responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 507
ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[10 - 03 - 2012, 04:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وأزيد على ما ذكرته أختنا (أم محمد):
مَنْ إِرْثُهُمْ مُقَدَّرٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَالثُّمُنِ وَالثُُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِفي (الربع) لغتان: إسكان الباء وضمها، وقال بعضهم: كذلك ما كان من الكسور من بابها، مثل الثلث والسدس ... الخ
والوارد في القرآن الكريم (الربُع) بالضم لا غير، وإسكانها في القراءة من الأخطاء المنتشرة، فلا بد من التنبه لذلك.
كُلُّ قَرِيبٍ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ذَوي الْفَرْضِ أَوِ التَّعْصِيبِ، وَلَيْسَ وَارِثًا بِهِمَا بِنَفْسِهِ. لعل الصواب: (يُنزَّلُ) بالبناء للمفعول؛ لأنه ينزَّلُ منزلتهم حكمًا في حالات معينة.
.....................
الذي فهمته أنه يجوز (بِيُوت) و (بُيُوت) ... هل هذا صحيح؟ نعم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[12 - 03 - 2012, 04:00 م]ـ
جزاكِ الله خيرًا يا أم محمد علي ما تكرمتي به علي، والصواب ما ذكرت. لعل الصواب: (يُنزَّلُ) بالبناء للمفعول؛ لأنه ينزَّلُ منزلتهم حكمًا في حالات معينة.
لم أفهم ذلك، فهل من توضيح بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[12 - 03 - 2012, 04:32 م]ـ
قولهم (ينزَّلُ مَنزلةَ كذا أو كذا) عبارة معروفة في كتب الفرائض.
وبيان ذلك في المسألة المذكورة أن (أرحام) الرجل من غير الوارثين - كالخال ونحوه - ليس لهم حكم الإرث ابتداء، فهم لا يأخذون هذا الحكم ابتداء، وإنما يُنزَّلون منزلةَ الوارثين في حالات معينة يرثون فيها بشروط، أي: يُحكَمُ لهم بهذا الحُكمِ لعلَّةٍ مُعيَّنة.
والله تعالى أعلم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 03 - 2012, 02:52 م]ـ
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَمِقْدَارُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ

أَصْحَابُ الْفُرُوضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالأُمُّ، وَالأَبُ، وَالْجَدَّةُ، وَالْجَدُّ، وَالْبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالأَخَوَاتُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ، وَأَوْلادُ الأُمِّ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 03 - 2012, 12:00 ص]ـ
1 - مِيرَاثُ الزَّوْجِ

مِيرَاثُ الزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ:

فَيَرِثُ النِّصْفَ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ (5) وَيَرِثُ الرُّبُعَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ.

مِثَالُ إِرْثِهِ النِّصْفُ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأبِيهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.

وَمِثَالُ إِرْثِهِ الرُّبُعُ: أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَابْنِهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.

-----------------------------
(5) الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[25 - 03 - 2012, 02:29 ص]ـ
بارك الله فيك.
مِثَالُ إِرْثِهِ النِّصْفُ:
وَمِثَالُ إِرْثِهِ الرُّبُعُ:الصواب: (النصفَ) و (الربعَ).

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 03 - 2012, 10:22 ص]ـ
بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الصواب: (النصفَ) و (الربعَ).
هل إعراب (النصف) هنا مفعول به منصوب بالمصدر وعلامة نصبه الفتحة؟

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[25 - 03 - 2012, 01:25 م]ـ
هل إعراب (النصف) هنا مفعول به منصوب بالمصدر وعلامة نصبه الفتحة؟
نعم، فالمصدر عمل هنا عمل فعله، ومنه قول الله تعالى: ((وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعضَهُمْ بِبَعْضٍ)).
وكذلك قول الشاعر:
على حين أَلْهَى الناسَ جُلُّ أُمورهمْ ... فنَدْلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثَّعالِبِ

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[01 - 04 - 2012, 12:05 ص]ـ
2ـ مِيرَاثُ الزَّوْجِةِ

مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ:

فَتَرِثُ الرُّبُعَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ للزَّوْجِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَرِثُ الثُّمُنَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ للزَّوْجِ فَرْعٌ وَارِثٌ.

مِثَالُ إِرْثِهَا الرُّبُعَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَبِيهِ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.

مِثَالُ إِرْثِهَا الثُّمُنَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَابْنِهِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.

وَالزَّوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ كَالزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلا يَزِيدُ الْفَرْضُ بِزِيَادَتِهِنَّ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[08 - 04 - 2012, 01:20 ص]ـ
3 - مِيرَاثُ الأُمِّ

مِيرَاثُ الأُمِّ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي.

فَتَرِثُ الثُّلُثَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلا عَدَدٌ مِنَ الإخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ، وَأَنْ لا تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى الْعُمَرِيَّتَيْنِ.
وَتَرِثُ السُّدُسَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ أَوْ عَدَدٌ مِنَ الإخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ (6) وَتَرِثُ ثُلُثَ الْبَاقِي فِي الْعُمَرِيَّتَيْنِ (7) وَهُمَا:
1 ـ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبٌ. تُقَسَّمُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَلِلأَبِ الْبَاقِي.
2 ـ زَوْجَةٌ وَأُمٌ وَأَبٌ. تُقَسَّمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ، وَلْلأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَللأَبِ الْبَاقِي.

مِثَالُ إِرْثِهَا الثُّلُثَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أَمِّهِ وَأَبِيهِ، فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلأَبِ الْبَاقِي.

مِثَالُ إِرْثِهَا السُّدُسَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ وَابْنِهِ فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنِ الْبَاقِي.

مِثَالٌ آخَرُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُمِّهِ وَأَخَوَيْهِ الشَّقِيقَيْنِ فَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلشَّقِيقَيْنِ الْبَاقِي.
--------------------------------
(6) سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
(7) نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست