responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1629
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 05 - 2010, 01:12 ص]ـ
أرجو من الأخ الكريم الفاضل النبيل أن يغير اسم النافذة، ويحذف منها "حنبلي" فهي تثيرني وهي التي جعلتني أدخل إلى نافذتك الوقرة.
ولو أوقفتَ هذا السلسلة كان خيرا، واعتضت عنها بمسائل مشكلة أفضل وأسهل ولن تكثر الإيرادات (مجرد رأي).

ثم عفوا قد ذكرتُ من قبلُ أن تعريفك للحدث ليس تعريف أصحابنا له.
قال تعالى: ((والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)).

أسأل الله تعالى أن يكفيني أذاك بما شاء, وأن يريك مغبة صنيعك معي ومع إخواني الجلساء عاجلا غير آجل .. آمين .. .

ـ[مُحمّد]ــــــــ[19 - 05 - 2010, 01:31 ص]ـ
عجيب أمرك ... !
لأني صوبتك وأبديت رأيًا غضبتَ.

يا أخي بلاش -كما يقال- امسح مشاركاتي هنا وفي النحو.
وأنا أعتذر.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 05 - 2010, 06:21 ص]ـ
أبا معاذٍ، سددك اللهُ، وكفاك السوءَ كلَّه!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 2010, 07:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله .. وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:-

قبل أن نكمل ما بدأنا به أحب أن أعرج على بعض المسائل التي لم نعرج عليها في الدرس الماضي.

الأولى: قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

وقلنا بأن قوله زوال أعم وأشمل من إزالة فهو يشمل زواله بنفسه أو بفعل فاعل نوى أم لم ينو أو بفعل ما لا يقع عليه التكليف كما لو نزل مطر من السماء فأزال هذه النجاسة لزالت, إذ إن النجاسات من باب التروك وليست من باب الأفعال فلا تفتقر إلى نية.

وما أحب أن أعرج عليه هنا قول المصنف: ارتفاع الحدث, فظاهره أن الحدث يرتفع سواء نوى أم لم ينو, وليس مراده كذلك, فكان الأولى أن يقول: رفع الحدث, ليشعر بأنه لا يمكن أن يرتفع إلا بنية المكلف, فلو أن إنسانا كان جنبا, ونسي ذلك, فاغتسل للتنظف أو التبرد أو نحو ذلك, لم يرتفع حدثه بهذا الغسل, فلا بد من نية, وكذا لو كان محدثا حدثا أصغر لم يرتفع حدثه لو لم ينو رفعه إلا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى _ ولكنه قول مرجوح.

المسألة الثانية:

في تعريفنا للطهارة دخل الشرح والتمثيل في الحد وهذا يأباه المناطقة, فينبغي أن يكون الحد منبئا عن الماهيَّة فحسب, فيقال: وصف قائم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة.

لكن لا بأس بالحد الذي ذكرناه فهو أسهل للفهم وأقرب للعقل.

المسألة الثالثة:

في معنى ارتفاع الحدث أو الأصح أن نقول في معنى رفع الحدث ذكرنا بعض الصور كتجديد الوضوء ومن به سلس البول وكذا المستحاضة, ولزيادة التوضيح نقول: المثال الأول وهو: تجديد الوضوء هذا المثال يصدق على من حدثه مرتفع أي: غير موجود.

أما المثال الثاني فهو يصدق على من كان متلبسا بالحدث ولا يمكن أن يرتفع ذلك الحدث كما بينا في الأمثلة أعلاه, فهذه الصور في حكم رفع الحدث وليس رفعا حقيقيا للحدث.

المسألة الرابعة:

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ, وقلنا بأنه يخرج بذلك الطاهر والنجس, وهذا بناء على تقسيم الفقهاء رحمهم الله تعالى الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور أي: طاهر في نفسه مطهر لغيره.

طاهر: أي: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.

الثالث: النجس.

والقسم الثاني: مختلف فيه, فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يثبتون هذا القسم وهو الحق إن شاء الله تعالى.

ودليلهم على ذلك الاستقراء مع النظر في الأدلة.

والدليل على أن الطاهر له وجود في الشرع:

قوله تعالى: ((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به .....)) الآية.

ووجه الاستدلال من الآية: أن لفظ الماء هنا جاء في سياق الامتنان, والله عز وجل لا يمتن على عباده بالنجس, إذا لفظ الماء هنا المقصود به الطاهر, ثم قال عز وجل: ((ليطهركم به ..)) هذا وصف زائد على الأول إذ طهارة الماء علمت من كونه جاء في سياق الامتنان, فلما قال عز وجل: ((ليطهركم به)) علمنا بأن هذا الماء طاهر في نفسه وأيضا هو مطهر لغيره كما هو منطوق الآية, إذا لو كان كل ماء طاهر مطهرا لغيره لما كان لذكر هذه الزيادة فائدة.

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست