نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1684
قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحداً تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أُولاها أعيد عليه أُخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قيل: يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أُولاها رد عليه أُخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) الحديث.
[حكم مانع الزكاة]
وأما حكم تاركها:
[1] فإن كان منعه إنكاراً لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة.
[2] وإن كان مقراً بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام لما فى الصحيحين عن أبى هريرة ? قال: لما توفى رسول الله ? وكان أبو بكر ? وكفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ?: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل) فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، ولو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ? لقاتلتهم على منعها. قال عمر ?: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر ? فعرفت أنه الحق - وفى رواية - فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق.
[3] وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهراً.
واختلفوا من ذلك فى مسائل:
إحداها: هل يكفر أم لا؟
فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة. هو قول جمهور أهل الحديث.
المسألة الثانية: هل يقتل أم لا؟
[قولان لأهل العلم]
الأول: [يقتل] وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى: ويستدل له بحديث ابن عمر رضى الله عنهما (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) الحديث.
والثانى: لا يقتل، وهو قول مالك والشافعى ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى.
المسألة الثالثة لمن لم ير قتله، هل ينكل بأخذ شىء من ماله مع الزكاة؟
وقد روى فى خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ? قال: قال رسول الله ? (فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شىء)، وعلق الشافعى القول به على ثبوته؛ فإنه قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.