responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 399
ألم يقل الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ}، وقال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً}.

الوجه الثالث: هل يقول أحد: الحرية قبل الالتزام بقوانين الدولة، أم أنَّ قوانينَ الدولةِ تسري على الجميع؟ أليس نظام الإسلام هو الأَوْلى بذلك.
فنظام الإسلام هو أكمل نظام عرفته البشرية لإصلاح الفرد والمجتمع، وأفضل تصوُّر للوجود والحياة، فقد اعترف بحاجات الناس ومطالبهم الدينية والدنيوية، الروحية والجسدية، فهو دين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، دينٌ يحارب الظلم والطغيان ويؤيد العدل والإحسان، دينُ الفطرة، {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}.
قال الدكتور محمد راتب النابلسي: (يتوهم الإنسان أن التحريم الواضح في القرآن مثل تحريم الربا والزنا قيود وضعها الدين عليه، لكنها في الحقيقة حماية لسلامته، تماماً كوضع لوحة "ممنوع الاقتراب ـ حقل ألغام"). قال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
ـ والإسلام دين يتوافق مع العقل، فلا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح القطعي الثبوت والدلالة، وإذا ظهر شيء من التعارض فإما أن النقل غير صحيح ثبوتاً أو غير صريح دلالة، أو العقل غير قطعي صريح، أو هو تعارض في فهم مَنْ قَصُرَ فهمُه عن إدراك المسألة إدراكاً سليماً.
فالعقل من آيات الله الكونية والنقل من آيات الله الشرعية، وآيات الله تنسجم مع بعضها ولا تتعارض ولا تختلف.
ـ والإسلام لا يتعارض مع مصالح الناس، فحيثما وُجِدَتْ المصلحة فثَمَّ شرع الله، لكن المصلحة لا يحدِّدها إلا أهلُ العلم بدين الله، ولها شروطها المذكورة في كتب أصول الفقه ومن شروطها:
1ـ أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية. وأن تكون المصلحة عامة وليست شخصية.
2ـ اندراجها في مقاصد الشريعة.
3ـ أن لا تعارض المصلحة حكماً ثبت بالنص أو الإجماع، فما ثبت بالنص أو الإجماع هو المصلحة وإن ظهر للبعض خلاف ذلك.
4ـ أن لا تؤدي المصلحة إلى مفسدة مساوية لها أو أعظم منها. فـ (الضَّرَرُ لا يُزَال بمِثْلِه)، و (دَرْءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جلب المصالح)، فعندما تتعارض المصلحة والمفسدة بنسبة مساوية يقدم درء المفسدة، وأيضاً من باب أَوْلى إذا رجحت المفسدة، أما إذا كانت المصلحة أعظم فيقدم جلب المصلحة.
فإذا أخطأ أحد الإسلاميين وتصرف بما يناقض المصلحة والعدل فهو يمثل اجتهاده وفهمه عن الإسلام ولا يمثل الإسلام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جامعة تصلح أن تكون قاعدةً فقهيةً: (كلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرَّحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشَّريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل) إعلام الموقعين: 3: 3.
وإذا كان في المسلمين من هو بعيد عن التقدم والحضارة، فذلك ليس بسبب إسلامه، وإنما بسبب ابتعاده عن تطبيق الإسلام أو عدم فهمه للإسلام فهماً سليماً، فالمسلمون الأوائل كانوا في تقدم باهر تفوقوا به على كثير من الأمم والحضارات، ثم خسر العالمُ الكثيرَ بسبب تراجعهم عما كانوا عليه وكتب الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله كتابه: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟).

الوجه الرابع: أن الشريعة هي الأصل الذي يحاكم عليه ما عداه، ولا يصح أن تجعل قيمة من القِيَم كالحرية وغيرها حاكمة على الشريعة.
فهل يقول أحد ممن يعتز بإسلامه أنه إذا تعارضت الحرية مع الشريعة تُقَدَّم الحرية؟ ومتى كانت الحرية هي الأصل الذي يحاكم عليه ما عداه حتى أنْ تُحاكَم الشريعةُ عليه؟ فالشريعة هي التي تحكم على الحرية وعلى غيرها، وليست الحرية ولا غيرها مَنْ تحكم على الشريعة.
والخلاصة: أنَّ الشريعةَ التي جاءت من عند الله قد أعطت الحرية مكانة عالية، والشريعةُ هي التي تحكم على الحرِّيَّات هل هي مقبولة أم غير مقبولة، ومن الخطأ أن تُجْعَل الحرية هي الأصل وتُحاكَم الشريعةُ عليه.
وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، والحمدُ للهِ ربِّ العَالمين.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست