الحدث: وصف حكمي أو معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف.
ما في معناه: أي: ما في معنى ارتفاع الحدث أي: ما في صورته. كتجديد الوضوء.
فثمة اختلاف في الحقيقة بين الطهارة عن حدث وتجديد الطهارة, فالأول يرفع الحدث والثاني بخلافه, وإن كانا في الصورة لا يختلفان فكلاهما طهارة شرعية.
إذا كل طهارة ليس عن حدث كتجديد الوضوء ولا يرتفع بها الحدث كمن به سلس البول وكذا المستحاضة والغاسل يديه من نوم ليل ناقض لوضوء فهي في معنى ارتفاع الحدث.
وتعريف المؤلف أدق من غيره, فكثير ممن يعرفها يقول: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث, مع أن تجديد الوضوء يعد طهارة شرعية لكنه لا يرتفع به الحدث فكان في معناه.
زوال الخبث: ذهابه.
والخبث: أي: النجس. وهي كل عين خبيثة يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها.
وهذا التعريف أدق من تعريفها بأنها: عين خبيثة يحرم تناولها. كما هو المشهور.
إذ يلزم من التعريف الثاني نجاسة ما كان طاهرا لكن حرم تناوله لعارض.
ذكر محترزات التعريف:
لا لحرمتها يخرج صيد الحرم والصيد للمحرم, فالصيد طاهر لكن حرم تناوله والحالة هذه لحرمته.
لا لاستقذارها: يخرج المخاط والبصاق والمني على القول الصحيح فهذه أشياء طاهرة لكن حرم تناولها لاستقذارها.
لا لضررها: يخرج السم فهو طاهر لكن يحرم تناوله لضرره.
قال رحمه الله تعالى:
((المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)).
شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان أقسام المياه, فذكر القسم الأول وهو الطهور وبين حكمه فقال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره, أي: غير الماء الطهور فخرج بذلك الطاهر والنجس, فالطاهر وإن كان طاهرا في ذاته لكنه غير مطهر لغيره فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا, لكنه يستخدم في العادات كغسل الملابس والغسل للنظافة أو التبرد ونحو ذلك. وأما النجس فواضح.
ثم بين حقيقته فقال: وهو الباقي على خلقته. أي: حقيقة أو حكما.
حقيقة: أي: بقي على أصل خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض كمياه الآبار والأنهار والعيون والغدران والبحار ونحوها.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1626