نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 253
- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ، فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا". رواه مسلم (2888)، وفي روايةٍ: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" مسلم (2888) وليسوا شُهَداءَ!!!!
س4. كيف فَهِمَ سَلَفُنا الصالحُ رضي الله عنهم هذه النصوصَ السابقةَ، وهل أجمَعوا على نفسِ المعنى أمِ اختَلَفوا؟
- قال إمامُ أهلِ السُّنَّةِ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، وعليُّ بنُ المَدِينِيِّ - في ذِكرِهما اعتِقادَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ: ولا يَحِلُّ قِتالُ السلطانِ ولا الخُروجُ عليه لأحدٍ من الناسِ، فمَن فعَل ذلك فهو مُبتَدِعٌ على غيرِ السُّنَّةِ والطريقِ. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي)
** لاحِظْ ذِكرَ القِتالِ والخُروجِ؛ فالقتالُ بالسيفِ، والخروجُ أعَمُّ؛ فيَشمَلُ السيفَ واللسانَ، وكلَّ وسيلةٍ تؤدي في نهايتِها إلى الخُروجِ الصريحِ على السلطانِ وقِتالِه.
- وقال الإمامُ المُزَنِيُّ تلميذُ الشافعيِّ – في ذكرِه عقيدةَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ: وَالطَّاعَةُ لأُولي الْأَمرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللهِ عز وجل مَرضِيًّا وَاجْتنَابُ مَا كَانَ عِنْدَ الله مُسخِطًا وَتركُ الْخُرُوجِ عِنْد تعَدِّيهم وجَورِهم، وَالتَّوْبَةُ إلى اللهِ عز وجل كَيْمَا يَعْطِفُ بهم على رعيَّتِهم. (شرح السنة للمزني)
- وقال الطَّحاوِيُّ- ذاكرًا اعتقادَ أهلِ السنةِ والجماعةِ قاطبةً: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا [5] وإن جاروا ولا نَدعو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عز وجل فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ والمعافاة. (الطحاوية)
- وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَةَ: وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَرْكَ الْخُرُوجِ بِالْقِتَالِ عَلَى الْمُلُوكِ الْبُغَاةِ وَالصَّبْرَ عَلَى ظُلْمِهِمْ إلَى أَنْ يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ. (مجموع الفتاوى)
- قال مُوَفَّقُ الدينِ ابنُ قُدامَةَ المَقدِسِيُّ – ذاكرًا عقيدةَ أهلِ السنةِ والجماعةِ: ومِن السُّنَّةِ؛ السمعُ والطاعةُ لأئمةِ المسلمينَ وأمراءِ المؤمنينَ - برِّهم وفاجرِهم- ما لم يأمُروا بمعصيةِ اللهِ، فإنَّه لا طاعةَ لأحدٍ في معصيةِ اللهِ، ومَن وَلِيَ الخِلافَةَ واجتَمَع عليه الناسُ ورَضُوا به، أو غَلَبَهم بسَيفِه حتى صار الخليفةَ، وجَبَتْ طاعتُه وحَرُمَتْ مخالفتُه والخروجُ عليه وشَقُّ عصا المسلمين. (لمعة الاعتقاد)
- قال الشيخُ ابنُ عُثَيمين: والسلَفُ مُتَّفِقونَ [6] على أنه لا يجوزُ الخُروجُ على الأئمةِ؛ أبرارًا كانوا أو فجارًا. (شرح السياسة الشرعية)
وأخيرًا: احذَرْ أخي أن تقولَ بعدَ هذا كلِّه: لكنَّ فُلانًا قال، وإلا سأقولُ لك كما كان ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه يقولُ: يوشِكُ أن تسقُطَ عليكم حجارةٌ منَ السماءِ؛ أقولُ لكم: قال رسولُ اللهِ e، وتقولونَ: قال أبو بكرٍ وعُمَرُ!!!! - قال ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه: مَن كان مُستَنًّا فلْيَستَنَّ بمَن قد ماتَ؛ فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفِتنَةُ.
- وقال الأوزاعيُّ: عليكَ بآثارِ مَن سلَفَ، وإن رفَضَكَ الناسُ، وإيَّاكَ وآراءَ الرجالِ، وإنْ زخرَفوه لك بالقَولِ؛ فإنَّ الأمرَ يَنجَلي وأنتَ على طريقٍ مُستَقيمٍ.
- وقال حُذَيفَةُ رضي الله عنه: فاعلَمْ أنَّ الضلالةَ حقَّ الضلالةِ أن تَعرِفَ ما كنتَ تُنكِرُ، وأن تُنكِرَ ما كنتَ تَعرِفُ، وإيَّاكَ والتلَوُّنَ؛ فإنَّ دينَ اللهِ واحدٌ.
- وقال: إذا أحَبَّ أحدُكم أن يَعلمَ أصابَتْه الفِتنَةُ أم لا؟ فلْيَنظُرْ؛ فإن كان رأى حَلالًا كان يَراه حَرامًا، أو رأى حَرامًا كان يَراه حَلالًا فقد أصابَتْه الفِتنةُ.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 253