responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 300
ـ[متبع]ــــــــ[18 - 06 - 2013, 02:15 ص]ـ
مسألة [13]: (تُغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا) أي في عددهن , (إحداهن بالتراب) أي إحدى تلك الغسلات بالتراب , وشرط التراب عند الحنابلة أن يكون طهورا؛ لا طاهرا ولا نجسا.
التراب النجس هو الذي خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه أو جميعها.
أما التراب الطاهر فكالمتطاير من يدي متيمم.
فشرط التراب المستعمل في غسل نجاسة الكلب والخنزير في إحدى المرات أن يكون ترابا طهورا , ويقوم مقامه عند الصابون والأشنان وما كان في معناهما.
ذكر المصنَّف – رحمه الله تعالى – دليل هذه المسألة , وهو مركب من شيئين:
أحدهما: الدليل المتعلق بتطهير نجاسة الكلب.
والآخر: الدليل المتعلق بتطهير نجاسة الخنزير.
أمَّا الدَّليل المتعلق بتطهير نجاسة الكلب فهو الحديث الوارد في الصحيح: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم " الحديث.
وأمَّا الدليل المتعلق بطهارة الخنزير فهو القياس المذكور في قوله: (فنقيس عليه نجاسة الخنزير) لأنه شر منه , والعلة الجامعة بينهما الخبث في الكلب والخنزير جعل حكمهما واحد , فيكون أصل المسألة حديث تطهير ولوغ الكلب في إناء أحدكم ثم قيس عليه الخنزير.
مسألة [14]: (ويجزئ في سائر النجاسات) أي في تطهيرها (ثلاث منقية).
المنقية هي التي تذهب بالنجاسة ولا يضر بقاء أثرها , فلو قُدِّر أنه زالت وبقي أثر متميز؛ لكنه ليس وصفا من أوصافها الملازم لها , وإنما ما يُعلم منه ويدرك أن نجاسة قبل كانت هنا فلا يضر الأثر إذا زالت الأوصاف.
واستدل بدليلين:
الأول: ما في الصحيحين من قوله – صلى الله عليه وسلم -: " إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدري أين باتت يده " قال المصنِّف (علل) أي علل الأمر بالغسل (بوهم النجاسة) أي بتوهم النجاسة إذ لا قطع بها ولا يقين يوقف عليها , وإنما يتوهم وجودها , قال: (ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها) فلما أرشد إلى الثلاث عند إزالة وهم النجاسة عُلم أن هذه الثلاث مطلوبة عند وجود حقيقة النجاسة.
الدليل الثاني: حديث (إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية) وهو في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.
بيَّن المصنِّف وجه دلالة الحديث على المقصود فقال: (فإذا أجزت) يعني سقط التعبد وحصلت الكفاية بـ (ثلاثة أحجار في الاستجمار) أي في إزالة النَّجو الخارج من السبيل بالحجارة (فالماء أولى , لأنه أبلغ في الأنقاء) أي أكمل في حصول الإنقاء.
ثم ذكر المصنِّف روايتين عن الإمام أحمد فقال: (وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها) أي يُحكم أيضا على باقي النجاسات بأنها لا تزول إلا بسبع غسلات كنجاسة كلب وخنزير.
ثم قال: (وعنه) أي رواية ثالثة (مرَّة) أي يكفي استعمال الماء مرة واحدة (قياسا على النجاسة على الأرض) أي لأن النجاسة على الأرض كما سيأتي يكفي فيها صبة واحدة.
وهذه الروايات الثلاث عن الإمام استقرَّ مذهب المتأخرين من الحنابلة عن الرواية الوسطى , فالمذهب يشترط لكل متنجس سبع غسلات.
مسألة [15]: إن (النجاسة) إذا كانت (على الأرض) فلها حال أخرى من التطهير ولو كان من كلب أو خنزير , فإن النجاسة الأرضية الملازمة للأرض حكمها واحد ولو كانت من كلب أو خنزير , وهو المذكور في قوله: (فصبّة واحدة تذهب بعينها) أي يصب عليها من الماء صبة واحدة تذهب بعين النجاسة , فتكاثر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها.
دليلهم: حديث أنس – رضي الله عنه – في صحيحين في قصة بول الأعرابي.
الذنوب والسجل بمعنى الدَّلو الممتلئة , فالدلو الممتلئة تسمى ذنوبا وسجلا.
وعند الحنابلة لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف.
مسألة [16]: (بول الغلام الذي لم يأكل الطعام) يجزئ في تطهيره (النَّضح) , والمراد بقولهم: (لم يأكل الطعام) أي لم توجد له شهوة في طلبة .. النَّضح فسره المصنِّف بقوله: (وهو أن يغمره بالماء) يعني يعني أن يرشه بالماء ويكثره عليه , (وإن لم يزل عينه) فخُفَّف في طهارته , أي في كيفية تطهيره تبعا لخفة نجاسته , لا أنه ليس نجسا؛ بل هو نجس إلا أنه مما خفف من النجاسات.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست