responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 324
28. [11] (عضل الزوج لزوجته بغير حق) أي تعليقها ومنعها؛ بأن لا يبيت عندها أو أن يلقاها بوجه عابس (لتعطية شيئا من المال ليطلقها .. فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال).
29. [12] (أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المُهدى إليه الرد أو يعارضه عنها) لأنه لم يقصد إهداءه , وإنما حلمه على ذلك الحياء , أو خوفا منه , فلا يجوز له أن يأخذه , لأن مال المسلم لا يجوز إلا بطيب نفس منه.
30. [13] (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) , والأمانات: كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من ووديعة وعين مؤجرة ومرهونة) إلى آخر ما قال , فكلها يجب حفطها في حرز مثلها , والحرز: ما يحفظ فيه الشيء , وكل شيء له حرزه الذي يصلح له , قال: (لأنه من لوازم الأداء) فمما يلزم الأمين أن يحفظ ما ائتمن عليه بما جرت العادة بحفظه (وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح) كأن يضع عنده دابة فيطعمها (ومن وسائل أدائها: عدم التفريط والتعدي فيها) والتفريط: ترك ما يجب , والتعدي: فعل ما لا يجوز.
31. [14] (أن الله حرم الفواحش , وحرم قربانها) أي الاقتراب منها (بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية , والنظر المحرم).
32. [15] (النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم , والعقد على عقدة , والخطبة على خطبته , وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل) فكل هذا مما ينتج العداوة والبغضاء فينهى عنه.
33. [16] (الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال) فكما نهي عن ما يحدث العداوة؛ فقد أُمر بما يجلب الصداقة والمحبة والود.
34. ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى فرعا خارجا عن هذا الأصل المقرر في القاعدة الثانية , فقال: (وقد خرج عن هذا الأصل: النذر لحكمة اختص بها , فإن عقده مكروه , والوفاء به واجب) فالوسيلة التي أدت إلى ذلك مكروهة , ولكن الوفاء بذلك واجب , ففارق المقصد ووسيلته , وأورد في ذلك حديث (" من نذر أن يطيع الله فليطعه " فعقده لا يأتي بخير , وإنما يستخرج من البخيل استخراجا غير محمود على عقده.) ومحله كما تقدم إذا كان واقعا على وجه العوض والمقابلة , فأنه هو الذي يتعلق به الذم , وهو الذي مال إليه كثير من أهل العلم , بل ذهب أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه إذا كان كذلك فأنه يحرم , وهو أقوى.
وأما النذر المرغب فيه المطلوب شرعا فذكرنا ما سبق أنه: هو إزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق , فهو الذي يكون نذرا مرغبا فيه شرعا , فيجمع ثلاثة أوصاف:
الوصف الأول: أن يكون نفلا , لأن الفرض لازم بنفسه.
الوصف الثاني: أن يكون معينا - أي مبينا -.
الوصف الثالث: أن يكون غير معلق , لئلا يكون واقعا على وجه العوض والمقابلة.فإذا كان كذلك صار نذرا مطلوبا شرعا , فحينئذ لا يكون للاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وجه , لأن الوسائل هنا لها أحكام المقاصد , فهو مطلوب شرعا.
35. [17] (فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال) فإذا فعل سببا يوصل إلى محرم تتلف به نفس أو مال , فإن تلك الوسيلة تكون حراما تبعا لما تنتجه.
تم المجلس الرابع

ـ[متبع]ــــــــ[23 - 11 - 2012, 05:02 م]ـ
الشيخ - حفظه الله تعالى - لم يعلق على الكتاب الأربعاء الماضي.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست