رابعًا: حُرمة سفر النساء بلا مَحرم: لتحذرِ النِّسوة السَّفرَ دون مَحرم؛ فهذا حرامٌ بيِّن، والنص فيه جليٌّ ظاهر.
ومثلُه -بل قد يكون أشد- سفر المرأة مع جماعة من النِّسوة -يُقال: الثقات (!) -، مُتوهِّمات أن ذلك جائز!! وحقيقته عكسُ ذلك ...
وقد رأيتُ بعضَ الناس (!) يُسمِّي هذا الصنيع -لتسويغه! - (عُصبة النساء)!!
فكان ماذا؟!
ووجود المَحرم لبعضهنَّ ليس ذا صِلة -مِن حيث الإباحة- بالأخريات!!
بل إن وجودَه (بينهن!) أدعَى لمُضاعفة سُبل الإثم وأسبابه، وفتحِه على أبوابه!
خامسًا: قطع الطَّواف للصلاة: إذا قُطع طواف الحاج -أي طواف كان- بإقامة صلاة الفريضة؛ فلا يَستأنف طوافه كلَّه، ولا يُعِدْ شَوطَه الذي أتمَّه؛ وإنما يُتمِّم مِن حيث وقفَ -حسبُ-.
سادسًا: أداء صلاة الجنازة: لا تُفوِّت -أخي المسلم- على نفسك أداء الصلاة على جنائز المسلمين -التي يُصلَّى عليها في مسجد الكعبة-أو غيره-بعد الفرائض-؛ فهي باب عظيم من الأجر لك، ونفع للمتوفَّى الذي تصلي عليه.
ودعكَ من السآمة من ذلك لكثرتها -أحيانًا-؛ فالحرصَ الحرصَ ..
واعلم أن أداء هذه الصَّلاة بين أشواط الطواف -أو السعي- غير مؤثِّر على شيء منها.
سابعًا: أحكام المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة -أو نُفِستْ-؛ فإنها تفعل (كل شيء) سوى الطَّواف، والسَّعي، والصَّلاة -سواء أكان حيضُها قبل الميقات أم بعده-؛ بمعنى: أنها تُحرِم مع بقاء أحكام الإحرام ومحظوراته عليها.
ويجوز لها أن تدعو ربَّها، وتَذكره -سبحانه-، وتجلس في المَسجد، إلى أن تَطهر: فتطوف وتَسعى.
أمَّا إذا حاضتْ أثناء الطَّواف، فتقطع طوافَها مُسارعةً .. إلى أن تَطهر ..
ثامنًا: جواز الأدوية المانعة لنُزول الحيض: يجوز للمرأة أن تتناول بعضَ الأدوية -أو (الإبر) - المانعة للحيض -قبل سفرها للحجِّ، أو أثناءَه-، ولكن يُشترط في ذلك: إذْن الولي، واستشارة الطَّبيب المسلم المتفقِّه بشَرعه، العارف بِطبِّه؛ حتى لا تترتَّب عليها -في ذلك- أضرار جانبيَّة.
تاسعًا: حج الصَّبي: يُعامَل الصبي المميِّز الذي يُرادُ له الحج أو الاعتمار معاملةَ الكبير؛ فيُعلَّم الإحرام، ومحظوراتِه، وأحكام الطَّواف والسعي .. وغير ذلك.
وأمَّا إن كان غير مميِّز: فإنَّ وليَّه يُحرِم عنه، ويُلبِّي عنه، ويَحمله بين يديه -إن لم يستطع الطَّواف أو السَّعي أو غير ذلك- وحده.
عاشرًا: فضل زيارة المدينة النبويَّة: زيارة المدينة النبويَّة ليست مِن أعمال الحج أو العمرة -في قليل أو كثير-، ولكن يُستحب للمسلم -في أي وقت- زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإن أجرَ الصلاة المفروضة فيه كأجر ألف صلاةٍ فيما سواه -إلا المسجد الحرام-.
فإذا وصلتَ المسجد النبويَّ: تصلي -أولًا- تحيَّة المسجد.
فإن لم يكن ثَمَّ وقت صلاة مفروضة: تتوجَّه -مباشرة- نحو القبر النَّبويِّ لتُسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -أبي بكرٍ وعمر-رضيَ اللهُ عنهُما- بكلِّ آدابٍ شرعيَّة، وسكينةٍ مَرعيَّة، ثم تَمضي.
وإلا؛ فصلاةُ الفريضة هي الأصلُ، ثم الزيارة -بعدُ-.
والنِّساء في ذلك كالرجال؛ إلا أن المرأة لا يجوز لها الإكثار من الزِّيارة وتَكرارها.
ويُستحب لك -أخي المسلم- زيارةُ مسجد قُباء والصلاة فيه؛ فإنه أول مسجدٍ أُسِّس على التقوى في الإسلام، وقد كان رسولُ الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- يَقصِده، ويقولُ -مُرغِّبًا في ذلك-: "صلاةٌ في مسجدِ قُباء: كعُمرة".
واحرصْ أن يكونَ ذلك "كلَّ سبتٍ -ماشيًا وراكبًا-" -إن تيسَّر-؛ كما كان يفعل نبيُّنا -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-.
ولو زُرتَ مَقبرة بقيعِ الغَرقد -وهي معروفة- للعِظة والاعتِبار: ففي ذلك خيرٌ كثير -إن شاء اللهُ-، وأجر كبير؛ فإن فيها كثيرًا من قُبور الصَّحابة والتَّابعين، وأهل العلم والفضل والدِّين، وتدعو لهم بالدُّعاء المأثور: "السلامُ عليكم أهلَ الدِّيار من المؤمنين والمسلِمين، وإنَّا -إن شاء اللهُ- بكُم لاحِقون، أسأل اللهَ لنا ولكم العافية".
ومن الابتداع في الدِّين: القراءةُ على المقابر بشيءٍ من القرآن -لا الفاتحة، ولا غيرها-.
وإنما السُّنة: الدُّعاء -فقط-.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1479