نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1466
1 - الخوف المعتدل: وهو الذي يردع ويمنع صاحبه عن معاصي الله -تعالى-، ولا يُقنِّط من رحمة الله -تعالى-.
2 - الخوف الجافي: وهو الذي لا يردع ولا يمنع عن معاصي الله -تعالى-، ولا يُقنِّط مِن رحمة الله -تعالى-.
3 - الخوف الغالي: وهو الذي يردع عن معاصي الله -تعالى-، ويوصل صاحبه إلى القنوط من رَوح الله -تعالى-.
الفائدة السادسة والأربعون
الإيمان باليوم الآخر: يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يكون بعد الموت.
وعند الإطلاق: يكون اسمًا ليوم القيامة.
وسُمي بهذا؛ لأنه لا يوم بعده، ولأنه لا ينتهي؛ بل هو دائم.
الفائدة السابعة والأربعون
بلاء الله للعبدِ من أجل أن يمحِّص إيمانَه؛ يكون على قسمين:
1 - بما يقدِّره الله نفسه على العبد.
2 - بما يقدِّره الله على أيدي الخلق.
الفائدة الثامنة والأربعون
التوكل: هو صدق الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروه، مع فعل الأسباب المأذون فيها.
أقسام التوكل ثلاثة:
1 - توكل عبادة: وهو الاعتماد المطلَق على المتوكل عليه؛ بحيث يعتقد أنه بيده جلب الخير ودفع الضر؛ فيفوض أمره إليه تفويضًا مطلَقًا. وهذا صرفُه لغير الله -تعالى- شِرك أكبر.
2 - الاعتماد على الشخص في الرزق وفي المال، وهو تعليق الرجاء بهذا الإنسان؛ وهذا شِرك أصغر.
3 - أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه؛ مثل: أن وكل شخصًا آخر ليبيع عنه. وهذا جائز، وفعَلَه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث وكل أبا هريرة على حفظ الصدقة.
الفرق بين القسم الثاني والثالث: أنه في القسم الثاني يشعر بالحاجة إلى المتوكل عليه، وأنه يفتقر إليه. وأما في القسم الثالث فلا يشعر بذلك؛ بل يشعر بأنه أرفع من الوكيل.
الفائدة التاسعة والأربعون
قول القائل: (علمُه بحالي يغني عن سؤالي) و [إن] إبراهيم قالها -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-؛ قول باطل؛ لأن الله -تعالى- أعلم بأحوال خلقِه، ومع ذلك أمرَهم بالدعاء.
الفائدة الخمسون
الأمن مِن مكر الله: هو الإقامة على معصيته مع وفور نِعمه.
المَكر: هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر.
فهو غير الخيانة التي هي: مكر في موضع الائتمان.
علامة أن النِّعم مكر من الله: أن لا يؤدي الإنسانُ شكرَها.
علامة الأمن من مكر الله: الاستمرار على المعاصي، وعلى ترك الواجبات.
القنوط من رحمة الله: هو أشد اليأس؛ بأن يستبعد الإنسانُ حصولَ مطلوبه، أو كشف مكروبه.
علامة القنوط: عدم فعل الأسباب النافعة مع التحسُّر.
القنوط من رحمة الله: سوء ظن بالله؛ من جهتين:
1 - طعن في قدرة الله -تعالى-.
2 - طعن في رحمة الله -تعالى-.
تعريفُ شيخ الإسلام ابنِ تيميةَ (الكبيرةَ):
بأنها ما رتِّب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب، أو بحصول مكروه.
الصبر -لغةً-: الحبس. وشرعًا: حبس النفس عن التسخط باللسان أو الجوارح الباطنة أو الظاهرة.
أقسام الصبر:
1 - صبر على طاعة الله -تعالى-.
2 - صبر عن معصية الله -تعالى-.
3 - صبر على أقدار الله -تعالى-.
أقدار الله -تعالى-: جمع قَدَر، ويُطلق على المقدور وعلى فِعل المقدر.
فبالنسبة لفعل المقدر يجب الرضا والصبر، وبالنسبة للمقدور الصبر واجب، والرِّضا مستحب.
مثاله: قدَّر الله على سيارتك أن تحترق. فالقَدر: كون الله قدَّر أن تحترق؛ فيجب الرضا والصبر. والمقدور: احتراق السيارة؛ فيجب الصبر، والرضا مستحب.
الرضا بالمقدور له أقسام:
1 - باعتباره قضاء لله وفعلاً له؛ يجب الرضا به، سواء كان المقضي شرعيًّا أم كونيًّا؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربًّا.
2 - وباعتبار المقضي ينقسم إلى قسمين:
أ- أن يكون أمرًا شرعيًّا: فإن كان طاعة؛ وجب الرضا به. وإن كان معصية؛ حرم الرضا به. وإن كان مباحًا؛ فلا يتعلق به لا رضا ولا عدمه.
ب- أن يكون أمرًا كونيًّا: فالصبر عليه واجب، والرضا به مستحب.
حال الناس باعتبار الأقدار المؤلمة:
1 - التسخط: وهو محرَّم. فالتسخط بالقلب أن يتسخط الإنسان على ربِّه: لم قدَّر هذا عليه؛ وقد يؤدي إلى الكفر. والتسخط باللسان؛ مثل: الدعاء بالويل والثبور، والتسخط بالجوارح؛ مثل: لطم الخدود، وشق الجيوب، وتكسير الأواني.
2 - الصبر: وهو واجب.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1466