نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1486
.. فاخرُج -بعد فجر يوم العيد- مِن (مُزدلِفة) قبل الشُّروق إلى (مِنى) مُلبِّيًا، وعليك السَّكينة.
وتبدأ يومك بِرمي الجمْرة الكُبرى -وهي (جمرة العقبة) - جاعلًا (مكَّة) عن يسارك، و (مِنى) عن يمينك، بسبعِ حَصيات صغيرة تأخذها مِن (مِنى)، مُكبِّرًا مع كل حصاةٍ، وذلك بعد الشُّروق، ولو إلى آخر الليل، عالِمًا بوُقوعها في حوضِ المَرمَى.
فإذا (جزمتَ) أنها لم تقعْ فيه -دون وَسواس أو تشويش! -؛ فأعِدْها.
ولا يُشترط -بل لا يُستحب! - أن تتقصَّد إصابة العَمود الشَّاخص الذي في وسط حوض الرَّمي!!
واقطعِ التَّلبيةَ بعد الانتهاء من الرَّمي.
والبَسْ ثيابَك، وتطيَّبْ، ويَحل لك كلُّ شيء إلا النساء؛ لحديث عائشة، قالت: "طيَّبتُ رسول الله بيديَّ لحَجَّة الوداع، للحِلِّ والإحرام؛ حين أحرَمَ، وحين رمَى جمْرة العقَبة يوم النَّحر قبل أن يطوفَ بالبيت".
6 - الذبح:
اذبَح ذبيحَتَك في (مِنى) أو (مكَّة) -إما في يوم العيد، أو في أيٍّ من أيام التَّشريق الثَّلاثة التالية له-، وكُلْ منها، وأطعِمْ مَن تحب -حتى الفقراء-.
ويجوزُ لك التَّوكيل في الذَّبح؛ فتدفعُ ثمنها إلى مَن تثقُ به من الأفراد والمؤسَّسات.
فإن لم تَملك ثمنَها: فصُم ثلاثةَ أيَّام في الحج، وسبعةً إذا رجعتَ إلى أهلك.
والمرأة في ذلك كالرجل.
وهذا واجبٌ على الحاجِّ المتمتِّع -فقط-.
وأما قوله -تعالى-: {وَلا تَحْلِقُوا رؤُوسَكُم حتَّى يَبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}؛ فالمُراد به: "وقت حُلولِه؛ لا أنه يذبحه فعلًا".
كذا في "فتاوى الشيخ ابن عثيمين".
فمَن حلَق قبل الذَّبح: فلا حرج عليه -إن شاء الله-.
7 - الحلْق:
احلِقْ شعرَك كلَّه، أو قصِّره كلَّه، والحلقُ أفضل.
والمرأة تَجمع شعرها -كلَّه-، وتقصُّ مِن طرفه بقدْر رأس الأصبع -الأُنْمُلة-.
ولا يُجزئ ما يفعله كثيرٌ من النَّاس في هذا الزَّمان من أخذ قليلٍ من الشَّعر للرجال!
فالواجبُ: أن يُعَمَّ الشَّعر كلُّه بالتقصير؛ حتى يُعرَف الرجل بأنه -حقيقةً- مُقصِّرٌ شعرَه.
8 - الطَّواف والسَّعي:
ثم توجَّه إلى مكَّة؛ فطُفْ حول الكعبة سبعًا -وهو (طواف الإفاضة) -، واسْعَ بين الصفا والمروة سبعًا -كما تقدَّم شرحُهما في (أعمال العمرة) -تمامًا-.
وبعد تمام الطَّواف والسَّعي: تحِل لك زوجتُك بعد أن كانت حرامًا بإحرامك.
وإذا لم يتيسَّر لك الطوافُ والسعي في هذا اليوم؛ فافعلْ في أيٍّ من أيام التَّشريق، فإن لم تستطع؛ ففي أيٍّ من أيام ذي الحجة.
ويَشترط (بعضُ كبار أهل العلم) لذلك: بقاء الحاج مُحرِمًا حتى يطوف طواف الإفاضة؛ لوُرُود حديث صحيح في ذلك -ولو احتِياطًا-.
والسُّنَّة -وهذا هو الأفضل بلا رَيب-:
ترتيبُ أعمال يوم العيد على النحو التالي:
رمي جمرة العقبة.
فالذبح.
فالحلْق.
فطوافُ الإفاضة.
فالسَّعي للمتمتِّع -استِحبابًا-.
فإن قدَّمتَ منها شيئًا أو أخَّرتَ: جاز -إن شاء الله-؛ لقول النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلم-: "لا حرجَ، لا حرجَ".
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[26 - 10 - 2010, 10:25 ص]ـ
يوم الحادي عشـ 11 ـر -فما بعدَه-
(أيام التشريق الثلاثة)
9 - المَبيت بمِنى للرَّمي:
ارجِع إلى (مِنى) ياني يومٍ بعد يوم العيد، وبِتْ فيها -وُجوبًا- للرَّمي -ليلتَي الحادي عشر والثاني عشر- إذا أردتَ التَّعجُّل.
ويَبدأ وقتُ الرَّمي بعد الزَّوال، ويَمتد إلى الليل.
وقد أفاد الشيخُ ابن عثيمين -رحمه الله- في "فتاويه": بأنه لا يوجد دليلٌ يُحدد الرَّمي بالغُروب؛ بل قد صحَّ الدليل على جواز الرمي مساءً؛ قال:
"فدلَّ هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنَّهار، وإذ لم تختصَّ بالنَّهار: فالليل كلُّه وقت".
فارمِ الجمرات الثلاث بالتَّرتيب: مبتدِئًا بالصُّغرى بسبعِ حصياتٍ لكل جمرةٍ، تلتقطُها مِن (مِنى) -إن شئتَ- مكبِّرًا مع كلِّ حصاة، مستقبل القِبلة.
فإذا فرغتَ: تمشي قليلًا لتقف -بَعدها- أمامها -لا عن يمين، ولا عن يسار-، مُستقبلًا القِبلةَ، رافعًا يدَيكَ، داعيًا الله وحده كثيرًا طويلًا.
ثم ارمِ الجمرةَ الوُسطى بالطريقة نفسِها.
فإذا فرغتَ: تمشي قليلًا، لتقف بعدها إلى جهة الشَّمال، مُستقبِلًا القِبلة، رافعًا يدَيك، داعيًا الله وحده كثيرًا دُعاءً طويلًا.
ثم ارمِ الجمرة الكُبرى: جاعِلًا (مِنى) عن يمينك، و (مكة) عن يَسارك.
ولا تقفْ بعدَها للدُّعاء.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1486