نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1627
حكما: أي: تغير أحد أوصافه أو جميعها بما لا يسلبه الطهورية كالماء المتغير بالتسخين أو المتغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو المتساقط عليه أوراق الشجر أو المتغير بالطين, فهذا وإن كان تغير حقيقة لكن يحكم بأنه طهور مطهر لغيره, فهو حينئذ باق على خلقته حكما وليس على الحقيقة.
إذًا لا بد من زيادة هذين اللفظين حقيقة أو حكما ليصدق دخول الثاني في الحد وإلا فهو ليس داخلا في الحد الذي ذكره المؤلف, لأنه لم يبق على أصل خلقته بل تغير, إلا أن هذا التغير لم يسلبه الطهورية كما ذكرنا آنفا.
قال رحمه الله تعالى:
((فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره)).
أي: فإن تغير الماء الطهور بغير ممازج أي: مخالط كقطع كافور وهو نوع من الطيب يكون قطعا ويكون مسحوقا - ونص المؤلف على ما يكون قطعا لأنه هو الذي لا يمازج الماء أما المسحوق فإنه يمازجه - ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره استعماله للخلاف, فإن من العلماء من يقول بأنه يصبح طاهرا غير مطهر.
فقطع الكافور والدهن لا يمازج الماء وإنما يجاوره فيكون هذا التغير عن مجاورة لا عن ممازجة أي: مخالطة.
فضابط الممازج إذًا: ما لا يمكن فصله عن الماء.
أما الملح المائي فإنه يمازجه لكن لما كان أصله الماء لم يسلبه الطهورية.
أو سخن بنجس: هذا نوع آخر من التغير وهو التغير بالتسخين. ولم يفرق المؤلف بين ما كان محكم الغطاء أم لا, بل أطلق.
فإن لم يكن محكم الغطاء أو كان مفتوحا وتيقنا وصول أجزاء من الدخان المنبعث من النجس المسخن به الماء إلى الماء نظرنا: إن كان الماء قليلا نجس مطلقا, وإن كان كثيرا فلم تتغير أحد أو صافه بقي على طهوريته مع الكراهة, وإلا فهو نجس أي: إن تغيرت أحد أوصافه أو جميعها بهذا الدخان.
وهذا مبني على الخلاف في طهارة النجس بالاستحالة هل يطهر بالاستحالة أم لا؟
المذهب لا يطهر بالاستحالة مطلقا ولو تحول إلى عين أخرى.
قال رحمه الله تعالى:
((وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره)).
أي: إن تغيرت أحد أوصاف الماء الطهور أو جميعها بطول مكثه أي: بقائه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب أو ساقط عليه كورق شجر أو بمجاورة ميتتة كما لو كانت هناك شياه ميتتة بجوار غدير فغيرت رائحته أو سخن بالشمس - هذا نوع آخر من التغير وهو التغير بالتسخين - أو بطاهر كالمسخن بالوقود أوالحطب ونحو ذلك لم يكره استعماله بخلاف الأول.
قال رحمه الله تعالى:
((وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية أو ثالثة كره)).
أي: إن استعمل الماء الطهور - والماء المستعمل هو المتساقط من الأعضاء أثناء الوضوء لا ما بقي بعد الوضوء فالثاني فضل الوضوء وليس هو المستعمل في الوضوء - كتجديد وضوء وغسل جمعة - على القول باستحبابه - وغسلة ثانية أو ثالثة - لأن الأولى هي الواجبة فقط - كره استعماله للخلاف, لأن من العلماء من يرى أنه يصبح طاهرا غير مطهر فهو قد استعمل في طهارة شرعية.
أكتفي بهذ القدر والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[مُحمّد]ــــــــ[17 - 05 - 2010, 12:12 ص]ـ
العضو محمد
قليلاً من الأدب.
1. قلتَ: ((واللغوي: وجود شيء بعد أن لم يكن))
مِن أينَ - أحسنَ اللهُ إليكَ- أخذتَ هذا؟!
2. تعريفُ الزاد للطَّهارةِ حسنٌ، وقدْ وضّحتَ المُرادَ بقولِهِ (أو ما في معناه)، وأحبُّ أن أوضِّحَه أكثر:
ما في معناه: أي: ما في معنى ارتفاع الحدث أي: ما في صورته. كتجديد الوضوء.
هذا المِثالُ وهو تجديدُ الوضوءِ هوَ أحد الصورتينِ لما هو في معنى ارتِفاعِ الحدثِ وهي صورةُ ما إذا كانَ الحدثُ غير موجودٍ.
والصُّورةُ الثانيةُ: وهيَ أن يكونَ متلبِّساً بالحدَثِ، فتكونُ الطَّهارة لهُ في معنى رفعِهِ، وقد وضحتَ أمثلةَ ذلِكَ بقولِكَ:
كمن به سلس البول وكذا المستحاضة والغاسل يديه من نوم ليل ناقض لوضوء فهي في معنى ارتفاع الحدث.
4. الحدث: وصف حكمي أو معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف
دخلَ في التَّعريفِ التمثيلُ والتوضيحُ، أليسَ الأولى أن يكونَ مُنبئاً عن الماهيَّةِ فحسب فيُقالُ حدُّ الحدثِ:
وصفٌ قائمٌ بالبدنِ يمنعُ مما تُشترطُ لهُ الطَّهارةُ.
أما كونُ هذا الوصفِ معنوياً أو حكمياً فهذا من شرحِ التعريفِ، والتمثيلُ بالصلاةِ هوَ من ذكر المِثالِ.
والذي ذكرتَه -أحسنَ الله إليكَ- هوَ الذي يورِدُهُ الحنابِلَةُ، على اختِلافٍ يسيرٍ في عِباراتِهِم، وما ذكرتُهُ أيضاً موافقٌ للمذهبِ، مُنبِئٌ عن الحدثِ عِندَهم.
6. وهذا مبني على الخلاف في طهارة النجس بالاستحالة هل يطهر بالاستحالة أم لا؟
المذهب لا يطهر بالاستحالة مطلقا ولو تحول إلى عين أخرى
أحسنتَ، هذا المذهبُ عِندَ الحنابِلةِ لاريبَ، كما نصَّ عليهِ المرداويُّ في الإنصافِ وغيرُهُ، وهُم يستثنونَ الخمرَ فتطهرُ عِندَهُم إذا انقلبَتْ بنفسِها، وليسَ هذا موضِعُهُ.
شكرَ الله ُ لكَ أيُّها الفاضِلُ، فقد استفدتُّ ممَّا أوردتَّ، وحبَّذا لو تلغي الفراغاتِ بينَ الأسطر لأجلِ إراحةِ النَّظَرِ:)، وواصِلْ وصلَكَ اللهُ بحَبلِ هُداهُ.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1627