نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1416
<< تقبيل الحجر عند بدء الطواف >>
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:
عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه؟
الجواب:
السنة أن لا يزاحم عليه، وهو غير مشروع في حق النساء، وكذلك الرمل ليس مشروعا للنساء. والبعد عن البيت مشروع في حقهن، وليس مشروعا قربهن؛ وذلك لكونهن عورة. وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال. فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة.
[فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم، 5/ 241،240].
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
عن حكم تقبيل النساء للحجر؟
الجواب:
قال الإمام النووي في (المجموع) (8/ 37): قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن.
وقال في (المغني): ويستحب للمرأة الطواف ليلا؛ لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر.
[التنبيهات، للشيخ صالح الفوزان، ص43].
******************
<< صلاة المرأة خلف المقام >>
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:
عن حكم صلاة المرأة خلف المقام؟
الجواب:
إذا كان زحمة فتركه مثل ترك تقبيل الحجر، والمرأة عورة فتتجنبه. وذكر ابن رشد أنه: لا يندب في حق المرأة بالإجماع، ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال.
ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة، ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -، (5/ 243)].
******************
<< الرمل في الطواف >>
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟
الجواب:
الرمل خاص بالرجال، فالنساء لا يسن في حقهن الرمل، ولا السعي الشديد.
[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص9].
******************
<< الإسراع بين الصفا والمروة >>
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
هل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين؟
الجواب:
النساء لا يسعين بين العلمين، وكذلك من كان مصاحبًا للمرأة؛ من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها.
[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، 13 - 14].
******************
<<هل من تمام العمرة زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟! >>
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
زرت مكة بنية العمرة ولكن بعد بقائي في مكة يوما مرضت ولم أستطع أن أكمل شعائر العمرة .. فقد قمنا بطواف حول الكعبة سبع مرات، وعلى الصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد الرسول؛ بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنا حزينة متألمة بسبب رجوعي، فهل يعتبر لنا عمرة؟
الجواب:
هذا العمل الذي قامت به المرأة المعتمرة طواف وسعي، وبقي عليها أن تقصر من شعرها وإذا فعلت الثلاثة - الطواف والسعي والتقصير -؛ فقد أتت بالعمرة كاملة.
وأما زيارة المدينة؛ فإنها ليست من مكملات العمرة، ولا علاقة لها بالعمرة؛ وإنما زيارة المسجد النبوي سُنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك.
فعمرتها الآن باق عليها - حسب سؤالها-: التقصير؛ لأنها لم تقصر.
والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها وقد بقي عليها - أيضا- طواف الوداع - إن كانت لم تسافر فورا -، أما إذا سافرت فور انتهاء السعي والتقصير فإنه لا وداع عليها -؛ لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف بينهما فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك - أو كما تصنع في حجك -".
فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج فيها، إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت.
فنقول إن كنت رجعت من بعد السعي فليس عليك طواف؛ لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك بالبيت، وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1416