نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 207
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[21 - 12 - 2013, 07:53 م]ـ
الحديث التاسع والعشرون: (إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِه أو طعمه أو ريحه)
التخريج: رواه ابن ماجه في سننه (1/ 327) (521)، والدارقطني في سننه (1/ 32) (50).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال النووي في المجموع (1/ 110): اتفق المحدِّثون على تضعيفه.
2 - قال صديق حسن خان في الروضة الندية (1/ 89): في إسناده من لا يحتج به.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-----------
تنبيه: حديث (الماء طهور لاينجسه شيء) ثابت، والكلام هنا على الحديث الذي به زيادة (إلا ما غلب على ...).
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 12 - 2013, 09:08 م]ـ
الحديث الثلاثون: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَخْلُ بِهِ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فلا تتوضأ بفضل وضوئها)
التخريج: أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 49).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - فيه عمر بن صبح حكى عنه البخاري أنه قال: أَنا وضعت خطْبَة النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: حكم تطهر الرجل بفَضلِ وَضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل؟
قال (تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة): اختلفت الآراء على خمسة أقوال:
الأول: كراهة تطهُّر المرأة بفضل الرجل وبالعكس.
والثاني: كراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس.
والثالث: جواز التطهر إذا اغترفا جميعًا وإذا خلت المرأة فلا خير في الوضوء بفضلها.
والرابع: أنه لا بأس بتطهُّر كل منهما بفضل الآخر شَرَعا جميعًا أو تقدّم أحدهما وعليه عامة الفقهاء.
والخامس: جواز ذلك ما لم يكن الرجل جنبًا والمرأة حائضًا.
وقد رُوي عن ابن عباس وزيد وجمهور الصحابة والتابعين جواز الوضوء بفضل المرأة إلاَّ ابن عمر، فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض، كذا في "الاستذكار".
والجواب للجمهور عن أحاديث النهي بوجوه:
أحدها: أنها ضعيفة بالنسبة إلى أحاديث الإباحة.
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها، أي: المتساقط منها.
والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل، كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 03 - 2014, 12:25 ص]ـ
الحديث الحادي والثلاثون: (مَنْ ضَحِكَ في الصلاةِ فقَهْقَهَ، فَلْيُعِدِ الوُضوءَ والصَّلاة)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 302) (612) بلفظ: (مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَرْقَرَةً ...)، (1/ 305) (619) بلفظ: (أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ)، والبيهقي في معرفة الآثار والسنن (1/ 432) (1228) باللفظ السابق، وفي السنن الكبرى (1/ 328) (682).
أقوال أهل العلم فيه:
1 - قال السيوطي في الجامع الصغير (8827): ضعيف.
2 - قال الألباني في (ضعيف الجامع) (5680): ضعيف.
3 - قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (6/ 194): غير محفوظ.
4 - قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 368): لا يصح.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث:
س: ما حكمُ الضحكِ في الصلاة، وهل من ضَحِكَ في الصلاة، هل عليه إعادة؟
ج: الضحكُ في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم، فإذا ضحك في الصلاة بَطَلَتْ، وهكذا لو تكلم عمدًا بطلت صلاتُه، إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلًا فلا تبطُلُ صلاةُ الناسي والجاهل، لكن الضحك يُبطِلُ مطلقًا؛ لأنه استخفافٌ بالصلاة وتهاونٌ بها. (المصدر: فتاوى ابن باز (29/ 344))
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 03 - 2014, 10:06 م]ـ
الحديث الثاني والثلاثون: (الوضوءُ من كلِّ دمٍ سَائِلٍ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 287) (581).
أقوال أهل العلم فيه:
1 - قال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (1/ 344): منقطع فاحش.
2 - قال البيهقي في السنن الصغير (1/ 32): لم يثبت.
3 - قال النووي في المجموع (2/ 55): ضعيف.
4 - قال ابن الملقن في شرح البخاري له (4/ 267): له طرق لا يصح منها شيء.
5 - قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 681) (470): ضعيف.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم الوضوء من خروج الدم؟
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (471): والحقُّ أنه لا يصحُ حديثٌ في إيجابِ الوضوء من خروجِ الدم، والأصل البراءة، كما قرَّره الشوكانيُّ وغيرُه، ولهذا كان مذهبُ أهلِ الحجاز أن ليس في الدم وضوءٌ، وهو مذهبُ الفقهاءِ السبعةِ من أهل المدينةِ، وسلفُهم في ذلك بعضُ الصحابة، فروى ابنُ أبي شيبةَ في "المصنَّف" (1/ 92) والبيهقي (1/ 141) بسند صحيح: "أنَّ ابن عمرَ عَصَرَ بَثْرَةً في وجهِهِ فخرج شيءٌ من دمٍ فحكَّهُ بين أصبعيه ثم صلَّى ولم يتوضأ" ثم روى ابنُ أبي شيبةَ نحوَه عن أبي هريرة.
وقد صح عن عبدِ اللهِ بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أنه بزق دمًا في صلاتِهِ ثم مضى فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 - 224) وتعليقي على "مختصر البخاري" (1/ 57).
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 207