responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 195
ولكن هذا الكلام ليس هذا على إطلاقه فقد ورد حديث فيه كلمة (الحميراء)، وهو صحيح، فعن عائشة قالت: «دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ فَقَالَ لِي: "يَا حُمَيْرَاءُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إلَيْهِمْ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ بِالْبَابِ، وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إلَى خَدِّهِ ...» الحديث. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/ 307، رقم (8951)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 268، رقم (292)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 444: "إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا". من حاشية كتاب (إجلاء الحقيقة في سير عائشة الصديقة) لياسين الخليفة الطيب المحجوب.
(2) البرص: داءٌ مَعْرُوفٌ، نسأَل اللَّهَ العافيةَ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ داءِ، وَهُوَ بَيَاضٌ يَقَعُ فِي الْجَسَدِ. (لسان العرب)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[10 - 05 - 2013, 09:15 م]ـ
الحديث الثاني: (زكاةُ الأرضِ يُبْسُها)

أقوال أهل العلم في هذا الحديث:
1 - قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 211): غريب.
2 - قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 52): لا أصل له في المرفوع.
3 - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 340): لم يثبت.

شرح الحديث: طهارةُ الأرضِ من النجاسةِ كالبولِ جَفَافُها، وذَهَابُ أثرِ النجاسةِ.

مسألة فقهية متعلقة بهذا الحديث: هل طهارةُ الأرضِ مِنَ النجاسةِ يكونُ بجفافَِها وذهابِ أَثَرِ النجاسةِ؟
هذه المسألةُ من المسائلِ الخلافيةِ، والصحيحُ فيها: أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَةِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ وهذا ما اختاره أبوداودَ، واختاره الحنفيةُ، ويُستدلُ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اسْتَدَلَّ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ إِذَا لَاقَتْهَا النَّجَاسَةُ بِالْجَفَافِ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى فَلَوْلَا أَنَّ الْجَفَافَ يُفِيدُ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ مَا تَرَكُوا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[13 - 05 - 2013, 01:27 ص]ـ
الحديث الثالث: (نَهَى عنْ بَيْعٍ وشَرْطٍ)

التخريج: الطبراني في الأوسط (4/ 335) (4361)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 85)، وهو موجود في مسند أبي حنيفة (ص 267).

أقوال أهل العلم في هذا الحديث:
1 - قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (3/ 195): لم يصح.
2 - قال ابن قدامة في المغني (6/ 165): لم يصح.
3 - قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/ 63): باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة (1).
4 - قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 17): إسناده ضعيف.
5 - قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 371): في إسناده مقال.
6 - قال الألباني في السلسلة الضعيفة (ص: 491): ضعيف جدًا.

شرح الحديث: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ بيعٍ مُتَضِمِّنٍ لشَرْطٍ، والشَّرْطُ: إلْزامُ الشَّيْء والْتِزامُه فِي البَيْع ونحوِه.

مسألة فقهية متعلقة بالحديث: ما مشروعية الشروط في البيع؟
قال الشنقيطي في شرح (زاد المستقنع) في (باب الشروط في البيع): دَلَّتْ الأدلةُ من الكتابِ، والسنةِ، والآثارِ على مشروعيةِ الشروطِ في البيع، والشروطُ في البيعِ منها ما هو صحيحٌ وأذِنَ الشرعُ به، فمنها ما يكون من مُقْتَضَياتِ العَقْدِ، أو مما يُعِينُ على إمضائِهِ، أو مما اشتملَ على منفعةٍ لا دليلَ على تحريمِها، سواءٌ كانت منفعةً للبائعِ، أو منفعةً للمشتري أو لهما معًا، أما الشروطُ غيرُ الصحيحةِ فهي ما كانت مخالفةً للشرعِ، وقد يترتب عليها أحياناً فسادُ البيعِ بالكُلِّيةِ.
-------------
(1) القصة هي ما قاله عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ قالَ: قدمتُ مكةَ فوجدتُ بِها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرمةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ قلتُ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعاً وشرطَ شرطاً؟ فقالَ: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم أتيتُ ابنَ شبرمةَ فسألتُهُ فقالَ: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
فقلتُ: يا سبحانَ اللهِ، ثلاثةٌ مِن فقهاءِ العراقِ اختلفتُم عليَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُهُ، فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني عمرو بنُ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعٍ وشرطٍ. البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ.
ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالتْ:
أمَرَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن أشتريَ بريرةَ فأُعتِقها. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ.
ثم أتيتُ ابنَ شُبرمَة فأخبرتُهُ فقالَ: ما أَدري ما قالا، حدَّثني مسعرُ بنُ كِدامٍ، عن محاربِ بنِ دثارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ:
بعتُ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ناقةً واشترطَ لي حُمْلانَها إلى المدينةِ. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست