نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 261
-مسألة عزل الحاكم الفاسق لا خلاف فيها عند المصنفين في العقائد عند أهل السنة، وأما كلام بعض الفقهاء فلا حجة فيه لأنه مخالف للنصوص الصريحة.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[12 - 01 - 2013, 10:18 ص]ـ
-لا أرى أن في كلام ابن عبد البر ما يعضد كلامكم، وذلك أنه حكى الخلاف في المسألة ثم قال: وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ...
جزاكَ الله خيرا.
كلام ابن عبد البر يدلل على صحة ما أقول من وجود الخلاف في مسألة حرمة الخروج على الحاكم الجائر، وقد قلتُ من قبل إنَّ القول بإجماع السلف على حرمة الخروج على أئمة الجور ... أمرٌ يحتاج إلى تحرير وتحقيق.
والأولى أن تُوضع هاتان المسألتان - أعني الخروج على الحاكم الجائر وولاية المتغلب - في ميزان المصحلة والمفسدة ... وقد نقلتُ من كلام العلماء ما يكفي للدلالة على ذلك.
ليس الخلاف في شرعية التغلب، وإنما هو في حكم الخروج عليه ومنازعته في ولايته بعد التغلب ...
أحسنتَ! لأنَّ بعض الإخوة يقول بشرعية إمامة المتغلب ... ويُفهَمُ من هذا أنَّ إمامة التغلب ضرورة وليستْ أصلا، والضرورات تُقدر بقدرها.
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السمع والطاعة والصبر على جوره كما جاء في الأحاديث ... ولو كان هناك سبيل أخرى لأرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم.
هذا يحتاج إلى تفصيل واستقراء لكل ما وَرَدَ مِنْ نصوص شرعية في هذا الباب ... فالقائلون بالخروج على أئمة الجور لهم أدلتهم وتأصيلاتهم ... وقد ناقش أدلة المذهبين الدكتور الدميجي في كتابه (الإمامة العظمى).
لا أريد أن يطول الكلام، وأخشى إن قلتُ كل ما لدي ... أن يُفهمَ من كلامي أنني من رؤوس الخوراج! وأنا لا أدعو إلى الخروج بالسيف على أئمة الجور والضلال، ولكني لا أبَدِّعُ أو أضَلِّلُ من يرى الجواز ... إذا كانوا أهل حق وعدل خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، ولا أرى جواز مقاتلة الإمام العادل إذا خرج على الجائر.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 2013, 07:30 م]ـ
وجزاك الله مثله.
كلام ابن عبد البر يدلل على صحة ما أقول من وجود الخلاف في مسألة حرمة الخروج على الحاكم الجائر، وقد قلتُ من قبل إنَّ القول بإجماع السلف على حرمة الخروج على أئمة الجور ... أمرٌ يحتاج إلى تحرير وتحقيق.
والأولى أن تُوضع هاتان المسألتان - أعني الخروج على الحاكم الجائر وولاية المتغلب - في ميزان المصحلة والمفسدة ... وقد نقلتُ من كلام العلماء ما يكفي للدلالة على ذلك.
ليس كل خلافٍ ورد عن السلفِ يعدُّ مذهبًا للسلفِ، فكم من أقوال وردت عن بعض آحاد السلف، ولا اعتدادَ بها!
وليس كلُّ خلافٍ جاء معتبرًا * إلا خلافًا له حظٌّ من النظرِ
ثم قد استقر أمر أهل السنة على منع الخروج في هذه الحالة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
وينبغي لطالب العلم أن يأخذ مسائل العلم من مظانِّها، ومظِنَّةُ هذه المسألةِ كتب الاعتقادِ التي دونها أهل السنة والجماعة ...
وأما الاستدلال بوجود خلافٍ في مسألة من مسائل العلم على صحة أحد المذهبين، فلا يصلح، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة وأن عنده يلزم طلبُ الدليل والحجة ليتبين الحق منه. اهـ
لأنَّ بعض الإخوة يقول بشرعية إمامة المتغلب ... ويُفهَمُ من هذا أنَّ إمامة التغلب ضرورة وليستْ أصلا، والضرورات تُقدر بقدرها.
أنا قلت: إن الكلام ليس في شرعية التغلب، وذلك لوضوحه، وأما شرعية الإمام المتغلب، فهذا ما جرى عليه عمل أئمة السنة على مرّ العصور كما سبق في كلام الشيخ صالح.
ففرق-حفظك الله-بين شرعية التغلب وشرعية الإمام بعد تغلبه.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[13 - 01 - 2013, 10:29 ص]ـ
ليس كل خلافٍ ورد عن السلفِ يعدُّ مذهبًا للسلفِ ...
لم يظهر لي مرادك من كلامك هذا، وكلام ابن حجر واضحٌ " ... كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم ".
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 261