responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1414
ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين، لأنهما عورة يجب سترها.

وهي لم ت-نه عن تغطيتهما مطلقا حال الإحرام، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط.

[كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ج3، 176 - 177].

******************

<< لبس المخيط >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟

الجواب:

أولا:

فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركنا من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره، رجاء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم.

ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث؛ فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة.

ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء.

ومنها: إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين .. إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية.

[فتاوى اللجنة الدائمة، ج 11، ص 179، فتوى رقم (9059)].

******************

<< تغيير الملابس .. >>

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة؟

الجواب:

يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى -سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة-، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال.

وعلى هذا:

فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها.

وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين.

والنقاب - معروف -: هو الذي يوضع على الوجه، ويكون فيه نقب للعينين.

أما القفازين: فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين.

وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو: الإزار والرداء. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف. ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر، وإزاره إلى إزار آخر.

[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص11].

******************

<< الكفوف والجوارب >>

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟

الجواب:

أما الجوارب: فلها أن تلبسها في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها المرأة.

وأما الكفوف - وهما القفازين -: فإنها لا تلبسها؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.

[فتاوى الحج لابن عثيمين، ص12].

******************

<< البرقع واللثام >>

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟

الجواب:

أما البرقع فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى.

وعلى هذا:

فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب. فإذا لم يكن حولها رجال أجانب؛ فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة.

[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص36].

******************

<< كشف الوجه والكفين >>

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المحرمة: (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها؟

الجواب:

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"؛ أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب.

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست