responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 267
وهذا هو الذى جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما، أو قال: (ثلاثون عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي.
وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية، وما بعده أصبحت ولاية تغلب.
وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذى يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان (كذا) من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه، وسائر الحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء.)
قلتُ: إذا لم تحمل الأحاديث الواردة في السمع والطاعة والصبر على الأئمة المتغلبين، فعلى من تحمل!
قال الإمام أحمد بن حنبل: (أصول السنة عندنا ... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.)
وقال علي بن المديني: (السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة.) ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي.

ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[22 - 01 - 2013, 01:23 ص]ـ
يقال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين
لكن ذلك الخلاف قبل أن تقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم ...

1 - هذا الكلامُ المنقولُ لا يتعارضُ مع ما نقولُ ... إلا في مسألةِ استقرارِ مذهب أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على أئمة الجور.
2 - لا أزال أرى أنَّ التفصيلَ والبيانَ - في هذه المسألة - يَلْزَمُ مَنْ يرْفَعُ سَيْفَ الإجماعِ على رِقابِ النَّاسِ.
3 - نحن الآن متفقون - أو لعلنا كنا متفقين من قبل - على وجود الخلاف في هذه المسألة (قبل أن تُقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة).
4 - لم يبق إذن إلا الحديث عن (استقرارِ رأي أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على أئمة الجور ...)، وَقَدْ قُلنا مِنْ قَبْلُ إنَّ هذا يحتاج إلى تحقيقِ وتحريرِ ما يلي:
- تحديد ُ العصر الذي وَقَعَ فيه الإجماع
- النَّظَرُ في أقوال الْمُجْتَهِدِينَ في ذلك العصر
- تَوجيهُ رأي المخالفين - إِنْ وُجِدُوا -
- استقراء علة المنع عند المانعين ...
- المناقشة والترجيح ...

لعلنا نحتاج أولا إلى ضبط هذا المصطلح (الإمام الشرعي).
أما أنا فأرى أنه من الألفاظ المجملة، والمعروف في كلام السلف أن الحاكم إما مسلم وإما كافر، فأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه وإن كان جائرا (ومن جوره أن يكون غاصبا)، وأما الكافر فيخرج عليه بالضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله.

الإمامُ الشَّرْعِيِّ هُوَ الإمامُ الذي انعَقَدَتْ له الإمامةُ مِنْ طريقٍ شَرْعِيٍّ، ونحن متفقون على أنَّ التغلبَ ليس طريقا شَرْعِيًّا للجلوس على الكرسي! فهي إذن حالةٌ استثنائية غير متفقة مع الأصل ... وهذا الحاكم قد:
1 - قَهَرَ النَّاسَ بسيفه ... واغتصب السُّلْطَةَ
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست