نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1622
ج-أنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر، لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إن القصد منه إسقاط الوجوب، وإباحة الترك، فلا يقتضي الحظر.
القول الرابع: أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر السابق، ويرجع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبهذا قال تقي الدين ابن تيمية، والكمال ابن الهمام الحنفي، وجماعة.
[انظر: شرح الكوكب (3/ 61)، وتيسير التحرير (1/ 346)].
دليلهم:
أن الاستقراء يدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله مباحا رجع إلى الإباحة، وإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وهكذا، فالصيد مثلا كان مباحا ثم حظر بقوله تعالى: "غير محلي الصيد وأنتم حرم"، ثم أمر به بقوله: ژوإذا حللتم فاصطادواژ، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الإباحة، وقتل المشركين كان واجبا لقوله: ژواقتلوهم حيث ثقفتموهمژ، ثم حظر في الأشهر الحرم لقوله:"منها أربعة حرم "، ثم أمر به في قوله: ژفَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَژ، فيرجع إلى ما قبل الحظر، وهو الوجوب.
وأجيب:
- أن القواعد الأصولية لا ينظر في تقريرها إلى الفروع الفقهية، وذلك لأن القواعد سابقة على الفروع في الوجود، والفروع لاحقة لها، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون دليلا.
- أن هذا الاستقراء استقراء ناقص، والقاعدة في الأصول: [أن الاستقراء الناقص ليس بحجة].
-على فرض حجية الاستقراء الناقص، فإن هذا الاستقراء منقوض بأوامر جاءت بعد حظر سابق، ولم يأخذ الفعل حكمه قبل الحظر، وذلك كما في الأمر بالنظر إلى المرأة عند العزم على نكاحها، فإنه للوجوب -وقيل للاستحباب-، مع أنه أمر بعد حظر -النهي عن النظر للمرأة الأجنبية-، والحكم السابق للحظر الإباحة بناءا على الأصل.
القول الخامس: التوقف حتى يرد البيان، حكاه سليم الرازي عن المتكلمين، واختاره أبو المعالي الجويني، والغزالي في المنخول، والسيف الآمدي.
[انظر: البحر المحيط (2/ 380)، البرهان (1/ 188)، المنخول ص131، الإحكام (2/ 198)].
دليلهم:
أن الأمر بهد الحظر جاء للإيجاب، وجاء للندب، وجاء للإباحة، وهو محتمل لهذه المعاني على جهة السواء، وبهذا تحقق حد الإجمال، والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل إلى أن يرد البيان].
وأجيب: بأن احتمال الإيجاب أرجح، لأن هذا هو المراد من صيغة الأمر عند الإطلاق، وبهذا تحقق حد الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل].
الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول، أن الراجح في المسألة القول الأول، وذلك لسلامة بعض أدلته من المناقشة، وعدم سلامة أدلة الأقوال الأخرى.
.................................................. ...................................
المسألة الرابعة عشرة:
في الآية دليل على جواز إتيان المرأة الحائض في فرجها بواسطة "الواقي الذكري" (Male Condom) ومأخذ الحكم من قوله: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ فحرم الله عز وجل إتيان المرأة في حال الحيض، وعلل ذلك بكونه أذى، وعدم حصول الأذى مأمون في إتيانها على هذه الصورة، والقاعدة في الأصول: [أن الحكم يزول بزوال علته]، ومن ثم يرجع إلى الأصل (إباحة المرأة لزوجها)، إذ القاعدة في الأصول: [أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام].
المسألة الخامسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التوبة (أي: الرجوع عن حال المعصية إلى حال الطاعة)، ومأخذ الحكم من قوله: ژ ? ? ? ?ژ والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب التوبة، ومنها
1 - قوله تعالى: ژوتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحونژ.
2 - قوله تعالى: ژيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاًژ.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1622