نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 323
ـ[متبع]ــــــــ[11 - 11 - 2012, 12:37 م]ـ
عنوان الكتاب: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
المؤلف: عبد الرحمن السعدي
المحقق: محمد بن صالح العثيمين
الناشر: مكتبة السنة
سنة النشر: 2002
عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
عدد الصفحات: 304
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=131
ـ[متبع]ــــــــ[13 - 11 - 2012, 01:25 ص]ـ
المجلس الرابع
17. أورد رحمه الله تعالى فروعا تتعلق بتلك القاعدة عدتها سبعة عشر فرعا.
18. [1] (إذا دخل الوقت على عادم الماء - أي فاقده - لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها) لأن الله سبحانه وتعالى قال (فلم تجدوا ماء) فعلق الحكم بفقده , ولا يُقطع بفقده إلا إذا طلبه في المواضع التي يرجو حصولَه فيها .. لأن الوسيلة تابعة لمقصدها .. و (لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) الواجب الوضوء للصلاة , فلا يتم إلا بالماء.
19. [2] (وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها) فالصناعات التي يضطر إليها الناس في أمر الدين والدنيا يجب عليهم أن يتعلموها.
20. [3] (وجوب تعلم العلوم النافعة , وهي قسمان:
علوم تعلمها فرض عين , وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله) ومعنى الاضطرار تعين وجوبها عليه , فما وجب عليه من العمل , وجب عليه علمه به كتوحيد ووضوئه وصلاته وصيامه , فأنه يجب عليه.
(والثاني: فرض كفاية وهو: ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العُمُوم) يعني عموم المسلمين .. (وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره , وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه) فيمتاز فرض الكفاية بأن امتثال بعض المسلمين به يسقط الإثم عن غيرهم.
21. [4] (جميع فروض الكفايات من أذان , وإقامة .. وغير ذلك) فكلها مما يجري من هذا المجرى: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
22. [5] (السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس , والأهل) فيكون سعيه وهو وسيلة إلى تحصيل الكسب لأجل الوفاء بالنفقة والدين واجبا كما قال: (فإن هذه واجبات , ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه) ومحل ذلك الوجوب إذا كان يؤدي إلى تضييع من تعلقت نفقته به , ولا قائم يسد حاجتهم إلا هو , فهذا يتعلق به الوجوب بلا خلاف , كأن يكون له صبية صغار لا يكسبون بأنفسهم , فهذا يتعلق به الوجوب ويأثم , أما أن تعلقت به نفقتهم ولهم قدرة على الكسب؛ فالصحيح أنه لا يأثم , كأن يكون صبي مميز قادر على العمل , ولا يخشى مع العمل ضيعته , فأنه يكتسب مع وجوب النفقة عليه من والده , لكنه إذا وكلها إليه مع القدرة عليه سقط الأثم.
23. [6] (وجوب تعلم أدلة القبلة , والوقت , والجهات لمن يحتاج إليها).
24. [7] (أن علوم الشريعة قسمان:
أحدهما: مقاصد وهي: الكتاب والسنة.
والثاني: وسائل إليها. مثل: علوم العربية بأنواعها ..) إطلاق القول وفق ما ذكره المصنِّف فيه مجازفة .. لأن العلوم هي وسائل لا غاية لها ذكره ابن خلدون , فيعسر حينئذ أن يقال: إنها بكلكلها واجبة على الأمة وأنها فرض كفاية , فجيب أن يكون فيها من يقوم بفرض كفاية بأن يتعلم النحو كله , أو الأصول كلها , أو القواعد كلها , فإن هذه ليس محلا للوجوب , فإن محل الوجوب من هذه العلوم هو ما احتيج إليه في فهم الكتاب والسنة.
25. [8] (أن كل مباح توسل به) أي توصل (إلى ترك واجب , أو فعل محرم فهو محرم , قال الله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيحرم البيع والشراء بعد النداء الجمعة الثاني) لأنه يؤدي إلى تضييع الصلاة.
26. [9] (تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم , كالحيل إلى قلب الدين) وذلك بأن يأتي وقت السداد فيقول له: أوخر وأزيد أو تسدد , فهذه حيلة في قلب الدين.
27. [10] (قتل الموصى له للموصي , وقتل الوارث لمورثه) يستعجلان مالهما , فحكمهما كما قال: (بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من ورايه شيئا) ومحل ذلك في الميراث في أصح الأقوال أنه إذا كان عمدا , أما إن قتله خطأ أو شبه العمد فإنه يرث منه , وهذا مذهب المالكية واختاره ابن القيم في " أعلام الموقعين " فقال: وبه نأخذ.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 323