responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 266
3 - قلتُ: " الأصلُ أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل ... أليس كذلك؟ " ولا يزال السؤال قائما، فإن قلتَ: بلى، فيلزم مِن هذا أنَّ الحاكمَ الغاصبَ له حكم الإمام للضرورة، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها، وقد نقلتُ لك كلام النووي، والدسوقي، والغزالي، وغيرهم من العلماء لِنُبَيِّنَ ما نريد.

4 - قلتَ: " ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ ".
سآتيك بما يسرك إن شاء الله ... وإن كان الأصلُ أن تُطالَبَ أنتَ بالدليل ... لكنْ لعلك تجيب عن أسألتي أولا.

والله أعلم.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[17 - 01 - 2013, 10:23 م]ـ
وَعَجِيبٌ قول الشيخ صالح: " وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل ... ".
فكيفَ يُقالُ إنَّ الحسين ومن معه مِنْ أهل المدينة، وابن الزبير ومن معه، وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور اجتهدوا وخرجوا ... ولكنَّ اجتهادَهم هذا ليس مذهبا لهم؟
وقد قلتُ لك من قبلُ سَمِّهِ مذهبا، أو رأيا، أو قولا ... أو ما شِئتَ، فالواقعُ أنَّهُ حَصَلَ. وَمِنَ الْمَعْلومِ أنَّ الإجماعَ يُشْتَرَطُ له اتفاق كل المجتهدين مِنْ أهل العصر، وهذا مذهبُ الجمهور ...
المقصود أنه عند التحقيق لا ينبغي أن ينسب له هذا القول المخالف لنصوص الكتاب والسنة على حد قول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط.
وقد وضح الشيخ أيضا أن الإجماع والاتفاق في مسائل الاعتقاد يختلف عن الإجماع في مسائل الفقه، قال حفظه الله: (الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع، وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع، يقال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين
لكن ذلك الخلاف قبل أن تقَرَّر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم)
فالشيخ-كما ترى-لا ينكر وجود خلاف سابق، وإنما يفسر صنيع السلف ممن نقل الإجماع في المسألة، وذكرها في أصول السنة التي يعد المخالف فيها مبتدعا على غير السنة والطريق كما مر في كلام الإمام أحمد وغيره.
أنا على عِلْمٍ بمرادكَ، فلعلك تكف عن مثل هذا ... هل في كلامي إساءة لأحد! سألتُكَ من قبلُ: " لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟ "، فقلتَ: " وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه ... "، وكنتَ قد أثْبتَّ لهذا الحاكم شَرْعِيَّتَهُ من قبلُ ...
قلتُ: وَيَلْزَمُ مِنْ هذا أن يكون هذا الحاكمُ إمامًا غاصِبًا شَرْعيًّا!! فسبحان مَنْ جَمَعَ الحقَّ والباطل في هذا الحاكم! لعلنا نحتاج أولا إلى ضبط هذا المصطلح (الإمام الشرعي).
أما أنا فأرى أنه من الألفاظ المجملة، والمعروف في كلام السلف أن الحاكم إما مسلم وإما كافر، فأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه وإن كان جائرا (ومن جوره أن يكون غاصبا)، وأما الكافر فيخرج عليه بالضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله.
وهذا الذي ذكرتُ من عدم التفريق بين المتغلب وغيره يدل عليه العقل والواقع ...
تأمل رحمك الله في كلام الشيخ صالح الذي نقلته لك قبلُ: (... وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات ولايات تغلب؛ لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع (كذا) لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست