responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 298
الراجح في المذهب الحنبلي مع الدليل - الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي - حفظه الله تعالى -
ـ[متبع]ــــــــ[23 - 11 - 2012, 05:33 م]ـ
البسملة2
الحمدلله وكفى , والصلاة والسلام على محمد المجتبى.
وبعد:
من تصفح كتب الطلب - أي طلب العلم الشرعي - للعلماء وجد أنهم في باب تدرج في الفقه ينصحون الطلبة بمتن حاز على وصفين:
أحدهما: أن يكون جامعا.
والآخر: أن يكون الراجح في المذهب.
ومتون الفقه قسمان:
أولهما: مسائل. كأخصر المختصرات.
ثانيهما: دلائل. كعمدة الأحكام.
فيرغبون بالإبتداء بالمسائل؛ لكي يتصور الطالب الكتاب , وهذه أول مراحل الطلب.
وبعون الله سأقوم بوضع مسائل الفقه الحنبلي مع الدليل من تعليق الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - , والكتاب هو (العدة شرح العمدة).
علما أن الدرس الآن وصل إلى المجلس الثامن.
سهل الله علي وعلى محبي العلم الشرعي.

ـ[متبع]ــــــــ[05 - 12 - 2012, 11:59 ص]ـ
اللون الاخضر: من المتن.
اللون الاحمر: من الكتاب والسنة.
اللون الأزرق: كلام الشيخ - حفظه الله من كل سوء -.

ـ[متبع]ــــــــ[05 - 12 - 2012, 12:02 م]ـ
المسألة [1]: (خُلق الماء طهورا يطهِّر من الأحداث والنجاسات):
الدليل الأول للمسألة: من القرآن: قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) , فبيَّن أنَّ النازل من السماء ينتفع به في حدوث الطَّهارة فهو دافعٌ لما ينافيها من حدث أو نجاسة.

الدليل الثاني للمسألة: من السنة: قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد) والدُّعاء بحصول الطَّهارة بالماء دالٌ أنَّه يطهر من الأحداث والنَّجاسات. .
المسألة [2]: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) أي غير الماء؛ فلا تحصل طهارة الحدث ولا طهارة طهارة النجاسة إلا بالماء من المائعات ..
(أمَّا طَّهارة الحدث) , (وأمَّا الطَّهارة من النجاسات):
دليل الطَّهارة من الحدث: قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) , ووجه دلالة على المقصود بقوله: (نقلنا سبحانه وتعالى) أي حولنا (عند عدم الماء إلى التراب فلو كان ثم مائع) أي سوى الماء (يجوز الوضوء به لنقلنا إليه فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به) ولو قُدر أنَّ من المائعات ما يقوم مقامه لكان النقل إليه أولى لاشتراكهما معًا المائع. .
دليل الطَّهارة من النجاسات فذكر دليلين:
الأول: قال صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء).
(حُتِّيه) أي بظفركِ.
(ثم اقرصيه) أي بقصعة بريقها؛ فتأخذ شيئا من ريقها ثم تضعه على أثر دم الحيضة وتُزيله به تخفيفا
(ثم اغسليه الماء) فترقى بها من الحكِّ بالظفر بالقرص بالرِّيق إلى الغسل بالماء.
(" ثم اغسليه بالماء " أمر , والأمر يقتضي الوجوب) أي وجوب استعمال الماء في إزالة نجاسة دم الحيض.
والثاني: (لأنها طهارة): لأن إزالة النَّجاسة طهارة , والأصل في الطّهارة استعمال الماء.

ـ[متبع]ــــــــ[06 - 12 - 2012, 05:19 م]ـ
مسألة [3]: (فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شئ):
دليل ما كان دون القلتين: عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح.
دليل الجاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بئر بضاعة فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح.
(وأما إذا كان جارياً فلا ينجسه شئ وإن قل) أي أن الجاري كيف ما كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير , وهذا خلاف ما استقر عليه المذهب , فإن الذي استقر عليه المذهب هو أن الجاري كالواقف , فإذا كان الجاري دون القلتين فإنه يحمل الخبث.

مسألة [4]: (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل وهذا أمر مجمع عليه) فإذا تغيرت إحدى هذه الأوصاف فإن الماء ينجس على كلِّ حالٍ قلتين أو أكثر أو أقل , وهذا مجمع عليه عند الحنايلة وغيرهم.

مسألة [5]: (وما سوى ذلك) أي ما دون القلتين (ينجس بمخالطة النجاسة يعني) يعني بملابستها (أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير).
الدليل الأول: (لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس).
الدليل الثاني: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) متفق عليه؛ (فدل على نجاسته من غير تغير) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر قيد التغير.
(وعنه) أي الإمام أحمد (أنه طاهر).
دليل الرواية الثانية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ).
والذي استقر عليه المذهب الرواية الأولى.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست