نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 196
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[17 - 05 - 2013, 06:09 م]ـ
الحديث الرابع: (نَهَى عن بيعِ المُكَاتَبِ، والمدبَّرِ، وأمِّ الوَلَدِ)
أقوال أهل العلم في الحديث:
قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 430): كَذِبٌ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوضُوعٌ.
شرح الحديث: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ العبدِ الذي يشترِي نفسَهُ بشيءٍ يُؤَدِّيهِ، وعن بيعِ العبدِ الذي عُلِّقَ عِتْقُهُ بالموتِ (أي قال سيدُهُ: إذا مِتُّ فعبدِي حُرٌّ)، وعن بيعِ الأَمَةِ التي حَمَلَتْ من سيِّدِها وولَدَتْ لَهُ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم بيع المدبر؟
يقول الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري في (موسوعة الفقه الإسلامي):
يجوز بيعُ المُدَبَّرِ وهبتُهُ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. (متفق عليه)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[17 - 05 - 2013, 09:14 م]ـ
الحديث الخامس: (نَهَى عن قَفِيزِ الطَّحَّانِ)
التخريج: أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 468) (2985)، والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 554) (10854)، وفي معرفة السنن والآثار (8/ 147).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن قدامة في المغنى (7/ 118): لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحته.
2 - قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 88): ضعيف بل باطل.
3 - قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 306): منكر.
4 - قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 39): معلول.
5 - قال ابن القيم في أعلام الموقعين (2/ 250): لا يثبت.
شرح الحديث: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يستأجرَ الرجلُ أحدًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا، والقَفِيزُ مِنَ الْمَكَايِيلِ: مَعْرُوفٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهل الْعِرَاقِ، وَهُوَ مِنَ الأَرض قَدْرُ مِائَةٍ وأَربع وأَربعين ذِرَاعًا، وَقِيلَ: هُوَ مِكْيَالٌ تتواضَعُ الناسُ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وقُفْزانٌ. وَفِي التَّهْذِيبِ: القَفِيزُ مِقْدَارٌ مِنْ مِسَاحَةِ الأَرض.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[24 - 05 - 2013, 11:38 ص]ـ
الحديث السادس: (لا يجتمعُ العُشْرُ، والْخَرَاجُ على مسلمٍ)
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/ 55): كذب باتفاق أهل الحديث.
2 - قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/ 249): باطل لا أصل له.
3 - قال البُهوتي في كشاف القناع (2/ 219): ضعيف جدًا.
شرح الحديث: لا يجتمعُ إخراجُ العُشْرِ زَكَاًة، والفَيْءُ على أرضِ مُسلِمٍ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: متى يجمع بين العشر، والخراج؟
قال الشيخ / سعيد بن علي بن وهف القحطاني في (الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة) (1/ 117 - 118):
الأرض قسمان: أرض صُلْحٍ، وأرض عُنوةٍ:
فأما أرض الصلح: فهي كلُّ أرضٍ صُولِحَ أهلُها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خَرَاجًا معلومًا، فهذه الأرض مِلْكٌ لأهلِها، وهذا الخراجُ في حكمِ الجزيةِ متى أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراجٌ. وهذه الأرض تجب الزكاةُ في حبوبِها وثمارِها إذا لم يكن عليها خراجٌ؛ لأن الخراجَ في أرضِ الصُّلْحِ لا يؤخذ إلا من الكفارِ ولا زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراجُ، ووجبتِ الزَّكاةُ في ثمارها وحبوبها إذا اكتملت شروطُ وجوبِ الزكاةِ.
وأما أرض العنوة: فهي ما أُجلِيَ عنها أهلُها بالسيف؛ لامتناعِهم عن الدخولِ في الإسلام أو عن دفعِ الجزية، فإذا لم تُقسَّمْ بين الغانمين فهذه تصير وَقْفًا للمسلمين يُضْرَبُ عليها خراجٌ معلومٌ يؤخذ منها في كل عامٍ يكون أجرةً لها، ثم ينظر في باقي ثمرتِها وحبوبِها فإن كان الباقي نِصَابًا ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم، وإن لم يبلغ الباقي نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاةَ فيه.
فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرضٍ فُتِحَتْ عُنْوَةً: الخراج في رقبتها، والعشر زكاة في غلتها؛ لأن الخراجَ كالأجرة (1). والله -تعالى- أعلم (2).
--------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 186 - 200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 558، ومنتهى الإرادات، 1/ 477، وشرح الزركشي، 2/ 480، والكافي، 2/ 144.
(2) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله -تعالى- ومنهم الإمام أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والإمام مالك، والثوري، ومغيرة، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والإمام الشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد. قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووُقف على المسلمين، وضرب عليه خراجٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابًا أو بلغ نصابًا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وكذلك الحكم في كل أرض خَرَاجِيَّةٍ.
وأما أبو حنيفة -رحمه الله- ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لا عشر في الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف (لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم) والصواب: اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 199].
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 196