نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1417
أما قولها: (ولم أزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -): تريد أنها في سفرها للمدينة أرادت زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وشد الرحل لزيارة القبور -أيًّا كانت هذه القبور-؛ لا يجوز؛ لأن النبي يقول: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"؛ والمقصود بهذا: أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض بقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي تختص بشد الرحال هي الثلاثة المساجد، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال.
[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص35 - 36].
****************
<< ترك التقصير في العمرة >>
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلا أو نسيانا وقد وصلت إلى بلدها وفعلت تلك الأمور المحظورة على المحرم فماذا يجب عليها؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين.
[مجلة البحوث الإسلامية (13/ 69)].
****************
<< الحلق >>
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة؟
قال:
المرأة تقصر رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، ولا يجوز لها الحلق.
والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.
قال في (المغني): والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة.
وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.
وعن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة. وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة.
قال الإمام النووي في (المجموع): أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعة في حقهن ومثلة.
[التنبيهات، للشيخ صالح الفوزان، ص46].
******************
<< سقوط الشعر دون قصد >>
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها؟
الجواب:
إذا سقط من رأس المحرم - ذكرا كان أو أنثى - شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك.
وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم.
وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء.
أما شيء يسقط من غير تعمد؛ فهذه شعرات ميتة تسقط عن الحركة لا يضر سقوطها.
[كتاب فتاوى الدعوة الشيخ ابن باز - رحمه الله -، (1/ 129)].
******************
<< النفرة مع الضعفة من المزدلفة >>
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
عن حكم النساء اللاتي ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين الحجر؟
قال:
يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة.
قال الموفق في (المغني):
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا. ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار):
والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له.
ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1417