نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 262
والمراد من ذكر الخلاف الردُّ على دعوى إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر ... وقد ذكرتُ من قبل أن " أفاضل الصحابة، وبقية الناس يوم الحرة، خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا ... ".
ثم قد استقر أمر أهل السنة على منع الخروج في هذه الحالة ...
وهذا مما لم أناقشه أيضا ... ولو رجعتَ إلى كلامي كُلِّه في هذا الحديث، لَمَا وجدتني أحكم على ما تقول بنفي أو إثبات. وإنما ناقشتُ دعوى القول بإجماع أهل السنة، لا ما ذكرتَ من استقرار الأمر على منع الخروج ... ولا أحب التعليق على ما ذكرتَ كي لا يطول الحوار.
وأما الاستدلال بوجود خلافٍ في مسألة من مسائل العلم على صحة أحد المذهبين، فلا يصلح ...
غفر الله لك! لو راجعتَ كلامي كله في هذا الحديث لَمَا وجدتَ شيئا مِمَّا قلتَ ... فهل رأيتَني أقول بِصِحَّةِ مذهب القائلين بجواز الخروج بالسيف على أئمة الجور بحجة وجود الرأي المخالف؟!
ففرق -حفظك الله- بين شرعية التغلب وشرعية الإمام بعد تغلبه.
هذا مما لا يخفى علىَّ ... ويظهر لي أنك أخطأتَ في فهم كلامي، أو لعلي لم أفصح عن مرادي بكلام صريح.
قلتُ من قبل " إنَّ وِلايةَ الْمُتَغَلِّبِ اغتصابٌ لِلْحُكْمِ بالقُوَّةِ والْقَهْرِ، والْغَصْبُ ليس طريقا شَرْعِيًّا لاكتساب الحقوق "، وأعني بذلك أنَّ مَنْ قهر الناس بسيفه وجلس على الكرسي لا يستحق أن يُسَمَّى إماما شرعيا، لأنه غاصبٌ قبل التغلب وبعد التغلب! فالإمامة لم تنعقد له من طريق شرعي ... ولكن له حكم الإمام للضرورة، والضرورة تُقَدَّرُ بقدرها.
فالخلاف ليس في بطلان شرعية الحاكم الغاصب قبل التغلب، وإنما في شرعيته بعد التغلب ... لأني أفهم من كلامك أنك لا تنزله منزلة الضرورة، وإنما هو - بعد التغلب - إمام شرعي كالإمام الذي اختارته الأمة، يعني أنَّ الإمامة التي انعقدت من طريق غير شرعي ... صارت مثل الإمامة التي انعقدت من طريق شرعي!!
وهذا الإمام الغاصب مفارقٌ للجماعة قبل تغلبه، فلو لم يتغلب ومات ... لكان ممن (مات ميتة جاهلية)، ولكن لأنه لم يمت، ولأنه استطاع أن يقهر الناس بسيفه للجلوس على كرسي السلطة ... استحق بتغلبه لقب الإمامة الشرعية! وصار أصلاً لا ضرورة! هذا ما تقوله ... بارك الله فيك.
لعلي أبين مرادي أكثر بكلام الدسوقي في حاشيته: " لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته، ولا يراعى في هذا شروط الإمامة، إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين ... ".
والله أعلم.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[13 - 01 - 2013, 11:44 ص]ـ
سددنا الله وإياكم، ووفقنا لما يحبه ويرضاه. لم يظهر لي مرادك من كلامك هذا، وكلام ابن حجر واضحٌ " ... كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم ".
المقصود أن من السلفِ من يقول بأقوال تخالفُ صريح الكتاب والسنة كبعض المسائل التي نسبت لأبي حنيفة وغيره، فهل تصنف هذه المسائل عند التحقيق على أنها مذهب السلف!
مرادي بمذهب السلفِ ما دونه أئمة السنة في مصنفاتهم على أنه من أصول السنة.
وعلى هذا يحمل قول ابن عثيمين: إن من يقول بالخلاف في المسألة لا يعرف مذهب السلف.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
وهذا مما لم أناقشه أيضا ... ولو رجعتَ إلى كلامي كُلِّه في هذا الحديث، لَمَا وجدتني أحكم على ما تقول بنفي أو إثبات. وإنما ناقشتُ دعوى القول بإجماع أهل السنة، لا ما ذكرتَ من استقرار الأمر على منع الخروج ... ولا أحب التعليق على ما ذكرتَ كي لا يطول الحوار. بل كلامي متعلق بالإجماع أيضًا، ولعل فيه تفسيرًا لكلام كثير من أهل السنة ممن نقل الإجماع في المسألة، إذ ليس مرادهم نفي الخلاف بمرة، وإنما المقصود كما قال شيخ الإسلام أنه كان هناك خلاف ثم استقر أمر أهل السنة على المنع، وهو كلام مستقرئ خبير بخلاف الطوائف في الأصول والفروع.
غفر الله لك! لو راجعتَ كلامي كله في هذا الحديث لَمَا وجدتَ شيئا مِمَّا قلتَ ... فهل رأيتَني أقول بِصِحَّةِ مذهب القائلين بجواز الخروج بالسيف على أئمة الجور بحجة وجود الرأي المخالف؟! غفر الله لنا ولك.
أغلب المتكلمين في هذه المسألة لا يخرج استدلالهم عن حالين:
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 262