responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1623
3 - ما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»: وجه الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب: أنها قد تضمنت الأمر بالتوبة، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالتوبة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: أن المراد التوبة من الذنوب، قاله عطاء.
القول الثاني: أن المراد التوبة من الشرك، قاله سعيد بن جبير.
القول الثالث: أن المراد التوبة من الكبائر، قاله قتادة.
القول الرابع: أن المراد التوبة من الجماع في الحيض، قاله بعضهم.
[انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)].
والصحيح في المسألة القول الأول؛ ووجه ذلك: أن قوله: ژ ?ژ لفظ عام، إذ هو جمع محلى بأل الاستغراقية، والقاعدة في الأصول: [أن الجمع المحلى بأل الاستغراقية يفيد العموم]، فيشمل كل تائب سواء كانت توبته من الشرك، أو الكبائر، أو الجماع في الحيض، أو غيرها:
قال نجم الدين الطوفي -رحمه الله- في الإشارات الإلهية (1/ 332): «ژ? ? ? ? ? ?ژ عام مطرد، ويحتمل تخصيصه بمن تكررت توبته استهزاء، ولعبا، أو عن غير عزم، وبمن أكثر الطهارة إسرافا، ووسواسا، ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يحبهما مع دخولهما تحت عموم التوابين والمتطهرين».
.................................................. ...................................
المسألة السادسة عشرة:
في الآية دليل على مشروعية التطهر (الطهارة بالماء)، ومأخذ الحكم من قوله: ژ ? ? ژ والقاعدة في الأصول: [أن محبة الله للفاعل تدل على مشروعية فعله (أي: القدر المشترك بين الإيجاب والندب)]، وقد قامت الأدلة على وجوب الطهارة بالماء في بعض الصور، واستحبابها في البعض الآخر:
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد بالطهارة في هذه الآية على أربعة أقوال:
القول الأول: الطهارة بالماء، قاله عطاء.
القول الثاني: الطهارة من الذنوب، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية.
القول الثالث: الطهارة من الشرك، قاله الأعمش.
القول الرابع: الطهارة من أدبار النساء، روي عن مجاهد.
[انظر: جامع البيان للطبري (3/ 743)، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (2/ 179)، تفسير ابن أبي حاتم (7/ 1883)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 220)].
والصحيح في المسألة القول الأول، ووجه ذلك: أن استعمال لفظ التطهر في طهارة الماء أغلب، وأسرع تبادرا إلى الذهن عند الإطلاق، وهذه علامة الحقيقة!، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل الألفاظ على الحقيقة، ولا يجوز حملها على المجاز إلا بدليل]، ولا دليل!
وقد أيد بعضهم إرادة المعنى الحقيقي بقرينة مدعاة، وهي: تقدم ذكر طهارة الماء في الآية، قال الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله- (3/ 744): "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة، لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه".
قال أبو بكر الجصاص الحنفي –رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39): "قال أبو بكر: المتطهرين بالماء أشبه؛ لأنه قد تقدم في الآية ذكر الطهارة، فالمراد بها الطهارة بالماء للصلاة في قوله: ژ ? ? ? ژ فالأظهر أن يكون قوله: ژ ? ? ژ مدحا لمن تطهر بالماء للصلاة، وقال تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين}، وروي أنه مدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء ".
تمّ بحمد الله
كتبه:
جلال بن علي بن حمدان السلمي
- غفر الله له ولوالديه -
مكة المكرمة.

ـ[أبودجانة الحلبي]ــــــــ[06 - 06 - 2010, 06:55 م]ـ
البسملة1

لم اقرأ البحث بعد لإنشغالي بالإمتحانات ... ولي عودة بإذن الباري عزوجل ..
لكن لدي ملاحظة سريعة فقط ...
في أول البحث خرجت لي رموز لم أعرف ما هي؟؟، وكذلك كل الآيات التي وردت خرجت على هيئة رموز ...
فأرجو التنبه لهذا، وجزاكم الله كل خير ...

أخوكم المحب: أبو دجانة الحلبي ...

ـ[أُسْطورَة]ــــــــ[16 - 06 - 2010, 02:19 م]ـ
أحسنتَ. ولي عودة.

ـ[أُسْطورَة]ــــــــ[20 - 06 - 2010, 04:34 م]ـ
كلام نفيس. تدل على عقل أصولي رصيد.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست