responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 299
ـ[متبع]ــــــــ[15 - 06 - 2013, 09:38 م]ـ
مسألة [6]: ذكر المصنِّف – رحمه الله تعالى – مسألة أخرى في بيان حد القلتين الذي أُحيل إليه مقدار الكثير , فإن الماء مقدار الكثير , فإن الماء عند الحنابلة تلاحظ قلته وكثرته؛ هو المقدار , فما بلغ قلتين فهو كثير وما دونهما فهو قليل .. (والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) ردّها إلى الدمشقي لأن الموفق ابن قدامة كان دمشقي الدار , فهو يحيل إلىت الأوزان والمكاييل المعروفة في بلدة , وما ذكره الشارح من الرد إلى العراقي باعتبار الاشتهار؛ لأنه أكثر شهرة من الدمشقي.
ويوجد في كتب الحنابلة ذكر لمكاييل متنوعة: فمنها الدمشقي , ومنها العراقي , ومنها القدسي , ومنها الحلبي , ومنها المصري , ومنها البعلي .. وهذه المكاييل نسبت إلى هذه البلد لأنها من رياض الحنابلة.
ذكر الشارح أن القلة (سميت قلة لأنها تقل بالأيدي) أي تحمل , ثم قال: (وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه) أي الإمام أحمد (أربعمائة رطل؛ لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: " رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا ") قال: (فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا) لأنه أقل ما يذكر فإن الربع والثلث والسدس يرفعان إلى النصف , قال: (فيكونان خمس قرب كل قربة مائة رطل) وخبر ابن جريج هو خبر عن قلال هجر , وقلال هجر معروفة مشهورة , وكانت في أكثر ما يستعمله العرب فرد المقدار إليها لأنها المشهورة عندهم.
ابن جريج فقيه عارف , ومثله يذكر عن خالد بن مسلم الزنجي .. من يطرح تقدير القلتين بحجة أنه لا دليل على ذلك مذهبه ضعيف؛ لأن القلتين مقدار أُحيل عليه في الشرع , من حديث الماء قلتين , والشرع لا يحيل على مجهول والعلم بمقدار القلتين موكول إلى العرف الجاري عند من ذكرت.
فالعرف الجاري عندهم إذا أطلقت القلتان أنه ما يستعمل من قلال هجر المعروفة فحينئذ تكون الإحالة إلى معلوم عندهم .. فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراقي وتقدرها بالمعروف اليوم: مائتان ولتران ونصف اللتر.
ثم قال: (وهو تقريب لا تحديد في الأصح) يعني ليس مجزوما به على وجه على وجه القطع وبين وجه كونه تقريبا في قوله: (لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريباً، والشيء إنما جعل نصفاً احتياطاً فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه) وإنما هو تقريب فربما نقص يسيرا.
(وفيه قول آخر أنه تحديد) لا تقريب؛ وعلله بقوله: (لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضاً) وتبليغ الكسر نصفا وقع احتياطا؛ لقوله قبلُ: (وشيئا) والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا , ومثل له المصنف لذلك بقوله: (كغسل جزء الرأس) يعني عند غسل الوجه , فإن غسل الوجه في الوضوء فرض , والاحتياط في تكميل غسله أن يقع غسل شيء من الرأس في مقدَّمه معه.
والمذهب أن التقدير بالقلتين تقريب لا تحديد.
مسألة [7]: من مسائل باب أحكام المياه أن الماء الطهور إذا (طُبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا) والطهورية المسلوبة هنا هي وصفه المتعدي وهو كونه مطهِّرا لغيره , وأما كونه طاهرا في نفسه فإنه ماءٌ طاهر لكنه ليس بمطهر.
(وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغا) يعني إذا خرج عن اسم الماء المطلق إلى الحبر أو الصِّبغ أو غيرهما فإنه يسلب طهوريته , ثم قال: (أو استعمل) الماء الطهور (في رفع حدث) كأن يحدث أحد ثم يتوضأ , فذلك الماء في رفع الحدث يسلب طهوريته ويصير طاهرا , لكن شرطه عند المتأخرين أن يكون قليلا فتكون العبارة: استعمل في رفع حدث وهو قليل.
(وعنه) أي الإمام أحمد (لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه لو تبرد به) أي أنه إن استعمل في الماء في رفع الحدث فإن طهوريته باقية , والمذهب أنه يصير طاهرا لا طهورا.
مسألة [8]: العبد (إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين) أي المجزوم به , فإن كان المجزوم به في ماء أو غيره أنه طاهر فإنه باق على ذلك .. علل ذلك بقوله: (لأنه الأصل) يعني: لأن اليقين هو الأصل المجزوم به.
مسألة [9]: (إن خفي) عليه (موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها) أي ما يجزم معه بزوالِها , فإنه إذا غسل ما يتيقن به أنه غسلها حصل له جزم بأن النجاسة زالت.
مسألة [10]: (إن اشتبه) عليه (ماء طاهر) أو طهور (بنجس) ذكر المصنف الطاهر دون الطهور تنبيها بالأدنى على الأعلى (ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) ولم يتحرى؛ أي لم يطلب تحقيق اليقين في أيهما النجس , ويتيمم , ولا يشترط إراقتهما.
مسألة [11]: (إن شتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) وصلى صلاة واحدة لأنه إذا فعل ذلك حصلت له طهارة بيقين.
أي يتوضأ وضوء واحد يغرف من هذا فيستعملها ثم يغرف من هذا غرفة فيستعملها .. يفعل هذا ليتيقن أنه قد توضأ وضوء واحد , نوى به رفع الحدث بخلاف ما لو توضأ لكل واحد منهما وضوء كاملا لم يصح؛ لفقدان نية الجزم للرافع منهما.
مسألة [12]: إن اشتبهت الثياب الطاهر بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) أو لحرمة استعمالها أيضا كأن تكون مطرزة من ذهب كثير أو تكون من حرير فإن حكمها كالنجسة يحرم استعمالها.
(لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه) فيتيقن مع تكرار الفعل بعدد النجس ثم زيادة صلاة أنه صلى صلاة من هذه الصلوات بثياب طاهرة أو ثياب مباحة.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست