responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1628
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[17 - 05 - 2010, 10:24 م]ـ
أحسنتَ، هذا المذهبُ عِندَ الحنابِلةِ لاريبَ، كما نصَّ عليهِ المرداويُّ في الإنصافِ وغيرُهُ، وهُم يستثنونَ الخمرَ وليسَ هذا موضِعُهُ.

جزاكم الله خيرا.
قال ابن قدامة (المغني 1/ 97):
" ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبتْ بنفسها خَلاًّ، وما عداه لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقتْ وصارتْ رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاَّحة وصار مِلْحًا، والدُّخان المترقى من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعتْ منه نداوةٌ على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس.
ويتخَرَّجُ أن تطهر النجاساتُ كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبتْ، وجلود الميتة إذا دُبغت، والجلالة إذا حُِبسَتْ. والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شُويَ فيه خنزير. " اهـ

والله أعلم.

ـ[مُحمّد]ــــــــ[18 - 05 - 2010, 12:00 ص]ـ
أحسنتَ، هذا المذهبُ عِندَ الحنابِلةِ لاريبَ، كما نصَّ عليهِ المرداويُّ في الإنصافِ وغيرُهُ، وهُم يستثنونَ الخمرَ وليسَ هذا موضِعُهُ.

يا أخي بارك الله فيك أرجو وأتمنّى وألتمس وأؤمّل ألا تكتب من عندك أو من حفظك.
ثم قولك: "وليس هذا موضعه"
....

ـ[مُحمّد]ــــــــ[18 - 05 - 2010, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال ابن قدامة (المغني 1/ 97):
" ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبتْ بنفسها خَلاًّ، وما عداه لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقتْ وصارتْ رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاَّحة وصار مِلْحًا، والدُّخان المترقى من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعتْ منه نداوةٌ على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس.
ويتخَرَّجُ أن تطهر النجاساتُ كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبتْ، وجلود الميتة إذا دُبغت، والجلالة إذا حُِبسَتْ. والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شُويَ فيه خنزير. " اهـ

والله أعلم.

جزاك الله خيرًا على النقل.
إذا لا يجوز أن نقول: المذهب كذا مطلقا.

فلدينا هنا مسائل مستثناة لا تطرد مع إطلاقك.

ـ[مُحمّد]ــــــــ[18 - 05 - 2010, 12:18 ص]ـ
أرجو من الأخ الكريم الفاضل النبيل أن يغير اسم النافذة، ويحذف منها "حنبلي" فهي تثيرني وهي التي جعلتني أدخل إلى نافذتك الوقرة.
ولو أوقفتَ هذا السلسلة كان خيرا، واعتضت عنها بمسائل مشكلة أفضل وأسهل ولن تكثر الإيرادات (مجرد رأي).

ثم عفوا قد ذكرتُ من قبلُ أن تعريفك للحدث ليس تعريف أصحابنا له.

ـ[الأديب النجدي]ــــــــ[18 - 05 - 2010, 02:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال ابن قدامة (المغني 1/ 97):
" ظاهر المذهب، أنه لا يطهر شيءٌ من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبتْ بنفسها خَلاًّ، وما عداه لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقتْ وصارتْ رمادا، والخنزير إذا وقع في الملاَّحة وصار مِلْحًا، والدُّخان المترقى من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعتْ منه نداوةٌ على جسم صقيل ثم قطر، فهو نجس.
ويتخَرَّجُ أن تطهر النجاساتُ كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبتْ، وجلود الميتة إذا دُبغت، والجلالة إذا حُِبسَتْ. والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شُويَ فيه خنزير. " اهـ

والله أعلم.

نفعَ اللهُ بِكَ شيخَنا الخطيب،

ما نقلتَهُ معلومٌ، وما قاله الشيخُ الموفَّقُ من قولهِ ويتخَرَّجُ إلى آخرِهِ، ليسَ حكايةً للمذهبِ بل هو تخريج على إحدى الرواياتِ، وصاحِبُ الموضوعِ إنَّما حكى المذهبَ في المسألةِ، ولم يذكر أنَّ هذا هوَ القول الواحد في المذهبِ، ومعلومٌ القول الآخر وهو طهارةُ النَّجاساتِ بالاستِحالةِ وقالَ بهِ غيرُ واحِدٍ من الحنابِلةِ ومن سائر الفقهاءِ من غيرِهِم.
ومسألةُ الاستِحالةِ ستأتي، وحينها يُبيّن أنَّ الخمرَ مستثنى عندَهم، أمَّا هُنا فهو يتكلَّم عن مَّسألةٍ أخرى، مبنيّةٍ على مسألةِ الاستِحالةِ، فبيَّنَ حكمها في المذهبِ دونَ تفصيلٍ، وإن كانَ أخطأ في عبارةٍ فهيَ قولهُ (مطلقاً) معَ أنَّهُ إنَّما يعني بها أي مهما تغيرت العينِ وتبدَّلت.
قالَ المرداويُّ في الإنصافِ:
((قوله [أي الموفق في المقنع]: "ولا يَطهُر شيءٌ من النَّجَاساتِ بالاستحالةِ ولا بنارٍ أيضًا إلا الخَمْرَة"
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه،
وعنه [أي عن أحمد في روايةٍ] بل تطهرُ وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق)) الإنصاف (1/ 229).

ونفعَ اللهُ بكم.

ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[18 - 05 - 2010, 07:07 م]ـ
نفعَ اللهُ بِكَ شيخَنا الخطيب،

ما نقلتَهُ معلومٌ، وما قاله الشيخُ الموفَّقُ من قولهِ ويتخَرَّجُ إلى آخرِهِ، ليسَ حكايةً للمذهبِ بل هو تخريج على إحدى الرواياتِ ...
قالَ المرداويُّ في الإنصافِ:
((قوله [أي الموفق في المقنع]: "ولا يَطهُر شيءٌ من النَّجَاساتِ بالاستحالةِ ولا بنارٍ أيضًا إلا الخَمْرَة"
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه،
وعنه [أي عن أحمد في روايةٍ] بل تطهرُ وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق)) الإنصاف (1/ 229).

ونفعَ اللهُ بكم.

جزاكم الله خيرا، وباركَ الله فيكم، ونفعنا بعلومكم.
ما قُلْتَه حقٌّ، بارك الله فيك.
أخوك أراد من المنقول الإشارةَ إلى أنَّ الاستحالة تُعَدُّ من المطهرات على إحدى الروايتين عند الإمام أحمد. نقلتُه لأفيد قارئي الموضوع، ولم يكن غرضي الاعتراض على ما قلتم.

قال البعلي (المطلع على أبواب المقنع ص460):
" قوله: ظاهر المذهب ... والظاهر البائن الذي ليس يخفى أنه المشهور في المذهب ". اهـ
وقال المرداوي (الإنصاف 1/ 7):
" و ((ظاهر المذهب)) هو المشهور في المذهب ". اهـ

والله أعلم.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست