نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1420
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علما بأنها جاءت بعد النفاس؟
الجواب:
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة:" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ".
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جوازتقديم السعي على الطواف في الحج.
وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها - إن كانت متزوجة - حتى تطوف، ولا يعقد عليها النكاح - إن كانت غير متزوجة - حتى تطوف. والله تعالى أعلم.
[52 سؤالا في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين، ص46].
***************
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
الجواب:
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها - قال: " أحابستنا هي؟ "، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: " فلتنفر إذن".
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أحابستنا هي": دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر، ثم تطوف.
[52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 44 - 45].
***************
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها: أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، وطافت، وسعت.
وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع؛ فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت".
وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن تحرم بالحج، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج، وتدخله على العمرة.
وما رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت فذكرت ذلك للرسول - عليه الصلاة والسلام - فقال: " أحابستنا هي؟ "، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: " فلا إذن"، وفي رواية قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله! إنها كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فلتنفر" ...
[مجلة البحوث الإسلامية، (13/ 75 - 76)].
***************
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة؟
الجواب:
تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت. وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه.
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع؛ فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصر وتنتهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذ صار ضرورة، والضرورة تبيح المحظور.
[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين، ص 45].
***************
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أم يسافرون - سواء كان السفر (قصير) أم لا؟
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1420