responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1464
2 - أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته ومَيلِه وتصوُّره. وهذا فسق؛ لأن فيه عدوانًا.

الفائدة الثانية والثلاثون

يجوز التولِّي في المعركة في حالَين:
1 - أن يكون متحرِّفًا لقتال؛ أي: ينصرف ليصلِح من شأنه، ويشمل الانحراف إلى مكان آخر فيه العدو.
2 - أن يكون متحيزًا إلى فئة؛ كأن يأتي الخبرُ أن طائفة من الجُند محاصرة في مكان كذا وقد تهلك؛ فيخرج إليهم عدد لنصرتهم؛ فيجوز هذا للضرورة. ويُشترط ألا يكون فيه ضرر على الجيش الذي انصرف منه؛ وإلا فلا يجوز.
والكرُّ والفرُّ ليس من التولِّي.

الفائدة الثالثة والثلاثون

الفَرق بين الجهل والجهالة:
الجَهالة: فعل الخطأ مع العمد. ولذا مَن عمل سوءًا بجهالة؛ فهو آثم؛ كما قال -تعالى-: {إنما التوبةُ على اللهِ للذينَ يعمَلونَ السُّوءَ بِجَهالةٍ} [النساء: 17].
وأما الجهل: فهو فعل الخطأ مِن غير عمد؛ كما قال -تعالى-: {وليسَ عليكمْ جُناحٌ فيما أخطأتُمْ بهِ ولكنْ ما تعمَّدَتْ قلوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].

الفائدة الرابعة والثلاثون

كل شيءٍ يُدرَك بالحساب -ولو مستقبَلاً-؛ لا يُعدُّ مِن علم الغيب، ولا مِن الكهانة؛ مثل: معرفة الكسوف، وخروج نجم، وكذلك الإخبار بأحوال الطقس في الأربع والعشرين ساعة .. ونحوها.
فكل ما استند إلى أمرٍ محسوس؛ فليس من المغيبات.

الفائدة الخامسة والثلاثون

أقسام سؤال العراف:
1 - أن يسأله ويصدقه ويعتدَّ بقوله. وحُكمه: حرام. وتصديقُه في علم الغيب تكذيب للقرآن؛ فهو كفر.
2 - أن يسأله ليختبره. وهذا جائز؛ فقد سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن صياد، وقال له: " ماذا خبأتُ لك؟ " فقال ابنُ صياد: الدخ -أي الدخان-. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " اخسأْ! فلنْ تعدوَ قدرَك ". فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سأله عن شيءٍ أضمره له.
3 - أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه؛ فهذا قد يكون واجبًا أو مستحبًّا.
4 - أن يسأله على غير الوجوه السابقة؛ فيكون حرامًا.

الفائدة السادسة والثلاثون

أنواع استخدام الجن:
1 - في أمور شرعية؛ مثل: استخدامهم في تبليغ الشرع بعد تعلُّمه؛ فهو جائز.
2 - في أمور مباحة، وهو جائز -بشرط: أن لا تكون الوسيلة محرَّمة-؛ كأن يطلب منهم العون على شيءٍ من الأشياء. وأما إن كانت الوسيلة محرمة؛ فحرام؛ مثل: لا يساعده الجن إلا إذا ذبح لهم؛ فهذا شِرك.
3 - في الظلم والعدوان؛ كنهبِ أموال الناس وترويعهم؛ وهذا محرَّم. وإن كانت وسيلته شِركًا؛ فهو شِرك.

الفائدة السابعة والثلاثون

حكم تعلم أبا جاد:
1 - أن يكونَ لحساب الجمَّل، ومعرفة التاريخ، وما أشبه ذلك.
2 - أن يكتبوا (أبا جاد) كتابة مربوطة بسَير النجوم وحركتها وظهورها وغيبتها؛ فهذا محرم.

الفائدة الثامنة والثلاثون

طرق العلاج المباح:
1 - ما دل عليه الشرعُ؛ مثل: العسل، وماء الكمأة.
2 - التجربة؛ كأكثر علاجات اليوم.

الفائدة التاسعة والثلاثون

المتطيِّر لا يخلو مِن حاليْن:
1 - الإحجام وعدم المضي؛ لهذا التشاؤم.
2 - أن يمضي، ولكن [به] قلق! وكلتا الحاليْن محرَّمة، والواجب: أن يُقدِم ولا يبالي.
حديث: " لا عدوى، ولا طِيَرة، ولا هامة، ولا صفر ".
النفي لهذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ وإنما هو نفي للتأثير؛ أي: هذه الأشياء لا تأثير لها؛ وإنما المؤثر الله -تعالى-.
وما كان منها سببًا معلومًا؛ فهو سبب صحيح؛ مثل: " لا عدوى "، والنفي فيه نفيٌ للتأثير.
وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطل؛ فيكون النفي فيه نفيًا لتأثيره بنفسه، ونفيًا لسببيَّته، وهو " لا هامةَ، ولا طيرة، ولا صفر ".
لا يُقال في شهر صفر: (صفر الخير)، ولا عند نعيق البومة: (خير)! لأنه يكون مِن باب رد البدعة ببدعة.
فشهر صفر ليس شهر خير ولا شر؛ بل هو كغيره من الشهور -فيه الخير، وفيه الشر-، وكذلك نعيق البومة.
الفأل: أن يسمع كلامًا، أو يشاهد مرئيًّا يدل على تيسير مُراده؛ فهذا فأل. فإن اعتمد عليه؛ فحُكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه، وعلِم أنه من الأسباب التي قدَّرها الله ويسَّرها له ليُقدِم على ما أراد؛ فليس هذا مِن الطيرة.

الفائدة الأربعون

ينقسم علم التنجيم إلى قسمين:
1 - علم التأثير.
2 - علم التسيير.
فعِلم التأثير: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - أن يعتقد أن النجوم مؤثرة فاعلة؛ أي أنها التي تخلق الحوادث. وهذا شِرك أكبر.
2 - أن يجعلها سببًا يدَّعي بها علم الغيب، فيستدل بتحركاتها وتنقلاتِها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، وهذا الإنسان ستكون حياته شقاء أو سعادة لأنه ولد في النجم الفلاني .. ونحو ذلك.
ودعوى علم الغيب كُفر مُخرج عن المِلة.
3 - أن يعتقد أنها سببٌ لِحدوث الشر أو الخير؛ وهذا شِرك أصغر.
وأما علم التسيير فهو: أن يستدل بسيرها لمصالح دينية أو دنيوية؛ فهذا جائز، وفي الأمور الدينية قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا.
المصالح الدنيوية نوعان:
1 - أن يستدل بها على الجهات؛ وهو جائز. مثل: أن يعرف أن القطب يقع شمالاً، وكذلك الجدي، ولا نشاهد إلا الجدي، أما القطب فلا يُرى إلا في غير ليالي اكتمال القمر، ولا يراه إلا حاد البصر.
2 - أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يُعرف بتعلم منازل القمر. وهذا كرهه بعض السلف؛ لأنه يخشى أن يظن أنه هو الذي أتى بالبرد والحر والرياح. والصحيح: أنه لا يُكره.
والكراهة في الكتاب والسنة وعند العلماء المتقدمين المراد بها المحرَّم، خلاف ما عند العلماء المتأخرين؛ فالمراد بها ما يُثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.
فالكراهة هنا المراد بها التحريم.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست