responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1516
ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:11 م]ـ
[من أنواع التوسُّل في قولِه -تَعالى-: ?رَبَّنا ظَلَمْنا أنَفُسَنا ... ?]
وفي قول الإنسان: «رَبَّنا ظَلَمْنا أنَفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ» أربعةُ أنواع مِن التوسُّل:
الأوَّل: التوسُّل بالرُّبوبيَّة.
الثَّاني: التوسُّل بحالِ العبد: ?ظَلَمْنا أنَفُسَنا?.
الثَّالث: تفويض الأمر إلى الله؛ لقولِه: ?وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا ... ? إلخ.
الرَّابع: ذِكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته؛ لقولِه -تعالى-: ?لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ?؛ وهي تُشبه التَّوسُّل بحال العبد؛ بل هي تَوسُّل بحال العبد؛ وعليه: فيكون توسُّل العبد بحالِه توسلاً بحالِه قبل الدعاء، وبِحاله بعد الدُّعاء إذا لم يَحصل مقصودُه. (1/ 135)

ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:11 م]ـ
[مسألة فقهيَّة: المتسبِّب كالمباشِر في الضَّمان]
إضافة الفعل إلى المتسبِّب له؛ لقوله -تعالى-: ?فَأزَلَّهُما الشَّيطانُ عَنهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانَا فِيهِ?؛ وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن المتسبِّب كالمباشر في الضَّمان، لكن إذا اجتَمع متسبِّب ومباشر تُمكن إحالة الضَّمان عليه؛ فالضَّمان على المباشِر؛ وإن لم تُمكن فالضَّمان على المتسبِّب؛ مثال الأول: أن يحفر بئرًا فيأتي شخص فيدفع فيها إنسانًا فيهلك؛ فالضَّمان على الدَّافع؛ ومثال الثَّاني: أن يلقي شخصًا بين يدي أسد فيأكله؛ فالضَّمان على المُلقي لا على الأسد. (1/ 132 - 133)

ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:12 م]ـ
[لا يُمكن العيشُ في غير الأرض لبني آدَم]
لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم؛ لِقوله -تعالى-: ?وَلَكُمْ في الأَرضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمتاعٌ إِلى حِينٍ?؛ ويؤيِّد هذا قولُه -تعالى-: ?فِيها تَحيَونَ وَفِيها تَمُوتُونَ ومِنهَا تُخرَجُونَ? [الأعراف: 25].
وبناءً على ذلك: نعلم أن محاولةَ الكفار أن يَعيشوا في غير الأرض -إمَّا في بعض الكواكب، أو في بعض المراكِب- مُحاولة يائِسة؛ لأنه لا بُد أن يكون مستقرهم الأرض. (1/ 133)

ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:24 م]ـ
[منة الله في توبته على عبدِه]
واعلم أن لله -تعالى- على عبده مِنَّتين:
- التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتَّوبة.
- والتوبة الثانية بعد توبة العبد؛ وهي قبول التوبة.
وكلاهما في القرآن:
قال الله -تبارك وتعالى-: ?وَعَلى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى إذا ضَاقَتْ عَلَيهِمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيهِمْ أنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أن لَّا مَلْجَأ مِنَ اللهِ إِلا إِليهِ ثُمَّ تَابَ عَليهِمْ لِيَتُوبُوا? [التوبة: 118]؛ فقوله -تعالى-: ?ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ?؛ أي: وفقهم للتوبة، وقوله -تعالى-: ?لِيَتُوبُوا?؛ أي: يَقوموا بالتَّوبة إلى الله.
وأمَّا توبة القبول؛ ففي قوله -تعالى-: ?وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عن عِبادِهِ وَيَعْفُو عنِ السَّيِّئاتِ? [الشورى: 25]. (1/ 136)

ـ[أم محمد]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:29 م]ـ
[من وسائل الدعوة]
تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق، وأقوَم للحُجَّة عليه؛ لقوله -تعالى-: ?اذكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ?؛ فهل هذا مِن وسائل الدَّعوة إلى الله؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصًا نُذكِّره بالنِّعَم؟
فالجواب: نعم، نُذكِّرُه بالنِّعم؛ لأنَّ هذا أدعى لقبول الحق، وأدعى لكونِه يُحب الله -عزَّ وجلَّ-؛ ومحبة الله تَحمل العبد على أن يقوم بِطاعته. (1/ 144)

ـ[أم محمد]ــــــــ[28 - 12 - 2010, 11:54 م]ـ
[الخوف الطبيعي]
فإن قال قائل: هل ينافي التوحيدَ أن يخاف الإنسان مِن سبُع، أو مِن عدو؟
فالجواب: لا ينافي هذا التوحيدَ؛ ولهذا وقع من الرُّسُل:
إبراهيم -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- لما جاءه الضيوف، ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة.
وموسى -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- لمَّا ألقى السحرةُ حبالَهم وعِصيَّهم أوجس في نفسه خيفة.
ولأن الخوف الطبيعيَّ مما تقتضيه الطَّبيعة.
ولو قلنا لإنسان: (إنك إذا خفتَ مِن أحد سوى الله خوفًا طبيعيًّا؛ لكنت مشركًا)؛ لكان هذا من تكليف ما لا يُطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوفٌ طبيعي غريزي لا يُمكنه دفعه؛ كل إنسان يخاف مما يُخشى منه الضَّرر.
فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه هل يُنهى عنه، أو لا؟
فالجواب: نعم، يُنهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به؛ إلا إذا جاء الشَّرع بالعفو عنه؛ في هذه الحال: فلا حرج عليه في هذا الخوف؛ قال الله -تَعالَى-: ?إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ? [آل عمران: 175].
لكن إذا كان في الشَّرع رُخصة لك أن تخالف ما أمر الله به؛ في هذه الحال: فلا بأس.
ولهذا: لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة، وحوله جدار قصير، ويَخشى إن قام أن يتبيَّن للعدو؛ فلهُ أن يصلي قاعدًا؛ وهذا لأن الله -تَعالَى- عفا عنه؛ قال الله -تَعَالى-: ?فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ? [التَّغابن: 16]، ولو كان العدوُّ أكثر مِن مِثلَي المسلمين؛ فلا يلزمهم أن يُصابروهم، ويجوز أن يَفِرُّوا. (1/ 145 - 146)
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست