نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1683
اعلم -هدانا الله وإياك- أن الصلاة قد اشتملت على جل أنوع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والإطراح بين يديه. وهى ثانية أركان الإسلام فى الفرضية؛ فإنها فرضت فى ليلة المعراج بعد عشر من البعثة لم يدع الرسول ? قبلها إلى شىء غير التوحيد الذى هو الركن الأول، ففرضت خمسين، ثم خففها الله عز وجل إلى خمس كما تواترت النصوص بذلك فى الصحيحين وغيرهما.
[حكم تارك الصلاة]
[ولبيان حكم تارك الصلاة، نذكر ما استدل به أهل العلم من الآيات والأحاديت والآثار].
[أولاً: الآيات]
[وقد ورد فى حكم تاركها كثير من الآيات] (منها) ما فى عقاب تاركها كقوله عز وجل: ? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ? [الماعون: 4 - 5] وقوله تعالى: ?فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلا مَنْ تَابَ? [مريم: 59 - 60]، وقوله تعالى: ? يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ? [القلم: 42 - 43].
[ثانياً: الأحاديث]
فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ? قال: قال رسول الله ?: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويله -وفى رواية: يا ويلى- أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار).
وفيه عن جابر ? قال: سمعت رسول الله ? يقول: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ?: (العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).
وعن عبد الله بن شقيق العقيلى قال: "كان أصحاب محمد ? لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وأما الآثار فى شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر.
[خلاصة أقوال أهل العلم فى تارك الصلاة]:
[1] وقد أجمعوا على قتله كفراً إذا كان تركه للصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارًا عنها وإن قال: لا إله إلا الله.
[2] وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس فقال النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم: قد اختلف العلماء فيه:
[أ] فذهب مالك والشافعى رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزانى المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.
[ب] وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن أبى.
[جـ] وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى.
[الركن الثالث: الزكاة]
ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل: ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ? [التوبة: 103]، وقوله تعالى فى وعيد مانعيها مطلقاً: ?وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ? [التوبة: 34 - 35].
وفى الصحيح عن أبى هريرة ? قال: قال رسول الله ? (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1683