نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1419
وعليها السعي بين الصفا والمروة؛ إن كانت لم تسع؛ إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج.
أما إذا كانت قارنة، أو مفردة للحج؛ فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض، ومن خروجها من مكة قبل الطواف - إن كان قد وقع -، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها.
[كتاب: فتاوى الدعوة، للشيخ ابن باز - رحمه الله -، (1/ 136)].
***************
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض. وعندما طهرت اعتمرت بدون زوجها. وبعد انتهاء عمرتها رجع الدم عليها؛ فهل تعيد عمرتها؟ وكذلك فإنها أثناء حيضها نزلت لصحن الحرم؛ فهل تأثم بذلك؟
الجواب:
نقول: إن هذه المرأة يبدو أنها قدمت إلى مكة ومعها محرمها، وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استفتته أسماء بنت عميس - وهو في ذي الحليفة -، قالت: يا رسول الله! إني نفست. قال: " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"، فإحرامها صحيح. وهي إذا قدمت مكة وطهرت، وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها؛ لأنها في وسط البلد. لكن رجوع الدم إليها قد يوجب إشكالا في هذه الطهارة التي رأتها؛ فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر يقينا؛ فإن عمرتك صحيحة. وإن كنت في شك من هذا الطهر؛ فأعيدي العمرة من جديد. لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن تذهب إلى الميقات، ولكن معناه: أن تذهب فتطوف وتسعى وتقصر.
[دروس وفتاوى الحرم المكي، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، (3/ 235 - 236)].
***************
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إذا نوت المرأة وكانت (حائض) أو نفساء؛ ماذا تعمل؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟
الجواب:
إذا مرت المرأة بالميقات؛ وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض؛ فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات؛ أي: تغتسل، ولكنها تستثفر بثوب؛ أي: تتلجم به، وتحرم. فإذا طهرت طافت، وسعت، وقصرت، وانتهت عمرتها.
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام؛ فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف، وتسعى، وتقصر. وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف؛ فإنها تمضي في عمرتها، ولا يضرها شيء؛ لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الطهارة من الحيض.
[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين، ص19].
***************
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض، ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها، وطهرت في جدة، واغتسلت، ومشطت شعرها، ثم أتمت حجها؛ فهل حجها صحيح؟ وهل يلزمها شيء؟
الجواب:
حجها صحيح ولا شيء عليها.
[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين ص47].
***************
<< الحيض حال الإحرام >>
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت، وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم, ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة, ومكثت يومين في منى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحكم في هذا: أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته، وأوجاعه؛ فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرة من الميقات، وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير، ثم تطوف طواف الإفاضة.
أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الطبيعي المعروف، وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك؛ فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف.
فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح؛ لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
[52 سؤالا في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 38، وفتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين 44، 45]. (يلاحظ أن هذا السؤال قد وجه أيضا للشيخ ابن باز - رحمه الله -).
***************
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1419