نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 259
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[01 - 01 - 2013, 08:36 ص]ـ
*وأما المظاهرات السلمية ... فالكلام فيها يطول، وهي وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... والمراد بالوسائل هنا الوسائل المشروعة في ذاتها التي لم ينه الشارع عنها، والأصل في الوسائل التعدد ... والمظاهرات من الوسائل المسكوت عنها، مثل الوسائل الحديثة في الدعوة والجهاد ... فالشارع سَكَتَ عن حكمها، وهذا النوع مِمَّا يقع فيه الخلاف غالبا.
وإذا كانت هذه المظاهرات تُفضي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منها، فلا يُشرع التوسل بها، لأن درء المفسدة الراجحة أولى من جلب المصلحة المرجوحة. ولعل المرجع في هذا إلى علماء البلد الثقات، ولكل مقام مقال ... فعلماء الشام – مثلا – هم أعلم بطاغوتهم من غيرهم! وهذا ما أردتُ بقولي: (وأهل مكة أدرى بشعابها ...).
وللحديث تتمة - إن شاء الله -.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[10 - 01 - 2013, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم.
* حكم الخروج الْمُسَلَّحِ على أئمة الظلم والطغيان ... إن قُدِرََ على ذلك، وغلب على الظن رجحان المصلحة ...
* حكم عزل الحاكم المستبد الظالم بِطُرُقٍ سِلْمِيَّة ... الجواب أنه لا يجوز لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم تعلِّقِ الحكمَ على المصلحة الراجحة، ولو كان خيرًا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[11 - 01 - 2013, 07:27 ص]ـ
بارك الله فيكم.
الجواب أنه لا يجوز لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم تعلِّقِ الحكمَ على المصلحة الراجحة، ولو كان خيرًا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
إِنَّ اختيارَ الإمام أو الحاكم حَقٌ للأمة، والأمر كله قائمٌ على الشورى ... وموضوعنا هذا مُتعلقٌ بمسألة إمِامَةِ الْمُتَغَلِّبِ وَشَرْعِيَّتِهِ. والحقُّ أنَّ وِلايةَ الْمُتَغَلِّبِ اغتصابٌ لِلْحُكْمِ بالقُوَّةِ والْقَهْرِ، والْغَصْبُ ليس طريقا شَرْعِيًّا لاكتساب الحقوق! فكيف إذن أصبح الحاكمُ الْمُسْتَبِدُّ إِمَامًا شَرْعِيًّا تَجِبُ طَاعَتُهُ، ويَحْرُمُ الخروج عليه؟ أليس هذا مِنْ إعانة الظالم على ظلمه؟! وقد قال عمر رضي الله عنه: " من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا "، وما أجمل كلام الشيخ محمد رشيد رضا (الخلافة ص44): " وَمعنى هَذَا أَن سلطة التغلب كَأَكْل الْميتَة وَلحم الْخِنْزِير عِنْد الضَّرُورَة تنفذ بالقهر وَتَكون أدنى من الفوضى ... وَمُقْتَضَاهُ أَنه يجب السَّعْي دَائِما لإزالتها عِنْد الْإِمْكَان، وَلا يجوز أَن توطن الأنفس على دوامها، وَلا أَن تجْعَل كالكرة بَين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها، كَمَا فعلت الْأُمَم الَّتِي كَانَت مظلومة وراضية بالظلم لجهلها بقوتها الكامنة فِيهَا ... ".
ثم إني أسأل: مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الشَّرْعِيُّ؟ وإذا كان عزل الحاكم المستبد الظالم بِطُرُقٍ سِلْمِيَّة لا يجوز، فما الذي يجوز؟! القصد من هذا أَنْ يُعْزَل، ويُؤتى بإمامٍ عادل تختاره الأمة ...
أعتذر عن مواصلة الحديث، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[11 - 01 - 2013, 08:58 ص]ـ
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-حفظه الله-في شرح الأربعين: ("وإن تأمر عليكم عبد" في قوله: "تأمر" معنى تغلب، (وإن تأمر عليكم عبد) يعني: غلب عبد على الإمارة، فدعا لمبايعته أو دعا لأن يسمع له ويطاع، فهنا يجب أن يسمع له ويطاع؛ فلهذا قال العلماء: الولايات الشرعية العامة تكون بإحدى طريقين:
الطريق الأول: طريق الاختيار: أن يختار الإمام العام، أو أن يختار الأمير، والاختيار، ولاية الاختيار لها شروطها إذا كانت لأهل الحل والعقد، فإنهم يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية التى جاءت في الأحاديث، ومنها: أن يكون الإمام قرشيا، ومنها أن يكون عالما، ومنها أن يكون يحسن سياسة الأمور، وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار.
والقسم الثاني: ولاية التغلب: وهو أن يغلب الإمام، أن يغلب أحد أمير أو غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط، أو بعض الشروط، أو تكون تتوفر فيه لكنه غلب إماما آخر قبله فإنه هنا إذا غلبه فيبايع، ويسمع له، ويطاع؛ لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب، والولاية ولاية غلبة وسيف.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 259