نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1911
" إذا قمت إلي الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتي تطمئن راكعا، ثم ارفع حتي تعتدل قائما، ثم اسجد حتي تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "}.
رواه الشيخان وأحمد.
والطمأنينة التي يشير إليها الحديث الشريف، هي المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء (قدر العلماء أدنى الطمأنينة بمقدار تسبيحة). وإلا فكأن المصلي يسرق من صلاته،
وشاهد ذلك ماروي عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته "
قالوا: يارسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟
قال: " لا يقيم صلبه في الركوع والسجود " رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد.
ولعل الطمانينة بهذا المعني واستحضار الخشوع، والتدبر والتذلل والإستكانة في الصلاة بنية التعبد، تحقق الأمر الإلهي المتمثل في كلمة (إقامة الصلاة) وليس
(أداء الصلاة)، لأن القرآن الكريم كله علي مدي سوره وآياته أجمع، ليس فيه كلمة (أداء الصلاة) البتة. بل الإقامة ومشتقات فعلها،
ومما هو طيب، جدير بالذكر والتسجيل أن الرجل الذي شرح له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة فيما سمي بحديث المسىء في صلاته في كتب الفقه، هو الصحابي خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي رضى الله عنه وأرضاه، وهو من البدريين، إذ شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.كما جاء في كتب السيرة وكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة.
أركان الصلاة:
وأما أركان الصلاة والفرائض فيها،
فأولها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ..... "
علي أن التلفظ بالنية غير مشروع، إذ لا تعلق لها باللسان، وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان): لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال.
ثم التكبير، بقولك (الله أكبر)، فالقيام، فقراءة الفاتحة (وماتيسر من القرآن)، ثم الركوع، والرفع منه، ثم السجود، والرفع من السجود، والإعتدال، والطمأنينة والجلوس بين السجدتين، والقعود الأخير، والتشهد الأخير، والسلام المعرف بالألف واللام بلفظه، والترتيب.
محل النظر في أثناء الصلاة:
عند السادة الأحناف:
أن ينظر في قيامه إلي موضع سجوده،
وفي ركوعه إلي ظاهر قدميه،
وفي سجوده إلي ما لان من أنفه،
وفي قعوده إلي حجره،
وفي تشهده إلي سبابته،
وفي سلامه إلي كتفيه.
التكبير:
وأما محل التكبير لغير الإحرام، فعند السادة الحنابلة مابين ابتداء الإنتقال وانتهائه،
فلا يجوز تقديم شيْ من ذلك علي هذا المحل، مع رفع اليدين عند الركوع، ورفعهما عند الرفع منه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع، ثم حط اليدين عقب ذلك،
وكذلك الحال عند السادة الشافعية.
الركوع:
وأما الركوع فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع يسوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وكان يسوى رأسه بعجزه، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها.
قال صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه:
" إذا ركعت فضع كفيك علي ركبتيك، وفرج أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك "
وأما المرأة فلا تجافي بينهما، بل تضمهما إلي جنبيها لأنه أستر لها.
وفي الركوع يكون التسبيح بسبحان ربي العظيم، وأقله تسبيحة واحدة. وتحصل السنة (عند السادة الحنفية) بثلاث، والأكمل (عند السادة الشافعية) إحدي عشرة.
ونقل الترمذي في (السنن) عن بعضهم أنه يستحب للإمام أن يسبح في الركوع والسجود ستا ليدرك من خلفه ثلاثا، إلا أن السادة الشافعية عندهم أن الإمام لا يزيد علي ثلاث تسبيحات، إلا إذا صرح المأمومون بأنهم راضون بذلك.
التسميع:
وأما التسميع فيجهر به الإمام، بأن يقول حال الرفع من الركوع،، (سمع الله لمن حمده) ويسن للإمام والمنفرد، وعند السادة الشافعية للمأموم أيضا،
(ويكره التبليغ من غير الإمام إذا لم يحتج إليه).
التحميد:
وأما التحميد فيطلب من المنفرد والمأموم، وعند السادة الشافعية لكل مصل ولو إماما
ومحل التحميد بعد الرفع من الركوع، أي بعد التسميع، ولفظه (ربنا لك الحمد)،
والأولي عند السادة المالكية (اللهم ربنا ولك الحمد).
السجود:
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1911