responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 265
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[17 - 01 - 2013, 07:39 ص]ـ
قد وضحت مرادي بمذهب السلف بقولي:
ولعلي أبين مرادي أكثر بنقل عن الشيخ صالح آل الشيخ، قال-حفظه الله-في شرح الواسطية: ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال: ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا الذي قاله من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف، هذا ليس بجيد بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا يُنْسَبُ إليه ولا يعد قولاً لأنه مخالف للنص ...

بورك فيك. هذا غير مُتَّجِهٍ ... وَعَجِيبٌ قول الشيخ صالح: " وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل ... ".
فكيفَ يُقالُ إنَّ الحسين ومن معه مِنْ أهل المدينة، وابن الزبير ومن معه، وغيرهم ممن خرج على أئمة الجور اجتهدوا وخرجوا ... ولكنَّ اجتهادَهم هذا ليس مذهبا لهم؟
وقد قلتُ لك من قبلُ سَمِّهِ مذهبا، أو رأيا، أو قولا ... أو ما شِئتَ، فالواقعُ أنَّهُ حَصَلَ. وَمِنَ الْمَعْلومِ أنَّ الإجماعَ يُشْتَرَطُ له اتفاق كل المجتهدين مِنْ أهل العصر، وهذا مذهبُ الجمهور ...

فالأولى أَنْ يُقال في هذه المسألة إنَّ اتفاقَ علماء العصر الْمُتَأَخِّرِ على أَحَدِ قَوْلَيْ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ يكون إجماعا - وحتى هذا قيل إنه لا يكون إجماعا - ... أو نقول بقول شيخ الإسلام مِنَ استقرارِ رأي أهل السنة على منع الخروج ... وقلنا مِنْ قبلُ إنَّ هذا يحتاج إلى بحث واستقراء وتحرير، لأنَّ أقوال المخالفين معلومة، فليزم توجيه ذلك.
أرجو أن نتجاوز هذه المسألة لأننا متفقان على قولِ شيخ الإسلام ...

بل هذا الكلام يقوله من يشار إليه بالبنان وتثنى به الخناصر على أنه من أئمة الزمان وفقهاء العصر! على كل حال.

أنا على عِلْمٍ بمرادكَ، فلعلك تكف عن مثل هذا ... بارك الله فيك.

اتفقنا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة.

لم نختلف في هذا حتى نتفقَ عليه! الحجة في نصوص الكتاب والسنة، ولكنْ لا إنكارَ في مسائل الاجتهاد.
والمخالفون لرأي من يقول بحرمة الخروج على الحاكم الجائر ... لا يذكرون الخلاف إلا لأنَّ الطاعنين في رأيهم يحتجون عليهم بالإجماع!
أرجو أن نتجاوز هذه المسألة أيضا لأننا متفقان، ولله الحمد.

وللحديث تتمة - إن شاء الله -.

ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[17 - 01 - 2013, 09:02 ص]ـ
نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف، وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه، ولكن الجهة منفكة، لا يلزم من كونه غاصبا متغلبا ألا يكون إماما، أو ألا تكون له حقوق الإمام التي وردت في الأحاديث الصحيحة.
1 - سألتُكَ من قبلُ: " لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟ "، فقلتَ: " وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه ... "، وكنتَ قد أثْبتَّ لهذا الحاكم شَرْعِيَّتَهُ من قبلُ ...
قلتُ: وَيَلْزَمُ مِنْ هذا أن يكون هذا الحاكمُ إمامًا غاصِبًا شَرْعيًّا!! فسبحان مَنْ جَمَعَ الحقَّ والباطل في هذا الحاكم!

2 - سألتُك: " مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ "، فقلتَ: " لا نقول بذلك موافقة لنظرية كذا أو كذا، وإنما نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف ".
قلتُ: لعلك تكرمني بدليل صحيح صريح لا احتمال فيه ... يأمر بطاعة الحاكم المتغلب والصبر عليه ولو لم يبايعه الناس طوعا، ويُرْشِدُنا إلى حرمة عزله بِطُرُقٍ سِلْمِيَّةٍ ولو قُدِرَ على ذلك.
ولعلنا لا نخلط بين الأدلة المحمولة على الإمام الذي انعقدت له الإمامة من طريق شرعي بالاختيار، أو بالاستخلاف مع البيعة ...

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست