responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 508
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[10 - 04 - 2012, 10:53 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فسأذكر أولًا ما قيلَ من نظمٍ في العمريتين، ثم أتبعُ النظم ببعض الأسئلة
يقول الرحبي:
وإن يكنْ زوجٌ وأمٌّ وأبُ ... فثلُثُ الباقي لها مرتَّبُ
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا ... فلا تكنْ عن العلوم قاعدا
وقال الحضرمي:
وثلْثُ باقٍ إنْ يكنْ أمٌّ وأبْ ... وأحدُ الزوجين للأمِّ وجبْ
وقال العمريطي:
والثلْثُ فرض أم ذاك الميت ... عند انتفاء فرعه والإخوة
لا معْ أبٍ وأحد الزوجين ... فثلث ما يبقى عن الفرضين
والأسئلة:
1 ـ هل وقعت المسألتان كلتاهما في عهد أمير المؤمنين عمرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أم وقعت إحداهما، وقيست الأخرى عليها؟
2 ـ معلوم أن ميراث الأب هنا بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث
وإرثُه بدونِ فرعٍ وارث ... يكونُ بالتعصيبِ في الموارث
فلم لم يعطِ أميرُ المؤمنين الأمَّ فرضَها ويرث الأبُ الباقيَ تعصيبًا لقول النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلَّم ـ: ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ
ويقول الحكمي:
ثمَّ بأهلِها الفروضَ ألْحِقِ ... وادْفعْ إلى أولى الذُّكورِ ما بقِي؟
3 ـ هل ما قام به أميرُ المؤمنين يجري على قياسِ قاعدةِ الفرائض؟
4 ـ ماذا لو كان مكانَ الأب جدٌّ هنا ـ والجد كما نعلم أبٌ؟
5 ـ هل المسألة محل إجماع؟ أو هل نازع فيها أحدٌ؟
6 ـ هل للمسألة اسمٌ آخر؟
هذه الأسئلة، وإجاباتُكم ستوضح المسألةَ ـ إن شاءَ الله ـ
والسلام

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[11 - 04 - 2012, 01:16 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل للمسألة اسمٌ آخر؟
نعمْ لها أسماءٌ أخْرَى، فالعُمَرِيَّتَانِ (تسمى الْغَرَّاوَيْن (1) ِوالغَرِيبتينِ والغَرِيمتَينِ) وهي: زوجٌ وأمُ وأبٌ، أو زوجةٌ وأمٌ وأبٌ.
------------------
(1) وتسمى هاتان المسألتان بالغراوين تثنية الغراء، تشبيهًا لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك.
---------------------------- ------------------------------------يتبع إن شاء الله ...

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[11 - 04 - 2012, 01:33 ص]ـ
هل المسألة محل إجماع؟ أو هل نازع فيها أحدٌ؟

لا، ليستْ المسألةُ محلَّ إجماعٍ، بل نازعَ فيها ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - والظاهريةُ وآخرون، فقالوا: " الأمُّ تأخذُ ثلثَ جميعِ المالِ "، مخالفين جمهورَ العلماءِ ومنهم الأئمةُ الأربعة.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[11 - 04 - 2012, 02:06 ص]ـ
هل وقعت المسألتان كلتاهما في عهد أمير المؤمنين عمرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ أم وقعت إحداهما، وقيست الأخرى عليها؟
ظاهرُ كلامِ العلماءِ أنَّ المسألتين وقعتا في عهدِه - رضي الله عنه - وقضى فيهما بهذا القضاءِ السابقِ ذِكْرُه.

قالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمهُ اللهُ - في " المغني " (6/ 172): " هاتانِ المسألتانِ تُسَمَّيان العُمريَّتينِ ; لأنَّ عمرَ رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمانُ, وزيدُ بنُ ثابتٍ, وابنُ مسعودِ, ورُوي ذلك عن عليٍ وبه قال الحسنُ, والثوريُ ومالكٌ, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحابُ الرَّأْي"

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[14 - 04 - 2012, 10:53 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا.
3 ـ هل ما قام به أميرُ المؤمنين يجري على قياسِ قاعدةِ الفرائض؟
الإشكال الحاصل في العمريتين - كما هو معلوم لديكم - أن نصيب الأم في إحداهما أكثر من نصيب الأب، ومقارب لنصيبه في الأخرى، وهذا يخالف قاعدة في الفرائض وهي: أن كل ذكر وأنثى استويا في الجهة والرتبة فللذكر مثل حظ الأنثيين، كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت.
فحُكم للأم بثلث الباقي على هذه القاعدة، والله تعالى أعلم.
وبهذا يعلم - كذلك - جواب السؤال الرابع:
4 ـ ماذا لو كان مكانَ الأب جدٌّ هنا ـ والجد كما نعلم أبٌ؟
فالجد والأم ليسا في مرتبة واحدة، فيختلف حكم المسألة مع الجد، والله تعالى أعلم.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[14 - 04 - 2012, 11:21 م]ـ
أخوي في الله أبا إبراهيم وأحمد
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، وبعد:
فبارك الله فيكما، وأنا أجيب عن السؤال الثاني:
وهو أن أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يعط الأم فرضها وهو ثلث التركة، وأعطاها ثلث الباقي لدقة فهمه لكتاب الله؛ حيث دل كتاب الله على ذلك دلالة غير صريحة بل بالإشارة؛ حيث جعل الله ـ عز وجل ـ للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلثُ ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين
وما فعله أمير المؤمنين كما قال أخي أبو إبراهيم يجري على قياس القاعدة التي ذكرها أخونا، غير أن هذه القاعدة تنتقض أو يُستثنى منها ميراثُ أولادِ الأمِّ؛ حيث إن فرض الواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث يقسم بينهم بالسويَّةِ لا يُفضَّلُ ذكرٌ على أنثى لقوله تعالى فهم شركاء في الثلثِ؛ حيثُ إنَّ مُطلقَ المشاركةِ يقتضي التسويةَ، والله أعلمُ
والسلام
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست