responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 206
ولم يشترط الحنفية والمالكية: وضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر، جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح، دفعاً للحرج. وهذا هو المعقول؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر.
5ً - ألا يكون الجبر بمغصوب، ولا بحرير محرم على الذكر، ولا بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلاً، وتبطل الصلاة أيضاً. وهذا شرط عند الحنابلة. (الفقه الإسلامي وأدلته) (1/ 500 - 503)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[01 - 11 - 2013, 03:40 م]ـ
الحديث السادس والعشرون: (عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطَلَّقِينَ وَلَا الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ)

التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 342) (714).

أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال العيني في عمدة القاري (4/ 24): إسناده ضعيف، ضعفه الدارقطني، وابن حزم.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يؤم المتيمم المتوضئين؟
قال ابن حزم:
وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ، والمتوضئُ المتيممينَ، والماسحُ الغاسِلينَ، والغاسلُ الماسحينَ؛ لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتِ الصلاةُ أن يؤمَّهم أقرؤهم، ولم يخص عليه السلام غير ذلك، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله، حاشا لله من ذلك، وهو قول أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، وزُفَرَ، وسُفْيانَ، والشافعيِّ، وداودَ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان.
وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب، قال: لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين، ولا المقيَّدُ المطلَقين، وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال محمد بن الحسن، والحسن بن حي: لا يؤمهم.
وكره مالك، وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأه.
وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.
قال علي - أي: ابن حزم -: النهيُ عن ذلك، أو كراهتُه لا دليل عليه من قرآنٍ، ولا من سُنَّةٍ، ولا من إجماعٍ، ولا من قياس، وكذلك تقسيم من قسم، وبالله تعالى التوفيق. [الْمَصْدَرُ] " المحلى " (1/ 367، 368).

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[19 - 12 - 2013, 10:33 م]ـ
الحديث السابع والعشرون: (الحدث حدثان: حدث اللسان، وحديث الفرج، وأشدهما حديث اللسان)

التخريج: أخرجه البيهقي في شعب الأيمان (9/ 89) (6298)، وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر العلم (3/ 239) (885).

أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 201): حديث لا يصح.
2 - قال الذهبي في تحقيق التحقيق (1/ 72): حديث واه.
3 - قال النووي في خلاصة الأحكام (1/ 144): ضعيف.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما الحدَثُ؟
الإجابة: الْحَدَثُ هو: الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصلاة، ونحوِها، ويكونُ خاصًّا بالبدن.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 12 - 2013, 02:27 م]ـ
الحديث الثامن والعشرون: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ)

التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 142) (272)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 93) (256).

أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن كثير في تفسيره (3/ 44): فيه القاسم بن محمد متروك الحديث.
2 - قال الدارقطني في سننه (1/ 142) (272): فيه ابن عقيل ليس بالقوي.
3 - قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 292): إسناده ضعيف.
4 - قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 147) (130): هذا حديث ضعيف.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: هل يجب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء؟
قال أبو الطيب محمد صديق خان في الروضة الندية (1/ 37): وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما, ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار الماء على مرفقيه ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وفي إسناده ضعيفان هما عباد بن يعقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوصأ هكذا. وفي رواية الدارقطني -رحمه الله تعالى- من حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال الحافظ: وإسناده حسن, وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه, وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست