التخريج: أخرجه أحمد فى المسند (1/ 231)، والحاكم فى المستدرك (1/ 441)،والدارقطني في سننه (2/ 21)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 232).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 430): كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
2 - قال ابن الملقن في غاية المأمول (ص:28): إسناده ضعيف.
3 - قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص:95): ضعيف.
4 - قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2/ 385): سنده ضعيف.
5 - قال البهوتي في كشاف القناع (5/ 23): إسناده ضعيف.
6 - قال أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد (3/ 334): إسناده ضعيف.
شرح الحديث: ثلاثةُ أشياءَ فرضَها اللهُ عليَّ، ولم يفرِضْها عليكم بل جعلها لكم تطوعًا وهي: صلاةُ الوتر، ونَحْرُ الأضحيةِ يومَ النَّحْرِ (عيد الأضحى)، وصلاةُ ركتين قبل صلاةِ الفجرِ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما حكم الأضحية؟
قال د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني في (صلاة العيدين) (1/ 106):
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فقال قوم: بأنها سنة.
وقال آخرون: بالوجوب. قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن عقبة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) [أحمد، 2/ 321،وابن ماجه، برقم 3123،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه،3/ 82]،وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: ((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ...)) [أحمد، 4/ 215، وأبو داود برقم 2788،والنسائي، برقم 4235،وابن ماجه، برقم 3125، والترمذي، وحسنه برقم 1518،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 82]، المغني لابن قدامة، 13/ 360 - 361،.
ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: ((ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى)) وفي لفظ الدارقطني: ((وركعتا الفجر)) بدل ((وصلاة الضحى)) رواه أحمد، برقم 2050، والدارقطني، 2/ 21، ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً))، وفي لفظ: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، وفي لفظ: ((... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) [مسلم، برقم 1977] فقالوا: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضُعِّف، وقالوا: ((ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) [تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة، 13/ 261.
ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله])) [البخاري، برقم 5562، ومسلم، برقم 1960، وما بين المعقوفين له]، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: ((من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرى، وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته)).
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[17 - 06 - 2013, 12:10 ص]ـ
الحديث الثامن: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السَّفرِ يُتِمُّ ويَقْصُرُ)
التخريج: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 206) (8187)، والدارقطني في سننه (3/ 164) (2299).
أقوال أهل العلم في الحديث:
1 - قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 430): كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع.
2 - قال الدارقطني في سننه (3/ 164): فيه المغيرة بن زياد ليس بالقوي.
3 - قال محمد بن عبد الهادي في رسالة لطيفة (ص: 21): الصواب أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك.
شرح الحديث: كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُتِمُّ الصلواتِ الرُّباعيةَ في السَّفَرِ، ويقصُرُهنَّ.
مسألة فقهية متعلقة بالحدبث: ما حكم إتمام الصلاة في السفر؟
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (4/ 358): قال بعض أهل العلم: إنَّ الإِتمامَ مكروهٌ؛ لأنَّ ذلك خلافُ هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم المستمرِّ الدائمِ، فإنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم ما أتم أبدًا في سفر وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ الإِسلام ابنِ تيميةَ -رحمه الله-، وهو قولٌ قوي، بل لعلَّهُ أقوى الأقوال.
وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ القصرَ واجِبٌ، وأنَّ من أتمَّ فهو آثم.
ودليل هذا ما يلي:
1 ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زِيدَ في صلاة ِالحضر وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى». وهذا قول صحابي يعلم الحكم، ويعلم مدلولَ الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضةُ المسافر.
2 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية، فكما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في سفر لا يزيد على الركعتين أبدًا، وقد أمرنا أن نصليَ كما صلّى.
3 ـ أنه فِعْلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم المستمر.
4 ـ ورود ذلك عن ابن عباس، وابن عمرَ، وغيرِهما.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 197