responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1592
[انظر في ذلك: شرح اللمع (1/ 562)،تقريب الأصول ص281، مفتاح الأصول ص591].
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على الإباحة.
(ملحوظة):
(لا يسلم بأن مفاد الأمر الإباحة إذا كان لدفع توهم المنع، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن دفع توهم المنع ليس قرينة صارفة للأمر عن ظاهره]، ومأخذ هذه القاعدة الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق للوجوب، ودليل من قال بالإباحة القياس على الأمر بعد الحظر، ويجاب عن هذا الدليل من وجهين:
- أن هذا إثبات للغة بالقياس، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز إثبات اللغة بالقياس].
(هذا الجواب إذا قيل بأن إفادتها للإباحة حاصلة من جهة الوضع).
- أنه لا يسلم بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بل للوجوب على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة القياس ثبوت حكم الأصل]).
2 - قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ".
وجه الاستدلال:
أن في هذه الآية إباحة إتيان الرجل لزوجته في كل أجزاء البدن، ومن ذلك الدبر،
أما مأخذ الإباحة فمن قوله:"غير ملومين"، والقاعدة في الأصول: [أن نفي اللوم يفيد الإباحة]، أما مأخذ العموم فمن قوله: "أزواجهم"، مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم].
قال الكيا الهراسي الشافعي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 141): "ومالك يحتج بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "، وأن عموم ذلك يقتضي إباحة وطئهن في الموضع الذي جوزنا وطأهن فيه ".
(ملحوظة): قوله تعالى: "أزواجهم" مفرد مضاف، والقاعدة في الأصول: [أن المفرد المضاف يفيد العموم]، فيعم كل زوجة، لا كل أجزاء الزوجة الواحدة، والذي يظهر لي أن الاستدلال بالآية من جهة الإطلاق لا العموم.
وأجيب: أن الآية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الواردة في تحريم إتيان المرأة في دبرها، والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب].
قال الجصاص الحنفي-رحمه الله- في أحكام القرآن (2/ 39):
"فإن قيل: قوله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" يقتضي إباحة وطئهن في الدبر، لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة، ولا مخصوصة، قيل له: لما قال الله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله "، ثم قال في نسق التلاوة: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، أبان بذلك موضع المأمور به، وهو موضع الحرث، ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد، فهو مقصور عليه دون غيره، وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "،
كما كان حظر وطء الحائض قاضيا على قوله:" إلا على أزواجهم ".
وإذا تقرر ذلك، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية على الإباحة.
3 - قوله تعالى: " أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ".
وجه الاستدلال:
أن الله -عز شأنه- حكى عن لوط عليه السلام أنه قال لقومه في مقام التوبيخ: "وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم "،
وفي الكلام محذوف تقديره: وتذرون مثل ذلك من أزواجكم، فإن قيل: بأن التقدير على خلاف الظاهر، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل]، فالجواب: أنه لولا هذا التقدير لما صح التوبيخ، فهذا دليل الخروج عن الظاهر.
وليس المباح من الموضع الآخر - أي: قبل المرأة- مثلا له -أي لأدبار الرجال،
فتعين أن المراد أدبار النساء.
ومأخذ الإباحة من قوله: " لكم ":فاللام لام الاختصاص، والقاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة].
<فائدة>: إفادة لام الاختصاص للإباحة دلالة التزام.
انظر: نهاية السول لجمال الدين الأسنوي رحمه الله (2/ 934).
إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن شرع من قبلنا شرع لنا]، ففي الآية دليل على إباحة إتيان الزوجة في دبرها.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست