه منكَ؛ فراجع قوله؛ فلعلَّه قالَ: كأمِّ أمِّ أمٍّ، وأمِّ أبٍ؛ فهنا أمُّ أمِّ الأمِّ لا ترثُ؛ لأنَّ أمَّ الأبِ أقربُ منها درجةً فهي تحْجبُها، ولهذا قيلَ:
وتسقطُ البُعْدى بذاتِ القرب ... بلا اعتبارِ جِهةٍ في الْحَجْبِ
وبمناسبة الجهةِ ـ هنا ـ أودُّ أنْ أشيرَ إلى أنَّه لو اجتمعت جدتانِ وتساوتا في القربِ، لكن كانت إحداهن تُدلي بجهةٍ والأخرى بجهتينِ، فلذاتِ الجهةِ ثلثُ السدسِ ولذاتِ الجهتين ثلثاه
وإلى هذا أشارَ الناظمُ بقولِه:
وثلُثُ السُّدْس فريضةُ التي ... بجهةٍ واحِدَةٍ قدْ أدْلَتِ
ومنْ تَكنْ بجهتينِ أدْلتِ ... فثُلُثَا السُّدْسِ لها في القسْمةِ
والْخُلاصَةُ ـ يا أخِي ـ:
إذا تعدَّدتِ الجدات وتساوين في القربِ فالسُّدس يُقْسَمُ بينهن بالسَّويةِ، وإن كان بعضُهن أقربَ من بعضٍ سقطتِ البعيدةُ سواء كانتْ من جهة الأمِّ أم من جهةِ الأب، وإن أدلتْ إحداهن بجهةٍ، والأخرى بجهتينِ فالْحُكمُ قد سبقَ بيانُه، وما عليكَ إلا أنْ تُمثِّلَ له،
المهم أنْ تراجعَ قولَ الشَّيخِ:
وَلا مَعَ وُجُودِ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا كَأُمِّ الأُمِّ مَعَ وُجُودِ أُمِّ الأَبِ.
هذا، واللهُ أعلمُ، والسَّلام
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست