نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1418
وقال الإمام النووي في (مجموع الفتاوى):
قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس.
ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.
[التنبيهات، للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص46].
******************
<< رمي الجمار >>
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها؛ لأن معها طفلا صغيرا علما بأن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟
الجواب:
إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمي عنها، أما إذا كان هناك من يمكن يبقى عند الطفل فإنه لا يحل لها أن توكل من يرمي عنها، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة.
[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين، ص58].
******************
<< الإنابة في رمي الجمار >>
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحاج ومعه نساء شابات يضايقهن الزحام، لا سيما أن زحام الحج شديد جدا، وربما يخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ ثم إذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال.
الجواب:
من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه - وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك -، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لا حرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للضعفة في ذلك.
[فتاوى اللجنة الدائمة11، ص286، فتوى رقم 3774].
******************
<< معاشرة الزوجة وقت الحج >>
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟
الجواب:
المحرم لا يجوز له الاستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع؛ لقوله تعالى:
" فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " [البقرة، 197].
والرفث: هو الجماع ودواعيه من الكلام والمباشرة والنظر، وغير ذلك.
أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك؛ بأن رمي الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - يوم العيد، وحلق أو قصر من رأسه، وطاف للإفاضة، وسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعى، إذا فعل هذه الثلاثة؛ حل له الاستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له.
[كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، ج 3، ص 186 - 187].
******************
[حج الحائض والنفساء]
<< الإحرام حال الحيض >>
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم حجة الحائض؟
الجواب:
الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.
[فتاوى اللجنة الدائمة، (11/ 172)، فتوى رقم (687)].
***************
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
سافرت امرأة إلى الحج، وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت، وعقدت الإحرام - وهي لم تظهر من العادة -.وحين وصولها إلى مكة المكرمة: ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة. ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل: فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة، وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلا من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام، أو في أي مكان من الحرم؛ وبذلك يتم حجها.
وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها؛ إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة، ورمي الجمرة يوم العيد، والتقصير من رأسها.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1418