responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 254
- وعلى هذا فما كان مُحرَّمًا قبلَ ذلك؛ منَ المُظاهَراتِ، والخُروجِ على وليِّ الأمرِ، والتحزُّبِ، وتعليقِ الصورِ، ومُجالسَةِ الكاسياتِ العارياتِ .. إلخ سيظَلُّ مُحرَّمًا إلى أن تقومَ الساعةُ. بل كانتِ الديمقراطيةُ كُفرًا مجردًا ثم صارتِ اليومَ من الإسلامِ، وكان النصارى كُفَّارًا ثم صاروا يتحَرَّجونَ من تَسمِيَتِهِم نَصارى، ويقولونَ عنهم أقباطًا ومسيحيينَ، وأحيانًا يقولون: هم إخوانُنا. فكُنْ على ما كنتَ عليه قبلَ الفِتنَةِ، واتبِعْ صريحَ الكتابِ، وصحيحَ السُنَّةِ، بفَهمِ السلَفِ رضي الله عنهم وإنْ كنتَ وحدَك.

[1]- هل الذي لا يَهتَدي بهَديِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَستَنُّ بسُنَّتِه يُطَبِّقُ شرعَ اللهِ، ويَحكُمُ بما أنزَل اللهُ، ويَعدِلُ في رعِيَّتِه؟!!!!

[2]- وهو الكفرُ الصريحُ الواضحُ الذي لا شُبهَةَ فيه، ولا تأويلَ، ولا احتِمالَ، بل هو أَوضَحُ من شمسِ النهارِ، معَ اكتِمالِ الشروطِ وانتِفاءِ الموانِعِ، وإلا لم يجُزِ الخُروجُ بحالٍ.

[3]- إن كان ذلك كذلك جاز الخُروجُ، لكنْ بشَرطَينِ؛ أولًا: أمنُ الضررِ الأعظَمِ والمَفسَدَةِ الأكبرِ، ثانيًا: التمَكُّنُ من تَنصيبِ مَن هو أهلٌ للإمامةِ.

[4]- عند ظرفُ مكانٍ؛ أي: يقولُها وهو معَه في قصرِه، لا يقولُها في المَيدانِ، ولا في الطرُقاتِ، ولا على المِنبَرِ، ولا في وسائلِ الإعلامِ، وإلا لم تكُنْ عِندَه، وكان المُتكلِّمُ مُتعَدِّيًا مخالِفًا للكتابِ والسنةِ وهَديِ السلَفِ الصالحِ، وليس مُجاهِدًا. فإنْ لم يَستَطِعْ الوصولَ إليه والخلوةَ به فـ ?لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسعَها?.

[5]- وليُّ الأمرِ هو كلُّ مَن يُديرُ شُؤونَ الناسِ ويتولَّى أمورَهم، مهما كان حالُه؛ بَرًّا أو فاجرًا، صالحًا أو فاسقًا، مُلتزِمًا بشرعِ اللهِ أو مخالِفًا. واللهُ أعلَمُ

[6]- فهذا إجماعُ السلَفِ الصالِحِ أيُّها السلَفِيُّ، ولا يجوزُ لمخلوقٍ كائنًا مَن كان أن يُخالِفَ إجماعَ المسلمينَ، ولو كان أعلَمَ أهلِ الأرضِ، لأجلِ المصلحةِ أو فقهِ الواقعِ .. فتنبَّهْ
جمع وترتيب: أبي سلمان أيمن بن عبد العزيز

ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[27 - 12 - 2012, 02:13 ص]ـ
جزاكَ اللهُ خيرا يا أخي، ولعلك تسمح لي ببعض الملاحظات:
1 - لعلَّ الأولى والأسلم للباحث في هذه القضية أن يَجمع كُلَّ ما ورد من الآيات والاحاديث في هذا الباب، وأن يضع كُلاًّ منها في موضعه المناسب ... قال محمد رشيد رضا (تفسير المنار): " وما وَرَد في الصبر على أئمة الجور - إلا إذا كفروا - مُعَارَضٌ بنصوص أخرى، والمراد به اتقاء الفتنة وتفريق الكلمة المُجتَمِعة ... "، وكلامه نفيس، فليراجع.

2 - قلتم: " س2. كيفَ نَنصَحُ السلطانَ أو وليَّ الأمرِ الظالمَ الجائرَ الفاسِقَ، وكيفَ نأمُرُه بالمعروفِ وننهاه عنِ المُنكَرِ، وكيفَ نَدعوه إلى اللهِ؟
- عنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ رضي الله عنه أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فِي أَمْرٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ"، وفي روايةٍ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيَخْلُ بِهِ فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا وَإِنْ رَدَّهَا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ" ... ".
ليس الأمر على إطلاقه، والجمع بين الأدلة أولى ... فإذا كان يُرجى من الإنكار علانية تحقيق مصلحة راجحة، من حصول خير وإزالة شر، فلا حرج في ذلك ... ولا يخفى عليك قول الإمام النووي في شرح حديث مسلم (... واللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ): " وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم،ووعظهم سراً، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. ". وخبر أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - مع مروان مشهور ... وأخبار السلف في الإنكار على الحكام كثيرة.

3 - قلتَ: " وهذا بالطبعِ يَنقُضُ فِكرَةَ المظاهراتِ من أساسِها، ويُثبِتُ بُطلانَها، ويؤكِّدُ على بِدعِيَّتِها؛ سواءٌ كانَتْ سِلمِيَّةً -كما يَزعُمونَ- أو غيرَ سِلمِيَّةٍ، فضلًا عما فيها منَ التشَبُّهِ بغيرِ المُسلِمينَ ... ".
يا أخي الكريم، (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ... وهذه القضية من المسألة التي يسوغ فيها الخلاف، ومِمَّن أفتى بالجواز علماء كبار، ومشايخ ثقات. وأهل مكة أدرى بشعابها ...

4 - قلتَ مقررا مذهب من يقول بإجماع السلف على حرمة الخروج على أئمة الجور: " فهذا إجماعُ السلَفِ الصالِحِ أيُّها السلَفِيُّ، ولا يجوزُ لمخلوقٍ كائنًا مَن كان أن يُخالِفَ إجماعَ المسلمينَ، ولو كان أعلَمَ أهلِ الأرضِ، لأجلِ المصلحةِ أو فقهِ الواقعِ .. فتنبَّهْ ".
إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير وتحقيق ... ولا يخفى عليك قول أبي بكر الجصاص في (أحكام القرآن)،، وقول الإمام ابن العربي في (أحكام القرآن)، وما نقله المرداوي في (الإنصاف)، وابن حزم في (الفصل في الملل) ... ولعلي أنقل لك كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مبحث الأقوال والآراء في قتال الحسين - رضي الله عنه - ليزيد (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية):
" قد اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وكذلك أهل البيت، فذهبت طائفة من أهل السنة - رضوان الله عليهم - من الصحابة فمن بعدهم ... إلى أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إن قدر على ذلك، وإلا بالقلب فقط، ولا يكون باليد وسل السيوف والخروج على الأئمة وإن كانوا أئمة جور ... وذهبت طائفة أخرى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين ثم الأئمة بعدهم إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بذلك ... ".

والله أعلم.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست