responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1415
ولكن إذا مر الرجال قريبا منها؛ فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلن ذلك؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس؛ كالقميص بالنسبة للبدن.

وأما لباس القفازين؛ وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال قريبا فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها.

[دروس وفتاوى الحرم المكي، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، (3/ 155)].

******************

<< إحرام الحائض >>

سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله -:

أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وماذا يجب علي؟

الجواب:

العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى ولو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميس - زوجة أبي بكر - رضي الله عنها - ولدت - والنبي - صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع -؛ فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
والاستثفار معناه: أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة.
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري" [هذه رواية البخاري ومسلم].
وفي صحيح البخاري - أيضا -: ذكرت عائشة - رضي الله عنها - أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة؛ فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل.
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط لها الطهارة.

[52 سؤالا عن أحكام الحيض، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص42 - 44].

****************

<<تغيير النسك من متمتع إلى قارن>>

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج، ومعنا امرأة كبيرة السن، ولا تخلو من الأمراض، وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله أن المرأة العجوز لم تستطع تكملة الطواف ولم تسع؛ بسبب المرض مع الزحمة.
وقد انتقلنا إلى منى فعرفات .. وقد أكملت جميع المناسك، كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، وسعي وطواف الإفاضة. ووكلت في رمي الجمرات، وذبح الهدي، وسعي وطواف الوداع. علما أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها؟

الجواب:

هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء؛ لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وليس عليها إلا طواف وسعي. والطواف والسعي هذا يكفيها حجها وعمرتها.
وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها.
وأما طواف الوداع فلا بد من فعله حتى ولو حملا على الأعناق، وليس له سعي.
وبناء على أنهما لم تقوما به: عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.

[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص28].

****************

<< الحج بدون إحرام لمرض >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟

الجواب:

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك؛ فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية.
وكذلك الحكم إذا غطى رأسه. ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.

[فتاوى اللجنة الدائمة، ج11، ص181، فتوى رقم 518].

******************

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست